أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أبريل في سوق العبور للجملة    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    وول ستريت جورنال: ترامب أصدر تعليماته بالاستعداد لحصار مطول على إيران    الاستخبارات الإسرائيلية: مجتبى خامنئي على قيد الحياة والمفاوضات التي يديرها رئيس لبنان تضع حياته في خطر    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    طقس المنيا اليوم، شبورة صباحية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    أيمن يونس: فرص الأهلي والزمالك متساوية في لقاء القمة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك للمستشار حنفي جبالي، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون أن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين آلف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدي هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة.
وأكد النائب محمد السلاب في المذكرة الإيضاحية للقانون أن الدولة المصرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولي منها إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وأَضاف أن الاتفاقية نصت في المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
وتابع أنه لما كان التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم على اختلال توازن القوي بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدوا أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال في شأن الإعاقة البصرية، وفى السياق ذاته فأن التنمر يكون وقعه أشد سوءا على أي من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته في الزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع.
ولفت إلى أنه من حيث أن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التى اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلي صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التى ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد، من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم"حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4نوفمبر سنة 2017".
واستطرد أنه من حيث إن الأصل في العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر، نأيا بها عن أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة، حيث حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2ديسمبر سنة 1995، ورغبة في تضيق الخناق على ظاهرة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فقد أعد مشروع القانون المعروض ليتضمن عقوبة على التنمر وفق تعريفها الوارد بقانون العقوبات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وقد روعي فيه تناسب العقوبة مع الجريمة وتفريدها وأن تكون العقوبة مغلظة عن المقرره للتنمر في المادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات بحسبان جريمة التنمر تجاه الأشخاص المذكورين ضرورة اجتماعية أولي بالرعاية نظرا لما ينتج عنها من آثار جتنبية وأضرار يفوق مداها في كثير من الأحيان، حيث رؤي إجراء التعديل بقانون ذوي الأشخاص ذوي وليس قانون العقوبات لوحدة الموضوع وتجانس أحكامه وهو الأمر المستحب من حيث الصياغة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.