افتتاح 4 مساجد ببني سويف في أول جمعة من رمضان    4 وزراء يؤدون صلاة أول جمعة في رمضان بمسجد مصر الكبير    مواصلة البناء التشريعي.. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي    القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف.. صور    رئيس مياه دمياط يكرم عددا من القيادات تقديرا لجهودهم    القومى للبحوث يشارك فى المرحلة التنفيذية لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة العقوبات ال 20 ضد روسيا    بولندا تكشف عن نظام «بلوشتش» لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    بوريسينكو بعد تعيينه نائبًا لوزير الخارجية الروسي: «مصر في قلبه دائمًا»    إنتر ميلان يكشف تفاصيل إصابة مارتينيز    كومباني يهاجم مورينيو ويساند فينيسيوس في أزمة العنصرية    طقس السبت 21 فبراير 2026| شبورة كثيفة صباحًا وأجواء شديدة البرودة ليلًا في ثالث أيام رمضان    تحذير من برودة شديدة، توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع المقبل    هيئة السكك الحديدية تعلن تعديل تركيب وتشغيل مواعيد بعض القطارات    مسلسل "مناعة"، تعرف على سر العلاقة الغامضة بين هند صبري ومها نصار    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان    الإمارات تعتزم بناء حاسوب فائق بقدرة 8 إكسافلوب في الهند    في أول يوم رمضان شربوا بوظة فاسدة.. تسمم 36 شخصًا في جرجا بسوهاج    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    السعودية تؤكد دعمها لسيادة السودان وتدعو لحل سياسي شامل    بأمر الملك سلمان.. وسام الملك عبدالعزيز ل 200 مواطن ومواطنة تبرعوا بأعضائهم    محافظ الدقهلية ينعى ضحايا حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد    نائبة: قرية النسيمية بالدقهلية نموذج ملهم للريف المصرى الحديث    عوائد السندات الأمريكية مستقرة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة المتابعة خلال المرحلة المقبلة    تحسين الأسطل: الصحفيون الفلسطينيون يكتبون بدمهم في مواجهة الاستهداف    محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع المركزي ويحيل 17 من العاملين المتغيبين بدون إذن للتحقيق    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    المالية: سعر العائد على «سند المواطن» 17.5% مع ميزة تنافسية كبرى    التضامن: انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة مودة لتدريب المتعافين من الإدمان وأسرهم    الصحة تعلن تجديد اعتماد مصر من الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة    متحدث محافظة القدس: الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تبث مقطع فيديو وثق لحظات مثيرة للرعب لواقعة اعتداء عنيف نفذها شخصان بحق مواطن كان برفقة طفله.    حكمة الصيام وكيفية زيادة المناعة بالصوم خاصة فى فصل الشتاء    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    قمة ب6 نقاط| «سيراميكا» المتصدر يصطدم بطموحات «بيراميدز».. اليوم    مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا على إضاعة الفرص.. ونتعرض للضغط دائمًا    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    بثالث أيام رمضان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    اللي عنده دليل يطلعه.. وفاء عامر ترد على شائعات تجارة الأعضاء    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الاعتداء على أمن كمبوند" بالتجمع    علي قدورة يكشف سر قراءته للقرآن بعد اعتزاله الفن    مصطفى شعبان يتربع على السوشيال ميديا لليوم الثاني على التوالي بمسلسل درش    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    رمضان.. سكنُ الأرواح    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر.. جرائم تعرضك للمؤبد والغرامة في «انتخابات النواب»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 06 - 12 - 2020

انطلق ماراثون السباق الانتخابي في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ بالخارج أيام 5 و6 و7، ويومي 7 و8 بالداخل؛ ويتنافس فيها 200 مرشح للفوز ب100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية ب13 محافظة.
وتجرى جولة إعادة المرحلة الثانية في محافظات المرحلة الثانية وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.
غرامة التخلف عن التصويت
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.
ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، نصت المادة (57) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».
عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء اللجان
ذكرت المادة 44، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
عقوبة إصابة أحد أعضاء اللجان الانتخابية بعاهة مستديمة
وذكرت الفقرة الثانية من المادة 44، أنه تكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
عقوبة تعطيل الموظف العام لعملية الاقتراع أو الفرز
نصت المادة 42 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
عقوبة تهديد أعضاء اللجان الانتخابية ومنعهم من العمل
ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
عقوبة إهانة أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء عملهم
نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
عقوبة ترويع أو تخويف الناخبين لتعطيل سير الانتخابات
تنص المادة 48 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
عقوبة الإنفاق على الدعاية من خارج أموال الحساب البنكى للدعاية
نصت المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
عقوبة مجاوزة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية
نصت النقطة 2 من المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
عقوبة عدم الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية
نصت النقطة 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (18) و(21) من هذا القانون، والخاصتين بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.
عقوبة هدم أو ائتلاف منشآت ووسائل الانتخابات
تعاقب المادة 50 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
عقوبة اختلاس أو إخفاء أو ائتلاف أوراق الانتخاب
تنص المادة 51 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
عقوبة منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم
نصت النقطة الأولى من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
عقوبة شراء أصوات الناخبين
نصت النقطة الثانية من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
عقوبة تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخابات
نصت المادة 54 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخابات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
عقوبة الوقوع فى مخالفات الدعاية الانتخابية ال9
تنص المادة 55 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19 ) من هذا القانون، والتى تحظر الأتى.
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
عقوبة تلقى أموال من أشخاص فى الحملة الانتخابية
تنص المادة 56 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، وتظر المادة 24 تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
اقرأ أيضا:نافس 200 مرشح.. معركة ساخنة في 13 محافظة ب«إعادة الانتخابات»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.