الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    توروب: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي    حدث في مثل هذا اليوم.. الأهلي يقتنص اللقب الأفريقي التاسع    تريزيجيه: مواجهة الجيش الملكي صعبة وقوية.. وهدفنا تحقيق الفوز    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    إيكواس تعلق عضوية غينيا بيساو في هيئات صنع القرار وتطالب بالإفراج عن نتائج الانتخابات    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    أبو ريدة يكشف عن شكل العلاقة بين منتخب مصر الأول والثاني.. وحل أزمة بيراميدز    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى تعارض قانون الإعفاء العسكرى    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    لبنان.. نحو 150 نازحا سوريا يعودون طوعا إلى بلادهم    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    الدوري الأوروبي - أستون فيلا يقتحم منطقة الصدارة.. والمغربي يقود روما للفوز    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" ل منى زكي    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون «تنظيم عمل المأذونين» بين الرفض والقبول.. و«العصمة بيد الزوجة» أبرز نقاط الخلاف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 03 - 2020

أثار مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين حالة من الجدل، بين الموافقة والرفض، إلا أن من أبرز البنود التي لاقت اختلافا هي الخاصة بتطليق المرأة نفسها، والاتفاق على راتب ثابت يعطيه الرجل لزوجته.
سلفي: مشروع يخرب البيوت
رفض الداعية السلفي سامح عبد الحميد، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، قائلا إنه يُمزق الأسرة، ويحض على النزاعات، ويفتح المجال للشحناء بين الزوجين.
وأضاف، خلال تصريحه ل«بوابة أخبار اليوم »، أنه لا يُوجد في الشرع «العصمة بيد الزوجة» على الدوام، إنما يجوز أن يُفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها في مجلس محدد؛ وليس التفويض مفتوحًا، خاصة أن الزوجة يُمكنها أن تُقيم دعوى خُلع في أي وقت.
وأشار إلى أنه كذلك القانون يُحتم على الزوج أن يُوقع على عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، وهذا باب للتنازع، والصحيح أن يُترك الأمر للزوجة الأولى لتُحدد هي إذا كانت ترغب في وضع هذا الشرط، خاصة أن التوقيع على هذا البند لا يمنع الزوج من الزواج بأخرى، بل هو فقط يجعل للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق..
وذكر أنه في مشروع القانون نص بعدم تزويج من هم أقل من 18 سنة، وهذا يجعل كثيرًا من الآباء يُزوجن بناتهن زواجًا شرعيًّا بدون توثيق، ثم يتم تسجيل الزواج بعد أن تصل البنت لسن 18 سنة، وفي هذا تضييق على الناس وتعنت لا مبرر له.
كريمة: يجوز وضع شروط في عقد الزواج
من جانبه علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأنه يجوز شرعا وضع شروط في عقد الزواج، بشرط أن لا تخالف النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية.
وأضاف أن هناك شروط جائزة وأخرى بطلة، فأما الجائزة فمثل ألا يتزوج الرجل على زوجته إلا برضاها، ولا يمنعها من العمل أو دراستها، وأما الباطل فمثل الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وكذلك الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
الشئون الدستورية تنتهي من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين
وكانت اللجنة الفرعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهت من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، والذى تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.
وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، محددا واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج، في نقاط كالتالي:
- تشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.
- إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.
- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة.
- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
- وأوجبت عليه أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً في الوثيقة.
- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.
- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.
- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.
- لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.
- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.
-لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.
الإفتاء: يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون
ومن جانب آخر، كانت الإفتاء أوضحت أنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.
وأضافت أنه ما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.