مدير أوقاف الأقصر يجري جولة تفقدية بعدد من مساجد المحافظة لمتابعة العمل الدعوي    وصول بابا الفاتيكان إلى موناكو في زيارة تاريخية    دعوى قضائية لوقف قرار حرمان المحكوم عليهم بقضايا النفقات من الخدمات العامة    محافظ أسيوط: تحرير 416 محضرًا تموينيًا ورفع 75 طن مخلفات بصدفا وختام تدريبات الطفولة المبكرة    وزير الخارجية يتوجه إلى إسلام آباد لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة    هجوم أمريكي إسرائيلي على جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا    الإمارات تعلن إصابة 6 أشخاص واندلاع 3 حرائق إثر اعتراض صاروخ باليستي    مجموعة التتويج، موعد مباراة الزمالك والمصري بالدوري والقنوات الناقلة    15 أبريل.. تأجيل محاكمة وفاء مكي بتهمة التعدي علي سيدة بالسب والقذف    إحالة عامل متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالشرابية للمحاكمة    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    ضبط 5 متهمين جُدد في مشاجرة أودت بحياة شخصين بالشرقية    اليوم انطلاق فاعليات العرض المسرحي حازم حاسم جدًا بقصر ثقافة الإسماعيلية    بعد تخطي ال 30 مليون.. فيلم إيجي بست "قبلة حياة لسينما الشباب"    جريمة حرب.. مقتل مسعف وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    الحوثيون يعلنون شنّ أول هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 28 مارس 2026    الأهلي يتراجع عن عودة كامويش لناديه    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 مارس 2026    روسيا تحظر تصدير البنزين لمواجهة تقلبات سوق النفط    إحالة طالبين بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين بمصر الجديدة للمحاكمة    وزارة العمل تعلن 160 فرصة عمل بمدينة بدر برواتب تصل ل10 آلاف جنيه    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك CIB (تحديث لحظي)    إصابة 12 جنديًا أمريكيًا وأضرار بطائرات في هجوم إيراني على قاعدة بالسعودية    تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    90 زيارة ميدانية لوزارة الصحة خلال مارس لمتابعة تطوير 63 منشأة طبية    كيف تصنع الخلافات الأسرية طفلا عدوانيا؟.. أخصائي تعديل سلوك توضح (فيديو)    مواعيد مباريات اليوم السبت 28 مارس 2026 والقنوات الناقلة    أم ال 44.. «ماما أوغندا» هزمت الفقر بماكينة خياطة    35 جنيه هبوط في أسعار الفراخ اليوم.. والبانيه مفاجأة    طعن جديد أمام القضاء.. هدير عبدالرازق تطالب بالإفراج عنها بعد ثلثي العقوبة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    أيمن بدرة يكتب: مباريات المونديال 4 أشواط    ياسر عبدالحافظ يكتب: دليل المواطن العربي في حروب الانتماء!    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    أحمد الجمَّال يكتب: نبوءات الحرب    إسلام الكتاتني يكتب: عيد الإخوان المشئوم «1»    التلفزيون السوري: سماع دوي انفجارات في دمشق ومحيطها وطبيعتها غير معروفة    صلوات مسكونية من أجل الشرق الأوسط.. دعوات للوحدة والسلام وسط الأزمات    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    اسكواش - رباعي مصري في نصف نهائي بطولة أوبتاسيا    الأسماك والمكسرات.. أطعمة ومشروبات تساعد طفلك على التفوق الدراسي    ليلى عز العرب تكشف تفاصيل مسلسل "وصية جدو"    نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار الطماطم 50% خلال 20 يوما    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبير صلب: رسوم البليت تخدم 3 شركات وتدمر 22 مصنعًا وطنيًا    تعليق أتوبيس أعلى دائري بشتيل دون إصابات بين الركاب    ليلى عز العرب: "وصية جدو" يبرز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الممثلين المحترفين    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 02 - 2021

تقدم النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي، لتغليظ عقوبة التنمر علي الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر علي الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
وأكد النائب محمد السلاب فى المذكرة الإيضاحية للقانون بأن الدولة المصرية صادقت علي الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلي تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وأَضاف بأن الاتفاقية نصت فى المادة 16 منها علي أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها علي السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
فى السياق ذاته أكد علي أنه لما كان التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم علي اختلال توازن القوي بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدوا أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة علي رد هذا العدوان أو حتي معرفة مصدره كما هو الحال فى شأن الإعاقة البصرية، وفى السياق ذاته فأن التنمر يكون وقعه أشد سوءا علي أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية تصل إلي حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلي إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.
ولفت إلي أنه من حيث أن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلي صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم علي إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التى ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم"حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4نوفمبر سنة 2017".
ومن حيث أن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة ، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة فى تضيق الخناق علي ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة علي التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وقد روعي فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقرره للتنمر فى المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولي بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جتنبية وأضرار يفوق مداها فى كثير من الأحيان، حيث رؤي إجراء التعديل بقانون ذوي الأشخاص ذوي وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.
خاص| «التعليم الفني» تناقش قانون ضمان الجودة في البرلمان الأسبوع القادم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.