استقبل سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 30-5-2025    وزير البترول: نصل قريبا إلى استقرار معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص    كامل الوزير: الجسر العربى نموذج ناجح للشراكة العربية    3 شهداء في قصف الاحتلال تجمعا لفلسطينيين شمال قطاع غزة    طلب أموالا ومعلومات عن ترامب.. مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض    ماكرون يدعو لتشديد الموقف الأوروبى حيال إسرائيل    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك السعودي 2025    موعد مباراة اتحاد جدة والقادسية والقنوات الناقلة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    الأهلي يبدأ حقبة إسبانية.. موعد المران الأول ل ريبيرو.. وهذه التفاصيل الكاملة لاستعدادات بطل الدوري لمونديال أمريكا    استمرار الأجواء الربيعية بالأقصر اليوم الجمعة    قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بحيازة تابوت أثري في سوهاج    مديحة يسري، ملكة الأناقة التي عشقها العقاد وغنت لها أم كلثوم "أروح لمين"    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 30-5-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار طبق البيض اليوم الجمعة 30-5-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    60 يومًا وبضمان ترامب.. تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في جميع المحافظات .. الروابط الرسمية للاستعلام الآن    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط لمنع زواج القاصرات في قانون المأذونين.. والبرلمان يستعد لمناقشته
نشر في الوطن يوم 17 - 12 - 2019

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.
دراسة الفقه وأحكام الزواج والطلاق شرط للمأذونين.. ومنع الموظفين والمحامين من العمل بها
يتضمن المشروع 55 مادة، لتنظيم عمل المأذونيين وتنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل، يحدد لكل منطقة مأذون أو أكثر، وحدود المنطقة، فيما ترك للائحة التنفيذية، تحديد التقسيم الإداري للمناطق المشار إليها داخل مصر، ونص القانون الجديد على شروط المأذون، ومنها أن يكون خريج إحدى كليات الأزهر أو تضمنت دراسته الجامعية الشريعة الإسلامية كمادة أساسية بما فيها أحكام الزواج والطلاق، أو حاصلا على ثانوية أزهرية بشرط أن يجتاز امتحانًا في مادة الفقه، ولا يجوز الجمع بين المأذونية ووظيفة حكومية أخرى، أو العمل بالمحاماة أو التدريس.
حظر زواج الأقل من 18 عامًا.. و"إشهاد" الطلاق ومستند الوفاة شرط للعقد على المطلقة والأرملة
وحدد مشروع القانون، واجبات المأذون المتعلقة بعقود الزواج، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سن الزوجين، وتوقيع الكشف الطبي عليهما، ونص في مواده (34، و35)، على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج مالم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد، ويعتمد في تحديد السن على بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري، كما لا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أي من الزوجين، إذا كان مقيدًا في إحدى دور التعليم، أو ملتحقًا بعمل يتطلب تقديم شهادة ميلاد، أو هناك ما يقطع بحمله جواز سفر.
وفي الطلاق، ألزمت المادة 37 المأذون بألا يوثق عقد زواج مطلقة بآخر، إلا بعد الاطلاع على إشهاد طلاق أو حكم نهائي به، وإلا وجب عليه رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة التابع له. كما لا يجوز له توثيق عقد زواج من توفي عنها زوجها، إلا أذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة، ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندًا لإثبات الوفاة.
وتضمن القانون إنه عند خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم الطلبات للتعيين فيها لمدة 60 يومًا باللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، وينشر هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، ولاسيما أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.
ويشتمل مشروع القانون على أربعة أبواب، تضمن الباب الأول المواد إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، وجاء في الباب الثاني بيانا لاختصاص المأذونين، وحظر على المأذون توثيق العقود السابقة إن كانت تخص المأذون نفسه أو أي من أولاده.
وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين، وجاء في 3 فصول، الأول للواجبات العامة ومنها أن يقيم المأذون في المنطقة التي يعين فيها وتفصيل الدفاتر التي يتسلمها والإجراءات التي يتخذها بشأنها وتنظيم أحوال فقدها. وحدد الفصل الثاني واجباته المتعلقة بعقود الزواج، خصوصًا ما يتعلق بالتأكد من سن الزوجين، وما يفيد توقيع الكشف الطبي عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة. وتناول الفصل الثالث واجبات المأذونين بشأن شهادات الطلاق واتخاذهم اجراءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.
ونص الباب الرابع، على تأديب المأذونين وتوقيع العقوبات التأديبية عليهم حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.
لقراءة الضوابط الجديدة لمنع زواج القاصرات اضغط هنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.