الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    الكويت: بدء جولة الإعادة في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025    اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 31-12-2025 فى المنوفية    المصرية للاتصالات تعلن عن تغييرات جديدة بهيكلها التنظيمى لتعزيز الكفاءة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    فلسطين تدعو لمعاقبة إسرائيل بعد قرارها إلغاء تصاريح عمل منظمات دولية    نتنياهو: إيران تحاول إعادة بناء قدراتها الصاروخية والنووية التي تضررت خلال حرب يونيو    قبرص تعلن جاهزيتها لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي مطلع يناير    الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026    أمم أفريقيا 2025| كوت ديفوار يواجه الجابون لحسم الصدارة    التفاصيل الكاملة لحالة طقس ليلة رأس السنة 2026    اليوم نظر محاكمة المتهم بقتل صديقه فى الإسكندرية    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    طاجن خضار بالجبنة في الفرن، وجبة صحية وسهلة التحضير    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    أوكرانيا: هجوم روسي بطائرات مسيرة على أوديسا يصيب أطفالا ومدنيين    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    أحمد هاشم يكتب: تحالف الشياطين في الصومال    العام الجديد    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش تعديل لائحة المأذونين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 12 - 2014

القانون : لا يقل سن المأذون عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 وقت الترشح للعمل
ويصدر قرار من محكمة الأسرة بالتعيين بعد تجاوز الامتحانات والشروط
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون التعديلات على لائحة المأذونين .
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكررا، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الاتية: المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1-لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أى كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4-أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5-أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكررا أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذى تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة: شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون فى جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان فى مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك فى لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها. ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتقول المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1-بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2-بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر فى الامتحان، فإن لم يكن ففى الدرجات الأكثر فى أحكام الزواج والطلاق.
3-عند تساوى أكثر من مرشح فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
مادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون اقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون. وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضى الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة عشرة أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
القانون : لا يقل سن المأذون عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 وقت الترشح للعمل
ويصدر قرار من محكمة الأسرة بالتعيين بعد تجاوز الامتحانات والشروط
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون التعديلات على لائحة المأذونين .
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكررا، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الاتية: المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1-لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أى كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4-أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5-أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكررا أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذى تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة: شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون فى جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان فى مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك فى لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها. ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتقول المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1-بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2-بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر فى الامتحان، فإن لم يكن ففى الدرجات الأكثر فى أحكام الزواج والطلاق.
3-عند تساوى أكثر من مرشح فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
مادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون اقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون. وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضى الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة عشرة أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.