حزب الجيل: ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة عيد عزة وكرامة للشعب المصري    د. مفيد شهاب ل «الأخبار»: تحرير سيناء نتاج نصر عسكرى وسياسى وقانونى    تحرير سيناء «1»    السيد البدوي يدعو الوفديين لتنحية الخلافات والالتفاف خلف يمامة    موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر.. وتواريخ الإجازات الرسمية 2024    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية للمتسربين من التعليم    برلماني: قانون التأمين الموحد يساهم تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الشمول التأميني    تقديم الساعة مساء الخميس أم الجمعة؟.. «المساحة» تحسم جدل التوقيت الصيفي    «الاتصالات»: الكفاءات الرقمية وحيادية البيانات تجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي    مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار بغزة    بايدن يدعو إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة    توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وسلطنة عمان    صحفية صينية: زيارة وزير خارجية أمريكا لبكين تهدف إلى تعزيز الحوار بين الجانبين    محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة إيفرتون    بسبب إزالة صورته من الزمالك.. مرتضى منصور مهددًا حسين لبيب: «أقسم بالله ما هسيبك»    تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد.. تابع كل الأحداث العربية والعالمية    ضبط سيدة نشرت مقاطع منافية للآداب على «تيك توك»    بعد إحالة الجاني للمفتي.. ابنة ضحية الممرض اللص بالإسماعيلية تنهار من الفرحة    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    الصور الأولى لحفل زفاف ابنة بدرية طلبة    أحمد فهمي يروج لمشاركته في فيلم عصابة المكس مع «السقا»: «أخويا الكبير»    الإفتاء توضح أدعية عند اشتداد الحر    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرى مركز بيلا ضمن مبادرة حياة كريمة    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    «الزراعة» : منتجات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» الغذائية داخل كاتدرائية العباسية    حفل ختام برنامج «دوى» و«نتشارك» بمجمع إعلام الغردقة    أزمة الضمير الرياضى    مونفيس يودع بطولة مدريد للتنس مبكرا    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    ارتفع صادرات الصناعات الهندسية ل1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    بلطجة وترويع الناس.. تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات بتهمة قتل الشاب أيمن في كفر الشيخ - صور    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    توافق مصري هولندي على وقف إطلاق النار بغزة وإنفاذ حل الدولتين    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    نقيب «أسنان القاهرة» : تقديم خدمات نوعية لأعضاء النقابة تيسيرا لهم    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    «الصحة»: فحص 1.4 مليون طالب إعدادي ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي    إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بغزة    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات.. تبدأ 16 أغسطس
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2021

نص القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، ومن أبرزها ثبوت إيجابية تحليل العينة التي تتم للموظف، ومن المقرر بدء تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات في 16 أغسطس المقبل.
وسيطبق القانون بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، والذي نشر في 16 يونيو الجاري.
شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات
ومن ضمن شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، وفقا لما نص عليه القانون، تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وهو ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويمكن تلخيص شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات في النقاط الأربع التالية:
1- ثبوت إيجابية عينة التحليل.
2- تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة.
3- تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول.
4- عدم الإفصاح عن العقاقير التي يتناولها الموظف، والتي قد تكون سببًا في إيجابية العينة التي توجب فصله.
تعريفات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات
وبالإضافة إلى موضوع شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، فنصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على بعض التعريفات، وهي:
الفئات المستهدفة من تطبيق قانون عزل الموظف متعاطي المخدرات
ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافقة العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
شروط شغل الوظائف العامة
وبعيدا عن شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، نصت المادة الثالثة على أن يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
بينما نصت المادة الرابعة على أن يتم اجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة، طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها، وفي حال إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
التحليل التوكيدي
ويجرى التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المحتصة، ويجوز للعامل في هذا الحالة وعلى نفقته طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتئجة تلتزم جهات العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الخامسة فنصت على أن بعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة السادسة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
الغش في إجراء التحاليل
والمادة السابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
المادة الثامنة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان.
وأخيرًا نصت المادة التاسعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، علما بأن القانون نشر في 16 يونيو الجاري بما يعني بدء تطبيقه في 16 أغسطس المقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.