أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رانيا المشاط تصل السعودية للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»    انطلاق شاحنات مساعدات إنسانية من مصر الى قطاع غزة    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    اللجنة المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار تعلن فوز الحسن واتارا بنسبة 89.77%    دوري نايل| تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت قبل مواجهة الغد    كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين    رد فعل أحمد شوبير على أزمة مشاركة نبيل دونجا فى السوبر المصرى    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي    ماذا قال المتهم بنشر «بوست» عن واقعة وهمية لخطف طالبة؟    ضبط 4 أطنان سوداني ملون بمادة مصنعة من سم الفئران في الشرقية    مصرع موظف ببنك فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    محافظ أسيوط يوجه بسرعة تلبية مطالب أهالي قرية «صليبة العدر»    الفئات المسموح بدخولها المتحف المصري الكبير مجانا عقب الافتتاح الرسمي    ذات يوم 28 أكتوبر 1944.. دفن شاه إيران «الأب» رضا بهلوى بمسجد الرفاعى.. والشاه «الابن» يتهم الملك فاروق بسرقة سيف والده المرصع بالأحجار الكريمة والمدفون معه    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    المتحدث باسم حماس: إسرائيل تكذب بشأن مساعدتنا.. وبعض جثامين أسراها قد تكون في مناطق تسيطر عليها    وزير المالية: المتحف المصري الكبير يجسد رؤية الدولة في تحويل التراث إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    إدارة الطوارئ التركية: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب مدينة باليكسير غربي البلاد    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    أعلى شهادات ادخار في البنوك 2025.. قائمة بأفضل العوائد الشهرية    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



17 مادة عقابية ل20 مخالفة انتخابية
نشر في المساء يوم 04 - 02 - 2018

نظمت مواد قانون الانتخابات الرئاسية العقوبات التي يتم تطبيقها علي عدد من المخالفات المتعلقة بممارسات الانتخابات الرئاسية ومحاولات افسادها أو منع المواطنين من حقهم في الانتخاب. وذلك بعد 25 يوماً مرت علي دعوة المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر 2018 من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات والمقرر بدء الحملات الانتخابية رسمياً في 24 فبراير الحالي.
وجاءت العقوبات في الفصل السادس من القانون. وضم الفصل 17 مادة عقابية. خاصة ب20 نوع من المخالفات التي تستهدف العملية الانتخابية.
وذكرت المادة 42 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 5 ألاف جنيه ولا تتجاوز 10 ألاف جنيه. او بإحدي هاتين العقوبتين من أثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة "11" من هذا القانون. عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.
وذكرت المادة 43 من القانون أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
وذكرت المادة 44 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص. ولم يبلغ بذلك مقصده.
وذكرت الفقرة الثانية من المادة 44 أنه تكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الجرح أو الضرب إلي الموت.
ونصت المادة 42 أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضي. إذا ترتب علي ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
ذكرت المادة 46 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به. فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
ونصت المادة 47 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة 48 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده. فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.
ونصت المادة 49 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة "23" من هذا القانون. أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية.
ونصت النقطة 2 من المادة 49 علي انه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز الحد الأقصي المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية.
ونصت النقطة 3 من المادة 43 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين "18" و"21" من هذا القانون. والخاصتين بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأي الخاصة بعملية الانتخاب.
وتعاقب المادة 50 بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه. كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها» وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
وتنص المادة 51 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
ونصت النقطة الأولي من المادة 52 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه علي الإدلاء علي وجه معين.
ونصت النقطة الثانية من المادة 52 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة. لكي يحمله علي الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية علي وجه معين أو الامتناع عنه. وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
وتنص المادة 53 علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
ونصت المادة 54 علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخابات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 55 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة "19 " من هذا القانون. والتي تحظر الآتي: التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه وكذلك تتضمن تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها. سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية والكتابة بأية وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة 56 علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة " 24 " من هذا القانون. وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال. وتظر المادة 24 تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي. أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.