"إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    الثانية في أقل من 10 ساعات، إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن في قضاء رام الله    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    هونج كونج تنشئ لجنة تحقيق مستقلة لتحديد سبب حريق المجمع السكني    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    طقس اليوم الثلاثاء.. تحذير من فرص أمطار متوسطة    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    قطاع المعالجات التجارية يعقد جلسة مشاورات مع مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون الخليجى بشأن تحقيق التدابير الوقائية على واردات البيليت    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    جيش الاحتلال يغلق مداخل الخليل الشمالية    وزير الزراعة: صادرات مصر من الفراولة مرتفعة هذا العام.. والأسعار ستتحرك بالزيادة خلال أيام    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    عاجل- شعبة المخابز تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا وتحذر من أي زيادات مخالفة    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    "العوضي": تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية المعتدى عليهم أكثر من 4 أطفال    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    هاني زهران: المحكمة الفيدرالية "مقبرة" ونسبة قبول طعن رمضان صبحي لا تتخطى 7%    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    من الأكاديمية العسكرية إلى ميدوزا وإيديكس.. مصر ترفع جاهزية الإنسان والسلاح معًا    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإسكان تفجر مفاجأة بالموافقة على التصالح مع مخالفات المبانى على الأرض الزراعية.. عضو اللجنة:استحالة إزالة المبانى المقامة عقب الثورة سبب إضافة المقترح.. ويؤكد: اللجنة اقترحت غرامة 200 جنيه للمتر
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2016

كشف النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان قررت إضافة تعديلات على مشروع قانون التصالح الجديد، ينص على الموافقة على التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة العقارات التى ستقام عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون.

وأضاف النائب عاطف عبد الجواد، ل"اليوم السابع" أن الهدف من لجوء اللجنة لإضافة هذه المادة على مشروع القانون، هو الاستفادة من توقيع غرامات على هذه العقارات، وخاصة أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى.

وأشار إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية تخطت مساحة ال300 ألف فدان، لافتا إلى أنه سيتم إزالة أى تعدٍ على الأراضى الزراعية أى كان حجمها، مؤكدا أن مدة القانون ستكون محددة بحيث لا تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا على الأكثر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى قرر عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة كافة التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون التصالح مع المخالفات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم انهاء كافة المناقشات الخاصة بالمقترحات خلال الجلسة ليتم عرضة على الجلسة العامة بمجلس النواب.

وأشار النائب عاطف عبد الجواد، إلى أن اللجنة تعمل أيضا بالتوازى فى مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر إقرار قانونى التصالح والبناء الموحد خلال الشهر المقبل على الأكثر. وبما يتعلق بالتعديلات التى أقرتها لجنة الإسكان على مشروع قانون التصالح على مخالفات المبانى، أكد النائب عاطف عبد الجواد، أن اللجنة أضافت عدد من المقترحات على مشروع القانون فى مقدمتها السماح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، وكذلك السماح للمخالفات المقامة على أراضى الدولة مقابل دفع مبلغ 200 جنيه على المتر الواحد كغرامة.

وأوضح أن من بين التعديلات التى أقرتها اللجنة على مشروع القانون السماح بتعلية الأدوار فى إطار المسموح به من قبل وزارة الطيران والدفاع المدنى، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما ذكر مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان. وأوضح أن مشروع القانون ينص على ضرورة أن يكون المبنى سليم إنشائيا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومراجعة كافة تقارير المهندس الاستشارى بشأن سلامة العقار.

فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن هناك أكثر من مقترح بشأن الغرامة، ولكن تم الاتفاق على أن تكون الغرامة مرتفعة للغاية، بحيث تكون عقابا رادعا لكل من يفكر فى البناء المخالف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار داخل اللجنة على أن تكون الغرامة ثلاث أضعاف قيمة الأعمال.

وحول من الذى سيتحمل الغرامة، المالك أم الساكن، أكد النائب علاء والى، أن المستفيد بالوحدة هو من سيتحمل الغرامة، لافتا إلى أن الساكن يعد شريكا فى الجريمة التى ارتبكها المخالف صاحب العقار، فلو امتنع المواطنون عن شراء وحدات سكنية فى عقارات مخالفة لم يجد المخالفين من يروجوا لهم هذه المنتجات مما يساعد على القضاء على هذه الظاهرة.

وكان مشروع القانون التصالح الذى أرسلته وزارة الإسكان، لمجلس النواب، يتضمن نحو 11 مادة يأتى فى مقدمتها، أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي"الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على " تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة".

فيما نصت المادة الرابعة على "تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه، ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر، ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.