«زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود    قبل تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا اليوم الجمعة.. طريقة تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    حماس: الاحتلال يتحمل مسئولية تأخير تسليم الجثامين بسبب تدميره للأنفاق    الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الجيزة (صور)    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    ياسمينا العبد تتألق ب «الروز» على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي    انطلاق الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية احتفاءً بكوكب الشرق أم كلثوم (صور)    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سألتقى بوتين خلال أسبوعين.. حكومة غزة تعلن القطاع منطقة منكوبة.. الأمن السورى يلقى القبض على ابن عم بشار الأسد.. والنرويج: قادرون مع أوروبا على ردع روسيا    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    السعودية والولايات المتحدة تبحثان المستجدات الإقليمية والأفريقية    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المرشحين عن الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية لانتخابات مجلس النواب 2025    كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقى ولا أعتقد أن هناك فرصة لعودته للأهلى    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    مدير مكتب زيلينسكي: نأمل في صدور قرار من ترامب بشأن صواريخ توماهوك    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    ليلى علوي تكشف خلال مهرجان الجونة أهم ميزة في السينما    الحكومة: أوشكنا على إنهاء حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تناقش قانون تنظيم أعمال المأذونين.. الأسبوع المقبل

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع المقبل،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.
وتقدمت الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة.
وأجاز مشروع القانون للمأذون أن يطلب مقابلا ماديا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد و الزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق واشترط إعلام الزوجة بمراجعة زوجها.
وحدد القانون عقوبات للمأذونين حال مخالفة أحكام القانون و تتضمن الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.
وأعطى القانون اختصاص لمحكمة الأسرة تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة او وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
ووضع القانون شروط للمأذون و هي أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة و ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وتضمنت الشروط أيضا ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة و أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.
وشدد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى على أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.
ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج و اشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وحظر على المأذون توثيق أي مما سبق اذا كانت تخص المأذون أو أي من أولاده كما نص على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله أجرا نقدا أو عينيا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون ان يطلب مقابلا من ذوى الشأن، بشرط ألا يزيد هذا المقابل عن ألف جنيه عن العقد الواحد.
والزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم فى المنطقة التى يعين بها وألزمت المادة 22 من مشروع القانون أن يسلم المأذون ما يحرره من وثائق وشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، على أن يقوم قلم الكتاب بتسليمها إلى السجل المدنى المختص خلال 3 أيام.
ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمس دفاتر، أحدهما للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، وإجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.
وحدد المشروع فى المادة 31 واجبات على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة و وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال مثل الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية. الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.
وتضمن ايضا الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة و الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها و الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.
ونص المشروع فى مادته 32 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.
ونص فى المادة 33، على أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
ونص المشروع فى المادة 34 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.
ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد اخطار الجهة التابع لها الزوج.
ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظاميين و السجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.
وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا واناثا الا بعد اخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.
ونص المشروع فى المادة 37 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.
كما نص فى المادة 38، على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.
وحدد القانون الإجراءات التي يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، حيث نصت المادة 42 من مشروع القانون على أنه يجب على المأذون قبل توثيق الطلاق مراعاة "إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا او قررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج ، وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة، وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون ولم يصر الزوج على ذلك وجب على الزوج توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ونصت المادة " إذا حضر الزوجان وقررا ان الطلاق لم يقع بعد وابدى الزوج رغبته فى إيقاعه ولم تصر الزوجة عليه وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج ولم يصر الزوج على ذلك وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق لأجل أو آجال اخرى ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت إحدى الحالات المشار اليها.
وأضاف المشروع "إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته الى اختيار حكم من أهله ان يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجها على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه الى اختيار حكم من اهله وذلك كله لانجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الاعلانات فيه فإذا كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فيلتزم الماذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة للتحقق من اخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
وبحسب القانون ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند اولا، ويجب على المأذون ان يثبت فى إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاذ طرق التحكيم ونصت المادة "44"، على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون اثبات اسمها ومحل اقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم وأخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.
وأوجبت المادة 47 من مشروع القانون على المأذون، أن يخطر العمدة او المديرية أو المحافظة بما يوثقه من اشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد، ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين في المواد من التاسعة والأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخاذ إجراءات وتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.