وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على المادة الثامنة، من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والخاصة بمصير الأموال التي ستحصل من هذه المخالفات. ونصت المادة بعد التعديل بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية ، 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب .
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.
وأتفق الأعضاء علي حذف نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، وحذف نسبة10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضا حذف 2% من نسبة ال3% التي طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم ، وأقتصر الأمر علي 1% فقط.