«ترامب» يعلن قرب الكشف عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    ساعة "يوم القيامة"، تحديث يشير إلى كارثة عالمية وشيكة    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإسكان تفجر مفاجأة بالموافقة على التصالح مع مخالفات المبانى على الأرض الزراعية.. عضو اللجنة:استحالة إزالة المبانى المقامة عقب الثورة سبب إضافة المقترح.. ويؤكد: اللجنة اقترحت غرامة 200 جنيه للمتر
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2016

كشف النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان قررت إضافة تعديلات على مشروع قانون التصالح الجديد، ينص على الموافقة على التصالح على المبانى المقامة على أراضى الزراعية لفترة معينة، لافتًا إلى أنه سيتم إزالة كافة العقارات التى ستقام عقب هذا التاريخ الذى يحدده القانون.

وأضاف النائب عاطف عبد الجواد، ل"اليوم السابع" أن الهدف من لجوء اللجنة لإضافة هذه المادة على مشروع القانون، هو الاستفادة من توقيع غرامات على هذه العقارات، وخاصة أنه من المستحيل إزالة هذا الكم من العقارات التى تم بناؤها فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير مستغلين فترة الانفلات الأمنى.

وأشار إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية تخطت مساحة ال300 ألف فدان، لافتا إلى أنه سيتم إزالة أى تعدٍ على الأراضى الزراعية أى كان حجمها، مؤكدا أن مدة القانون ستكون محددة بحيث لا تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرًا على الأكثر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن رئيس لجنة الإسكان المهندس علاء والى قرر عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة كافة التعديلات التى تم إضافتها على مشروع قانون التصالح مع المخالفات، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم انهاء كافة المناقشات الخاصة بالمقترحات خلال الجلسة ليتم عرضة على الجلسة العامة بمجلس النواب.

وأشار النائب عاطف عبد الجواد، إلى أن اللجنة تعمل أيضا بالتوازى فى مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد، ومن المقرر إقرار قانونى التصالح والبناء الموحد خلال الشهر المقبل على الأكثر. وبما يتعلق بالتعديلات التى أقرتها لجنة الإسكان على مشروع قانون التصالح على مخالفات المبانى، أكد النائب عاطف عبد الجواد، أن اللجنة أضافت عدد من المقترحات على مشروع القانون فى مقدمتها السماح بالتصالح مع المخالفات المقامة على الأراضى الزراعية، وكذلك السماح للمخالفات المقامة على أراضى الدولة مقابل دفع مبلغ 200 جنيه على المتر الواحد كغرامة.

وأوضح أن من بين التعديلات التى أقرتها اللجنة على مشروع القانون السماح بتعلية الأدوار فى إطار المسموح به من قبل وزارة الطيران والدفاع المدنى، وليس مرة ونصف عرض الشارع كما ذكر مشروع القانون الذى أعدته وزارة الإسكان. وأوضح أن مشروع القانون ينص على ضرورة أن يكون المبنى سليم إنشائيا قبل إصدار قرار التصالح معه، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار ومراجعة كافة تقارير المهندس الاستشارى بشأن سلامة العقار.

فيما أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن هناك أكثر من مقترح بشأن الغرامة، ولكن تم الاتفاق على أن تكون الغرامة مرتفعة للغاية، بحيث تكون عقابا رادعا لكل من يفكر فى البناء المخالف، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار داخل اللجنة على أن تكون الغرامة ثلاث أضعاف قيمة الأعمال.

وحول من الذى سيتحمل الغرامة، المالك أم الساكن، أكد النائب علاء والى، أن المستفيد بالوحدة هو من سيتحمل الغرامة، لافتا إلى أن الساكن يعد شريكا فى الجريمة التى ارتبكها المخالف صاحب العقار، فلو امتنع المواطنون عن شراء وحدات سكنية فى عقارات مخالفة لم يجد المخالفين من يروجوا لهم هذه المنتجات مما يساعد على القضاء على هذه الظاهرة.

وكان مشروع القانون التصالح الذى أرسلته وزارة الإسكان، لمجلس النواب، يتضمن نحو 11 مادة يأتى فى مقدمتها، أنه يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، فيما عدا ما يأتي"الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى أملاك الدولة، والبناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، والبناء على الأراضى الزراعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على " تُشكل بكل وحدة محلية وجهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بهما برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة".

فيما نصت المادة الرابعة على "تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح، وللجنة أن تكلف صاحب الشأن بتقديم تقارير هندسية عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا للأوراق المطلوبة، ويكون للجنة الموافقة على طلب التصالح على المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتُحدد اللائحة التنفيذية أسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة، على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقًا لقانون البناء المشار إليه، ويُعفى من يتقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من أداء قيمة تعادل نسبة 15% من مقابل التصالح المقرر، ويترتب على موافقة اللجنة على طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل المقرر انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وتعتبر الموافقة على طلب التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.