البورصات العربية تستقر في المنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم.. والبورصة المصرية تخالف الاتجاه    أردوغان يزور السعودية غدا للقاء ولي العهد لبحث الأوضاع في غزة والقضايا الإقليمية    محافظ شمال سيناء من معبر رفح: 1200 فلسطيني أنهوا علاجهم بالمستشفيات المصرية    مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة    تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب    تشكيل النصر - غياب رونالدو أمام الرياض بعد غضبه من إدارة النادي    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الزمالك يوضح حقيقة وجود لجنة الأموال العامة داخل النادي    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    جامعة القاهرة تحصد الصدارة في المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الجامعات    قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منال فريد عميدًا لكلية التمريض بجامعة المنوفية    عاجل- الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة والمحافظات وتحجب الرؤية طوال اليوم    الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت زوجها وأطفاله الستة في دلجا بعد تصديق المفتي    محافظ كفرالشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب «عمر معاني» معاون مباحث مركز شرطة الحامول| صور    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    العلاج مجانًا.. طب الإسكندرية توقع الكشف على 725 حالة وتحول الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة ضمن قافلة طبية بالعامرية    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    محمد حسن يكتب: وزارة الثقافة تعاني من غياب الرؤية وتجاهل المبدعين.. تحولت إلى عبء إداري لا مشروع تنويري.. وزير بلا استراتيجية ومؤسسات بلا روح    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    علاء عز: تفعيل التعاون بين الغرف التجارية المصرية والتركية لإنشاء مناطق صناعية تركية    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    ب 15 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرسة مصطفى الربيعي الإعدادية بشبرا زنجي لتقليل الكثافة الطلابية    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    التخطيط تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025 بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل"    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    صوم يونان.. دعوة للقلب    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    وزير الصحة: تفعيل الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة ورفع درجة الاستعداد بالتزامن مع فتح معبر رفح    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تناقش قانون تنظيم أعمال المأذونين.. الأسبوع المقبل

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع المقبل،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين.
وتقدمت الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955 ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة.
وأجاز مشروع القانون للمأذون أن يطلب مقابلا ماديا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد و الزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق واشترط إعلام الزوجة بمراجعة زوجها.
وحدد القانون عقوبات للمأذونين حال مخالفة أحكام القانون و تتضمن الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.
وأعطى القانون اختصاص لمحكمة الأسرة تعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة او وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
ووضع القانون شروط للمأذون و هي أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية الكاملة و ألا تقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة، ولا تزيد على 40 سنة و أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وتضمنت الشروط أيضا ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة و أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونا.
وشدد مشروع القانون على عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى على أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانا ماليا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.
ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج و اشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، وحظر على المأذون توثيق أي مما سبق اذا كانت تخص المأذون أو أي من أولاده كما نص على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله أجرا نقدا أو عينيا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون ان يطلب مقابلا من ذوى الشأن، بشرط ألا يزيد هذا المقابل عن ألف جنيه عن العقد الواحد.
والزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم فى المنطقة التى يعين بها وألزمت المادة 22 من مشروع القانون أن يسلم المأذون ما يحرره من وثائق وشهادات إلى قلم كتاب محكمة الأسرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريرها، على أن يقوم قلم الكتاب بتسليمها إلى السجل المدنى المختص خلال 3 أيام.
ونص المشروع على ان يكون للمأذون خمس دفاتر، أحدهما للزواج، والثاني لقيد المصادقة عليه والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع للطلاق، والخامس لقيد إيقاع الطلاق، وإجراءات ندب المحكمين ويسلم المأذون الدفاتر لمحكمة الأسرة فور الانتهاء منها.
وحدد المشروع فى المادة 31 واجبات على المأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة و وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ومنها على سبيل المثال مثل الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية. الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.
وتضمن ايضا الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابى من الزوجة و الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها و الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.
ونص المشروع فى مادته 32 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.
ونص فى المادة 33، على أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.
ونص المشروع فى المادة 34 على أنه لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.
ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد اخطار الجهة التابع لها الزوج.
ونص مشروع القانون فى المادة 36، على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظاميين و السجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، الا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.
وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا واناثا الا بعد اخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.
ونص المشروع فى المادة 37 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.
كما نص فى المادة 38، على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.
وحدد القانون الإجراءات التي يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، حيث نصت المادة 42 من مشروع القانون على أنه يجب على المأذون قبل توثيق الطلاق مراعاة "إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورا او قررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج ، وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة، وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون ولم يصر الزوج على ذلك وجب على الزوج توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ونصت المادة " إذا حضر الزوجان وقررا ان الطلاق لم يقع بعد وابدى الزوج رغبته فى إيقاعه ولم تصر الزوجة عليه وأبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج ولم يصر الزوج على ذلك وجب على المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجين الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق لأجل أو آجال اخرى ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت إحدى الحالات المشار اليها.
وأضاف المشروع "إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج وجب على المأذون بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته الى اختيار حكم من أهله ان يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجها على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ويدعوه الى اختيار حكم من اهله وذلك كله لانجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الاعلانات فيه فإذا كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فيلتزم الماذون باتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات بما فى ذلك الاستعانة برجال الادارة للتحقق من اخطار الغائب من الزوجين لشخصه.
وبحسب القانون ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق او تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند اولا، ويجب على المأذون ان يثبت فى إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاذ طرق التحكيم ونصت المادة "44"، على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فان كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون اثبات اسمها ومحل اقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم وأخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.
وأوجبت المادة 47 من مشروع القانون على المأذون، أن يخطر العمدة او المديرية أو المحافظة بما يوثقه من اشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهاد، ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين في المواد من التاسعة والأربعين حتى الرابعة والخمسين وأناط برئيس محكمة الأسرة اتخاذ إجراءات وتوقيع العقوبات التأديبية على المأذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم إجراءات الطعن على تلك القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.