رئيس الوزراء في اول اجتماع لمجلس المحافظين: نحن في سباق مع الوقت والمواطن ينتظر أثرًا مباشرًا على الأرض    «أهلي 2009» يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية    ضبط المتهم بالشروع في قتل شقيقه بالدقهلية| فيديو    تفاصيل لقاء وزير المالية بأعضاء «الغرف السياحية» لشرح الإصلاحات الضريبية المقترحة    أربيلوا: ندرك صعوبة ملعب أوساسونا.. ولا للعنصرية في مجتمع الرياضة    حقائق من مواجهة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني    توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالى وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة مستشفى الشاطبي    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    الدولار عند 47.64 جنيه، أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري    ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تقديم الخدمات الإغاثية للدفعة ال15 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.. تفاصيل    السفير السعودى يقيم حفل إفطار بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    طلب إحاطة بشأن قرارات لجنة التكليف بوزارة الصحة وتأثيرها على خريجي الفرق الصحية    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    الأهلي يواجه الجزيرة والزمالك يلتقي سموحة في دوري المحترفين لكرة اليد    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    ضبط متهمين بحوزتهما 4 طائرات درون بدون تصريح في بني سويف    ثالث أيام رمضان 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    بسبب المخدرات ..إصابة خمسيني بحروق بالغة إثر إشعاله النار في نفسه بالطالبية    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القاهرة الفيوم    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    صحاب الأرض دراما تزعج إعلام "تل أبيب" تضرب بأكاذيب الكيان عرض الحائط.. وتؤكد مصر فى "ضهر" غزة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    النائب العام يوفد 90 عضوًا من النيابة العامة في بعثات تدريبية لدول عربية وأوروبية    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    صحة الشرقية تنفذ 96 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية لكبار السن وذوي الهمم    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في "كان ياما كان"    موعد اذان الفجر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 21فبراير 2026 بتوقيت المنيا    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تحليلين .. فصل متعاطي المخدرات من موظفي الحكومة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 06 - 2021

جاء القرار الرادع والحاسم رقم 73 لسنة 2021، الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، خاصة مع تزايد الحالات في القطاع الحكومى وفي الأعمال الحيوية التي تؤثر القيام بها على حياة ومصالح المواطنين.
اقرأ ايضا | السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لبائعة طفل السيدة زينب
وأكد عدد كبير من خبراء القانون ومنهم الدكتور إسلام قناوي أن القانون أعطى للعامل بالدولة فرصة كحد أقصى 3 شهور أو لحين صدور التحليل التوكيدي الذي يجرى بعد الأولى والذي يؤكد إيجابية التعاطي من عدمه وفى حالة التعافي يعود الموظف إلى عمله بصورة عادية أو في حالة فصله نهائيا يحق له الطعن على القرار أمام المحكمة العمالية أو أمام مجلس الدولة.
ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها، وأوردت المادة الأولى في قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة، فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا، وحددت المادة الثانية من قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة سواء بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، ونصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله .
واعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع، ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، كما يهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، ويهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.