تواصل فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" بجامعة الفيوم    جينات الوعي عند المصريين    البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين    أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-10-2025    محافظ سوهاج يوجه بالإعلان عن تعريفة التوك توك ولصقها على المركبات    الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة    رئيس جامعة بنها يهنئ باحث بمناسبة اكتشاف علمي جديد في مجال الحفريات الفقارية    عمان.. مباحثات أردنية أمريكية بشأن تثبيت وقف إطلاق النار غزة    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    خوان جارسيا حارس برشلونة يقترب من العودة    إيقاف دونجا.. وفاة حارس الملكي.. الأهلي يفاوض دياباتي.. والزمالك يستعد للبنك| نشرة الرياضة ½ اليوم    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    التعليم تعلن عن فرص متميزة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسى 2026 / 2027    العالم يتحدث عن مصر ومتحفها الكبير    أفلام مصرية في مهرجان القاهرة السينمائي    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    انطلاق مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" لفحص عيون 456 ألف طالب وطالبة بالقليوبية    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    المصري يجهز ملفًا مصورًا لتصعيد أزمة طرد صلاح محسن أمام الكاف    رويدا هشام: فخورة بثقة الخطيب.. وهدفي خدمة أعضاء النادي    29 أكتوبر.. عرض أولى حلقات مسلسل "كارثة طبيعية"    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    إنفوجراف| تصريحات ترامب فور وصوله مطار طوكيو خلال جولته الآسيوية    وزير الثقافة يشهد احتفالية اليوم العالمي للتراث غير المادي (صور)    تعرف علي موعد تأخير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر    بهدف تحقيق رضا المنتفعين.. اجتماع تنسيقي لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان    بالأيام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين بعد بيان وزارة المالية    «الفجر بالإسكندرية 5.44 ص».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الثلاثاء    ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وهدد صاحبها    مواقيت الصلاة بمطروح وأذكار الصباح اليوم 27 أكتوبر    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    جاهزية نجم اتحاد جدة لمواجهة النصر    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    طريقة عمل شاي اللاتيه بمذاق ناعم    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    بكين: المقاتلة الأمريكية تحطمت أثناء تدريب عسكرى فى بحر الصين الجنوبى    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    انتخابات بلا إغراءات.. القانون يجرم الهدايا والتبرعات في سباق النواب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 5 سنوات والغرامة نصف مليون جنيه.. احذر جرائم انتخابات «النواب»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2020

بدأت جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ويتنافس فيها 220 مرشحًا، على 110 مقاعد فردية فى 13 محافظة، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، اليوم وغدا 23 و24 نوفمبر في الداخل، فيما حسمت محافظة البحر الأحمر مقاعدها من الجولة الأولى.
غرامة التخلف عن التصويت
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.
ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، نصت المادة (57) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء».
عقوبة استخدام العنف ضد أعضاء اللجان
ذكرت المادة 44، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
عقوبة إصابة أحد أعضاء اللجان الانتخابية بعاهة مستديمة
وذكرت الفقرة الثانية من المادة 44، أنه تكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
عقوبة تعطيل الموظف العام لعملية الاقتراع أو الفرز
نصت المادة 42 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
عقوبة تهديد أعضاء اللجان الانتخابية ومنعهم من العمل
ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
عقوبة إهانة أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء عملهم
نصت المادة 47 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
عقوبة ترويع أو تخويف الناخبين لتعطيل سير الانتخابات
تنص المادة 48 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
عقوبة الإنفاق على الدعاية من خارج أموال الحساب البنكى للدعاية
نصت المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
عقوبة مجاوزة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية
نصت النقطة 2 من المادة 49 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
عقوبة عدم الالتزام بمواعيد الدعاية الانتخابية
نصت النقطة 3 من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (18) و(21) من هذا القانون، والخاصتين بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.
عقوبة هدم أو ائتلاف منشآت ووسائل الانتخابات
تعاقب المادة 50 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
عقوبة اختلاس أو إخفاء أو ائتلاف أوراق الانتخاب
تنص المادة 51 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
عقوبة منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم
نصت النقطة الأولى من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
عقوبة شراء أصوات الناخبين
نصت النقطة الثانية من المادة 52 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
عقوبة تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات لجان الانتخابات
نصت المادة 54 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخابات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
عقوبة الوقوع فى مخالفات الدعاية الانتخابية ال9
تنص المادة 55 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19 ) من هذا القانون، والتى تحظر الأتى.
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
عقوبة تلقى أموال من أشخاص فى الحملة الانتخابية
تنص المادة 56 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، وتظر المادة 24 تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى.
اقرأ أيضا: 5 فئات محرومة من التصويت بالانتخابات.. لا تطبق عليها غرامة ال500 جنيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.