أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناقشات موسعة حول التقرير الهندسي والمدة الزمنية للبت في مخالفات البناء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2019

شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، بالبت في طلبات التصالح، وإجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير الذي يصدر عنه يكون مستندًا رسميًا.
ووجه رئيس المجلس د. علي عبد العال، سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله: "أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري؟"، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والي.
وأكد رئيس المجلس، د. علي عبد العال، أن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا: "الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق"، فيما رأى رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بأن التكلفة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري، ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلف جدا على المواطن.
وتدخلت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بقولها: "أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعاني من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم على التقارير الهندسية للمباني وكانت ب50 جنيه.. وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري"، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة على طلبات التصالح.
وعقب على حديثها د. علي عبد العال قائلاً: " كل المهن فيها السيء والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين.. ومن ثم لا يجوز التعميم"، مشيرًا إلى أن حجم الإنشاءات التي تتم في الشارع المصري وضخامتها تؤكد أن المهندس المصري على مستوى عال ولا نشكك فيهم إطلاقا، مطالبًا بحذف كلمة "بيع التوقيع ب50جنيه" من المضبطة، مؤكدا أن المكتب الاستشاري سيكون أكثر جدية وضمانة.
وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح، قال "عبد العال": "مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتى تنتهي من نظر كل الطلبات على مستوي المحافظات"، مشيرًا إلى أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل علي المواطن، فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة.
وتطرق "مروان"، إلى أن التقرير الهندسي سيكون عن المبنى كاملاً وليس عن كل وحدة من وحدات المبنى القائم، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبنى، ومن ثم المادة الرابعة التي كانت في نص الحكومة متضمنة ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلى المادة السادسة، مشيرًا إلى أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أى ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.
من جانبه، قال رئيس المجلس إن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة بأن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل على استغلال العمال لهذا الأمر، ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.
وجاء نص المادة بعد موافقة الأعضاء، بأن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.