البابا تواضروس يستقبل ولي عهد الفُجَيْرة    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي محافظ بني سويف    الحكومة توافق على 9 قرارات هامة خلال الاجتماع الإسبوعي    «معلومات الوزراء» يناقش الاتجاهات العالمية لملامح الاقتصاد الدولي    البنك التجاري الدولي يتعاون مع "Lantern Ventures" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة    مدبولي: رسائل قوية من الرئيس تحمل الإصرار على تهدئة الأوضاع بالمنطقة    البرلمان البريطاني ينتفض ضد إسرائيل ويستجوب 3 وزراء بشأن صادرات الأسلحة للاحتلال    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات لغزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار    رئيس الزمالك يعود من فرنسا ويخضع لفحوصات طبية جديدة    «دولي اليد» يوافق على مشاركة الزمالك بالمونديال    ضبط مدمني المواد المخدرة داخل أتوبيس وسقوط التاجر بالقليوبية| فيديو    مها الصغير: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جمبك    عبدالغفار يلتقي وزيري صحة موريتانيا وكوبا لبحث التعاون في القطاع الصحي    ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية بتكلفة 175 مليار دولار    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    خبير اقتصادي: مصر تتجه لتخفيض الفاتورة الاستيرادية عبر التوسع الزراعي    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    البنك الأهلي ووزارة الثقافة يوقعان بروتوكول تعاون    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات.. تبدأ 16 أغسطس
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2021

نص القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، ومن أبرزها ثبوت إيجابية تحليل العينة التي تتم للموظف، ومن المقرر بدء تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات في 16 أغسطس المقبل.
وسيطبق القانون بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، والذي نشر في 16 يونيو الجاري.
شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات
ومن ضمن شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، وفقا لما نص عليه القانون، تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويمكن تلخيص شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات في النقاط الأربع التالية:
1- ثبوت إيجابية عينة التحليل.
2- تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة.
3- تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول.
4- عدم الإفصاح عن العقاقير التي يتناولها الموظف، والتي قد تكون سببًا في إيجابية العينة التي توجب فصله.
تعريفات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
وبالإضافة إلى موضوع شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، فنصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على بعض التعريفات، وهي:
الفئات المستهدفة من تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات
ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافقة العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
شروط شغل الوظائف العامة
وبعيدا عن شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، نصت المادة الثالثة على أن يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
بينما نصت المادة الرابعة على أن يتم اجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها، وفي حال إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
التحليل التوكيدي
ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المحتصة، ويجوز للعامل في هذا الحالة وعلى نفقته طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتئجة تلتزم جهات العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الخامسة فنصت على أن بعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
الغش في إجراء التحاليل
والمادة السابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
المادة الثامنة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان.
وأخيرًا نصت المادة التاسعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، علما بأن القانون نشر في 16 يونيو الجاري بما يعني بدء تطبيقه في 16 أغسطس المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.