نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)    أوكرانيا.. تأهب في كييف بعد هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    في لحظة عائلية دافئة.. محمد رمضان يُطفئ شموع عيد ميلاده مع أولاده (فيديو)    استشهاد 75 بغزة منذ فجر الجمعة جراء القصف الإسرائيلي    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    اليونيسف: إنشاء كيانات جديدة لإغاثة غزة إهدار للموارد والوقت    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش المدة الزمنية للجنة البت بمخالفات البناء
نشر في الوفد يوم 29 - 01 - 2019

شهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت في طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسي الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة علي أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسي من جانب اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين ، بأن يكون من جانب مكتب استشاري، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية، فيما وجه رئيس المجلس د. علي عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله:" أيهما أفضل اثنين من المهندسين أم مكتب استشاري"، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أي مانع بشأن المكتب الاستشاري، وهو الأمر الذي توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون
علاء والي.
وأكد رئيس المجلس، د. علي عبد العال، بأن تقرير المكتب الاستشاري سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا:" الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام علي الورق"، فيما رأي رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، بأن تكلفة كبيرة ستكون كبيرة من جانب المكتب الاستشاري ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشاري الذي سيكون مكلف جدا علي المواطن.
وتدخلت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بقولها:" أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعاني من بيع المهندسين الاستشاريين لتوقيعاتهم علي التقارير الهندسية للمباني وكانت بخمسين جنية... وبالتالي لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري"، مطالبة أيضا بضرورة أن يكون الطلاء لواجهات المباني من شروط الموافقة علي طلبات التصالح.
وعقب علي حديثها د. علي عبد العال:" كل المهن فيها السيئ والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين ...ومن ثم لا يجوز التعميم، مشيرًا إلي حجم الإنشاءات التى تتم في الشارع المصري وضخامتها تؤكد أن المهندس المصري علي مستوي عال ولا نشكك فيهم إطلاقا وأي مهنة فيها الجيد والسيئ، ومن ثم نحذف من المضبطة كلمة"بيع التوقيع ب50جنية"، مؤكدا علي أن المكتب الاستشار سيكون أكثر جدية وضمانة.
وبشأن المدة الزمنية للبت في طلب التصالح قال عبد العال:" مدة الأربع شهور ملزمة واللجنة لا ترفع أعمالها حتي تنتهي من نظر كل الطلبات علي مستوي المحافظات:"، مشيرا إلي أن هدف القانون التسهيل ثم التسهيل علي المواطن ، فيما عقب المستشار عمر مروان بأن المدة الزمنية ستكون مناسبة من وجة نظر الحكومة.
وتطرق مروان، إلي أن التقرير الهندسي سيكون عن المبني كاملا وليس عن كل وحدة من وحدات المبني القائم، مشيرا إلي الحكومة لديها توجيه رئاسي بشأن دهان وطلاء واجهات المبني ومن ثم المادة الرابعة التى كانت في نص الحكومة متضمنة علي ذلك إلا أن لجنة الإسكان نقلتها إلي المادة السادسة، مشيرا إلي أن نص الحكومة كان رابطها بالموافقة والبت في طلب التصالح، والنقل للمادة السادسة تم بدون أى ربط أو غرامة ومن ثم تري الحكومة التعديل أو الربط بغرامة.
من ناحيته قال رئيس المجلس أن أمر الطلاء ليس متعلق بالمادة الرابعة وإنما بالمادة السادسة ، فيما قال رئيس لجنة الإسكان ومقرر اللجنة بأن الربط بالطلاء وطلب التصالح أمر سيعمل علي استغلال العمال لهذا الأمر ووضع المواطن تحت وطأتهم سيكون خطأ ومن ثم تم نقل الأمر للمادة السادسة.
وجاء نص المادة بعد موافقة الأعضاء بأن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.