تصدر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تقريرها بالرأي القانوني بالدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. وتنص المادة 31 على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقًا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور". واختصم مقيم الدعوى محمد طوسون، صاحب شركة عقارات -في دعواه رقم 78 لسنة 24 دستورية-، رئيس الجمهورية وآخرين.