احتفال كنسي مميز بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر    58 مليون جنيه حصيلة مزاد سيارات وبضائع الجمارك بالإسكندرية ومطروح اليوم    جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، الرئاسة الفلسطينية وحماس تدينان قانون إعدام الأسرى    ملف اللاجئين يتصدر محادثات برلين، اتفاق سوري ألماني على مسارات العودة وإعادة الإعمار    ثقة المونديال.. تصريحات تريزيجيه قبل لقاء منتخب مصر وإسبانيا    معتمد جمال يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز بخماسية على الشرقية للدخان    تحذير عاجل لسكان هذه المناطق، رياح مثيرة للرمال غدا الثلاثاء    إخلاء سبيل 12 متهما في قضايا نشر أخبار كاذبة    مصرع 2 وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش شرق المنيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    روبيو: مستعدون لفشل المفاوضات مع إيران.. ولن نسمح بالتحكم في مضيق هرمز    البطاقة الثانية.. الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك ويلحق بالأهلي في نهائي دوري كرة السلة    سماح أنور ضيفة "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم غدًا    بحضور وزيرة الثقافة.. تفاصيل اجتماع "إعلام النواب" لمناقشة خطة عمل الوزارة    45 عاماً على رحيله صلاح عبد الصبور.. مأساة الكلمة    فض 4 سرادقات بالشرقية .. و33 محضراً لمحال مخالفة بالجيزة    جامعة المنصورة تستقبل لجنة طبية من منطقة تجنيد المنصورة    كفانا مهاترات    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والمركز القومي للبحوث    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة وميني باص بالعبور    الساحرة الشريرة تثير الجدل بالفيوم.. الداخلية تكشف ملابسات الواقعة    مصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قنا    بعد حريق أمس.. إعادة فتح دار مناسبات محافظة الغربية    رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد محكمة الاستئناف لتعزيز التعاون المشترك    بعد اهتزاز النتائج.. 4 أسماء بارزة لخلافة رينارد في تدريب السعودية    بيراميدز يهزم ليفلز 9 - 0 وديًا استعداد لمرحلة حسم بطولتى الدورى وكأس مصر    نضال الشافعي: زوجتي تنبأت بوفاتها وطلبت شراء مدفن وهي شهيدة عند الله    محافظ قنا يبحث 263 شكوى وطلب للأهالي    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    وزير الصحة يناقش مع هيئة الشراء الموحد خطط دعم سلاسل الإمداد والتوريد    ريهام عبد الغفور: أتمنى تقديم عمل كوميدي يجمعني ب حمزة العيلي    الرئيس السيسى: الحروب لها تأثيرات سلبية ونحتاج لمزيد من العمل لمواجهة الأزمة    نقيب الأطباء عن تدريب الأطقم الطبية: الطب بدون تدريب خطر على المواطن    شظايا صاروخ تصيب خزان وقود بمصفاة حيفا وتثير حالة طوارئ    استهداف حاجز للجيش اللبنانى بمدينة صور جنوب البلاد    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    كيف أحبطت شرطة التموين تهريب 11 طن سكر وأرز قبل بيعها بأسعار تفوق السعر الرسمي    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    لحسم اللقب.. الأهلي يلتقي الزمالك في ختام الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    حزب الله يعلن قصف مستوطنة دوفيف وموقع الغجر وثكنة شوميرا شمالى إسرائيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يناقش تعديل لائحة المأذونين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 12 - 2014

القانون : لا يقل سن المأذون عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 وقت الترشح للعمل
ويصدر قرار من محكمة الأسرة بالتعيين بعد تجاوز الامتحانات والشروط
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون التعديلات على لائحة المأذونين .
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكررا، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الاتية: المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1-لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أى كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4-أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5-أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكررا أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذى تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة: شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون فى جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان فى مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك فى لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها. ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتقول المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1-بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2-بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر فى الامتحان، فإن لم يكن ففى الدرجات الأكثر فى أحكام الزواج والطلاق.
3-عند تساوى أكثر من مرشح فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
مادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون اقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون. وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضى الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة عشرة أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
القانون : لا يقل سن المأذون عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 وقت الترشح للعمل
ويصدر قرار من محكمة الأسرة بالتعيين بعد تجاوز الامتحانات والشروط
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون التعديلات على لائحة المأذونين .
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 3، 3 مكررا، 4، 5، 12، 15 من لائحة المأذونين النصوص الاتية: المادة 3 يشترط فيمن يعين للعمل كمأذون:
1-لابد أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
2-ألا تقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية وقت التقدم للترشح.
3-أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أى كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
4-أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية، أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبت من ذلك من الجهات المختصة.
5-أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته، وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وكذلك شهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
وتنص المادة 3 مكررا أنه عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن عن فتح باب الترشح فيها لمدة 60 يوما، بكل من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، والمقر الإدارى الذى تقع بدائرته المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات الترشح قبل أو بعد الميعاد المقرر.
وعلى من يترشح للمأذونية أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة: شهادة الميلاد، الشهادات الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومى سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة، أو الإعفاء منها، ويستبعد من الترشيح كل من لم يقدم تلك المستندات خلال الميعاد المحدد.
وتنص المادة 4 أن يرشح المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشح، ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى محكمة الأسرة التابعة لها تلك الجهة.
ولا يجوز قبول ترشح المأذون فى جهة مأذونية أخرى، وإذا لم يتقدم أحد للترشح من أهل الجهة يقبل ترشح سواه من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة. والمادة 5 إذا لم يرشح من يكون حاصلا على شهادة جامعية، جاز قبول حامل الشهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له، أو شهادة الثانوية العامة، وذلك بشرط اجتياز الامتحان، ويكون الامتحان فى مادة الفقه (أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما)، وكذلك فى لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوما.
وتوضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة، ويؤدى الامتحان أمام تلك المحكمة، أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها. ويجتاز الامتحان المرشح الحاصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة، وفى حالة تعددهم يرجح من يحصل على أعلى درجات، وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
وتقول المادة 12 إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالى:
1-بالنسبة للمرشحين الحاملين لمؤهلات عليا يفضل من يحمل مؤهلا أعلى.
2-بالنسبة لمرشحين حملة الثانوية، يفضل من حصل على درجات أكثر فى الامتحان، فإن لم يكن ففى الدرجات الأكثر فى أحكام الزواج والطلاق.
3-عند تساوى أكثر من مرشح فى المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، فإذا تساوى فيما سبق يكون التفضيل بالاحتكام بالقرعة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات، تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قراراها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل، ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة، لمدة أسبوع.
مادة 15 إذا توفى المأذون، أو فصل، أو أوقف عن عمله، أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية، أو بلغ سن السبعين، أو غاب بدون عذر، فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة، لحين تعيين بديلا له أو عودته لعمله.
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار، وعند إنشاء مأذونية تحال أعمالها مؤقتا إلى مأذون اقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها مأذون. وتنص المادة الثانية على أن تستبدل بعبارة المحكمة التابع لها الواردة بالمادتين 14 و22 عبارة محكمة الأسرة المختصة، وبلفظ القاضى الوارد بالمادة 37 عبارة رئيس محكمة الأسرة المختص، كما تستبدل بعبارة ثلاثة أيام الواردة بالمادة 21 عبارة عشرة أيام.
المادة الثالثة تلغى المواد 7، 9، 10، والفقرة الثانية من المادة20 من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.