حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 مارس المقبل، لمحاكمة كل من القيادي الإخواني د.عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة ومساعد وزير المالية الأسبق، و20 متهمًا آخرين في قضية اللجان النوعية الإرهابية بمحافظة الجيزة. شمل قرار الاتهام في القضية التي تحمل رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، كل من: «محمود. م . ر - مهندس ميكانيكا- هارب، وأسعد. ش .خ - مراجع حسابات بشركة الخرافي، وعبد الله. ش . ع - عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومحمد. إ. س - فني ميكانيكا، وإسماعيل. ع . أ – سائق، وجهاد. م . ص - طالب بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ومحمود. ع . ي – عامل، وهاني. ع . س - إمام مسجد النور بكفر طهرمس». إضافة إلى: «عبد الرحمن. ش. س - مهندس كمبيوتر، وأحمد. ع . أ – مدير أعمال طباعة، ومحمد. إ . م - طالب بكلية الهندسة، ومحمد. ع . م – محاسب، وعبد الله. س . م - خريج معهد الدراسات المتطورة بالهرم- هارب، وأحمد. م . ع - مهندس ميكانيكا – هارب، وأحمد. م . ي - سائق – هارب، وشعبان. ر. أ - مهندس معماري – هارب، وأسامة. م . ع - طالب – هارب، وحسام . إ . م - طالب بكلية الصيدلة – هارب، ومحمود. ا . ع - طالب – هارب، وأسامة. ك. م - صيدلي – هارب، ومحمد. ط . إ - طالب – هارب». ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، تمثلت في قيامهم خلال الفترة من يناير 2014 حتى 26 مارس 2015، أولا: بالنسبة للمتهمين الأول والسابع توليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة المجموعة المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظة الجيزة، وتولى المتهم السابع تأهيل المنضمين لها عسكريا، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. «ثانيًا»: للمتهمين من الأول حتى الثالث أمدوا تلك الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون أسلحة و ذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال، وذلك بأن أمد المتهم الأول الجماعة بالأسلحة النارية والذخائر وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي لها بمنطقة الكوم الأخضر بالجيزة، بينما أمدها المتهم الثاني بالمفرقعات، والثالث بالمقر التنظيمي مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها في تحقيق ذلك . «ثالثا»: للمتهمين من الثاني إلى ال21 عدا المتهم السابع، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيقها. «رابعًا»: حاز وصنع المتهم الثاني مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن و النظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور و بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. «خامسًا»: للمتهمين الأول والثالث والرابع والتاسع عشر، حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك لاستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية. «سادسا»: المتهمون الأول ومن الرابع إلى السابع، ومن التاسع إلى السابع عشر والحادي عشر، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرزوها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. «سابعًا»: المتهمون الأول ومن الرابع حتى السابع والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر إلى السابع عشر والحادي عشر، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن مسدسات فردية الإطلاق بغير ترخيص. «ثامنا»: المتهمون الثالث والسابع والثاني عشر حازوا وأحرزوا ذخائر تستخدم على الأسلحة محل الاتهام، البند السادس بغير أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها. «تاسعًا»: المتهمان السابع والثاني عشر حازا وأحرزا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومي، كما حازا تليسكوب معد للتركيب على الأسلحة النارية غير المرخصة. «عاشرًا»: المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذًا لغرض إرهابي.