تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    مدبولي يفتتح مصنع لشركة أوبو العالمية فى مصر لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر من رمضان    شركات السياحة تواصل تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    النفط يقفز 3% بعد العقوبات الأمريكية على شركات نفط روسيا    نائب الرئيس الأمريكي: إسرائيل لن تضم الضفة الغربية    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    «فوت ميركاتو»: صلاح أثار غضب زميله في ليفربول    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    ضبط صانعة المحتوى ندوشة لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء وتسهيل الدعارة لفتاتين    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    نائب وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بغداد ووحدة طب أسرة نخل    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    اندلاع حرائق كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية على البقاع    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب في قطر    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    إنجاز طبي جديد بعد إنقاذ مريض فلسطيني مصاب من قطاع غزة    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    روزاليوسف.. ما الحُبُّ إِلّا لِلحَبيبِ الأَوَّلِ    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «المأذونين».. ينظم الأفراح ويحدد المهام ويشتمل عقاب للمخالفين
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 08 - 2017

في أبريل الماضى قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، إرسال مشروع قانون ووافقت عليه الحكومة، بشأن تنظيم عمل المأذونين، إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب لللموافقة عليه تمهيدًا لاعتماده وإصداره في الجريدة الرسمية.
وتحرك مجلس الوزراء لإرسال مشروع القانون بعد مضى قرابة 102 سنة لعمل المأذونين بنظام اللائحة دون وجود قانون مستقل ينظم عملهم، حيث صدرت لائحة المأذونين فى 7 فبراير سنة 1915 والتى لم يجرى تعديل عليها سوى فى عام 1934 والتى نصت على الاستمرار فى العمل بها.
ويضم مشروع القانون الذى متوقع مناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث الذى يبدأ أعماله بداية شهر أكتوبر القادم، 6 أبواب رئيسية منها إنشاء المأذونيات وتعيينهم ونقلهم، وباب متعلق باختصاصات المأذونين، وباب متعلق بواجبات المأذونين، وباب خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.
كما تضمن مشروع القانون أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر مخصص لذلك.
واشترط مشروع القانون لاختيار المأذون أن يكون مصريا مسلما وألا يقل سنة عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، فضلا عن أن يكون حسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، وأن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة.
كذلك تضمن وجوب تأكد المأذون من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصيرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.
كما يشترط مشروع القانون عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص فى الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات التى تقع بمنطقة نائية.
أيضًا اشترط المشروع،عدم جواز قيام المأذون بتوثيق عقد زواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده.
ووضع المُشرع جزئية للقضاء على تغيب المأذونين فى بعض المناطق فقد اشترط القانون بأنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التى يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها.
ويشمل مشروع القانون الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان قريبًا عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين فى حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.
وتضمن القانون، أنه فى حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التى بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق.
من ناحيته، يعتزم عبدالمنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقديم بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين خلال دور الانعقاد الثالث على أن يشمل نحو 50 مادة، وأن مشروع القانون سيحدد الشروط العامة التى يجب توافرها لشغل وظيفة المأذون، حيث يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى يتناسب مع هذا العمل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية ولم تصدر ضده أحكام، وأن يكون لديه فكرة عن الشريعة الإسلامية والمذاهب التى تأتى فى عمل المأذونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.