برلماني يرفض قرض ال220 مليون دولار ويحذر من تحميل الأجيال المقبلة أعباء جديدة    30 مارس 2026.. الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 7125 جنيها    إطلاق النسخة المصرية من "Build with AI" لتأهيل 5 آلاف مطور في الذكاء الاصطناعي    إيران: إسرائيل هي من قصفت محطة تحلية المياه في الكويت لاتهامنا    العراق.. استئناف تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي    7 أبريل.. الحكم على 10 متهمين بحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة في عين شمس    نهاية مشوار «الأوكسي».. 15 عامًا لسائق و6 سنوات لطالب طب بعد سقوطهما في المنصورة    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    وزيرة الثقافة: ضمير الأم دفعني للتعامل مع أحد الأفلام وحذفنا مشاهد منه    أسامة الزمراوي يقود هجوم المصري أمام الجونة فى كأس عاصمة مصر    الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    والدة عروس بورسعيد المقتولة داخل منزل خطيبها تطالب بالقصاص    مدرب صربيا: حللنا لقاء مصر والسعودية بالتفصيل.. والنتيجة قاسية للغاية    مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    الاثنين 30 مارس 2026.. البورصة تنزل دون ال46 ألف نقطة    مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي يكشف كواليس أيامه الأخيرة في «واحد من الناس».. الليلة    الشرع: سوريا مقبلة على برنامج اقتصادي جديد وإعادة إعمار    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    ضبط 9 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات تموينية مكبرة بقنا    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصرى بصرف المستحقات    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    الزمالك يتمسك بشكوى يوسف شوشة لاتحاد السلة رغم العقوبة المالية    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    بطء إعلان تكليف خريجي "العلوم الصحية" يثير الجدل.. والنقيب يطالب بالتدخل العاجل    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اشتعال النيران في مصفاة حيفا    جماهير أستراليا على موعد مع حكيم في حفلتين استثنائيين.. في هذا الموعد    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    مصر تنجح في حل أزمة نقل جثامين 10 متوفين من الكويت    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    «الصحة»: نواب الوزير يناقشون مؤشرات أداء منظومة تقييم مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية    انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «المنازعات الأسرية في عصر الرقمنة» بجامعة الأزهر بأسيوط    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    أبو الغيط يجرى اتصالًا مع رئيس إقليم كردستان العراق بعد استهداف منزله    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يصدر لائحة جديدة للمأذونين.. سن المعاش 70 عاما.. ولا يجوز الجمع بين "المأذونية" ووظيفة أخرى إلا بترخيص.. وعدم توثيق المأذون عقودا تخصه أو تخص أولاده.. وإذن كتابى من الزوجة الأولى شرط التعدد
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 10 - 2016

حصل "اليوم السابع" على لائحة المأذونين الجديدة الصادرة بقرار من وزير العدل، والتى تحدد عملهم فى تحرير عقود الزواج والطلاق والإجراءات التأديبية فى حال مخالفة بعضهم للواجبات والاختصاصات التى حددها القانون، وكذلك الطلبات التى يجب توافرها فى الزوج والزوجة قبل عقد زواجهما .

وتتضمن اللائحة 4 أبواب رئيسية أولها المتعلق بإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، والثانى متعلق باختصاصات المأذونين، والباب الثالث متعلق بواجبات المأذونين، ويتضمن ثلاثة فصول خاصة بواجبات عامة وواجبات المأذون بعقود الزواج وواجبات المأذون الخاصة بشهادات الطلاق، أما الباب الرابع خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين .

ونص الباب الأول على أن تنشأ مأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر على أن تختص محكمة الأسرة بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر مخصص لذلك .

واشترطت اللائحة فيمن يعين مأذونا بأن يكون مصريا مسلما وألا يقل سنه عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنه وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، فضلا عن أن يكون حسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، ولأول مرة نصت اللائحة على أن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة بعد أن كان مدى الحياة .

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين وإذا لم يتقدم أحد من أهل الجهة يتم قبول طلبات التعيين من غير أهلها .

ومنعا لتضارب المصالح، فقد اشترطت اللائحة عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص فى الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز "عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية" ولم يتسير تعيين من يتفرغ للمأذونية .

أما بالنسبة للباب الثانى من اللائحة، فقد نصت على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق بالنسبة للمسلمين المصريين، ومع ذلك يمكن للعلماء المقدمة أسماؤهم فى المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون بعد تحصيل الرسوم، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقدا إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده .

كما نصت اللائحة على أنه فى حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التى بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق .

أما الباب الثالث فقد جاء فيه أنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التى يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها .

وعلى كل مأذون أن يحرر العقود بنفسه ويكون ذلك من أصل وثلاثة نسخ، يتم تسليم كل من الزوجين نسخة والثالثة توضع فى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة لتسليمها إلى السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية ويجب على أصحاب الشأن والشهود أن يوقعوا على أصل وصور عقود الزواج بإمضاءاتهم .

وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بإتمام عملية الزواج فقد اشترطت اللائحة على المأذون قبل التوثيق أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، وأن يقدم الزوج والزوجة 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4/6) وتثبت الصور فى وثيقة من عقود الزواج (الأصل و3 نسخ) ويوقع المأذون كادرها الأسفل وتوضع بصمة إبهام الزوجين على الجزء الأسفل من صورته وجزء من عقد الزواج .

كما يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة مثل: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ومن يكون له الحق فى الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة أو الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها أو الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها وعلى المأذون إثبات ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الزواج .

ويطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة، ولا يجوز تحرير عقد زواج ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وقت العقد ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة البوليس أو السجون أو السواحل أو الحدود أو من يؤدون خدمة الجيش والخفرة بالسكة الحديد والسجانين أو السجانات إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج، وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكور وإناث إلا بترخيص المصلحة .

أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين حال مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.