أحالت نيابة أمن الدول العليا، القضية رقم 2572 لسنة 2015 جنايات قسم إمبابة، والمقيدة برقم 903 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، والمتهم فيها عدد من أعضاء التنظيمات الإرهابية والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية إمبابة»، للمحاكمة الجنائية. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالمتهمين، والصادر من نيابات أمن الدولة العليا برقم 629 لسنة 2014 حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 35 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، أنه وبعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تم توجيه التهم لعدد من اعضاء التنظيم، وهم محمد حمدي زكي 26 سنة، كهربائي محبوس، وأنس مصطفى حسين 32 سنة فني صيانة محبوس، ومحمد أحمد عبد الحميد 38 سنة سائق محبوس، ومحمود يوسف عبد المنعم 37 سنة، محبوس، وممدوح أبو العلا رمضان 26 سنة عامل محبوس، وإسلام عبج القادر محمد 32 سنة، موظف محبوس، وحسن على حسن 30 موظف محبوس، ومحمود فتح الله فتح الله 30 سنة عامل هارب، ومحمود خليفة عبد الحميد 33 سنة تاجر خردة محبوس. وشمل أمر الإحالة كل من حسام إبراهيم سيد 32 سنة سائق محبوس، وإسلام صابر سمان 19 سنة عامل محبوس، ومحمد حسين محمود 24 سنة هارب، وحمدي درويش بيومي 43 سنة هارب، ومحمد محمود عبد المنعم 30 سنة موظف محبوس، وأشرف عبد الفتاح عبد الفضيل 40 سنة مدرب رياضي محبوس، وعبد الرازق حسن محمود 46 سنة موظف بالإذاعة والتليفزيون محبوس. وأضاف أمر الإحالة، ذلك لأنهم في غضون عام 2013 وحتى عام 10 مارس 2015، أولا: المتهمان الأول والثاني أنشآ وأسسا ونظما وأدارا وتوليا قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشآ وأسسا ونظما وأدارا وتوليا قيادة بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، ثانيا: المتهمون من الثالث حتى الثامن ومن الثالث حتى الخامس عشر، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها. وتابع أمر الإحالة، أنه ثالثا: المتهمون من التاسع حتى الثاني عشر والأخير، شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن قدموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، إعانات ووسائل للتعايش وتسهيلات مع علمهم بأغراضها، رابعا: المتهمون من الأول حتى الثالث والسادس ومن الثاني عشر حتى الخامس عشر، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، خامسا: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن الثاني عشر حتى الأخير، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة - مسدسات وبنادق آلية - بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما جاء في أمر الإحالة أيضا أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة – بنادق خرطوش - بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا فقرة أ، ب دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأستطرد أنه سادسا: المتهمون الأول والثاني ومن الخامس حتى السابع والتاسع ومن الثالث عشر حتى الأخير، حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاوزا وأحرزوا مواد - ثلاثي نيتروتولين tnt، وكلورات البوتاسيوم ونترات الألومونيوم وبرادة الألومونيوم ومخاليط الألعاب النارية - بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، سابعا: صنعوا موادا في حكم المفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن صنعوا مواد- البارود الأسود ونترات الأمونيوم، وبرادة الألومونيوم، مخاليط الألعاب النارية وكلورات البوتسيوم وأكاسيد المعادن، بقصد استعمالها في نشاط يخل الامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ثامنا: تاجرا بأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائرها بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، تاسعا: المتهمون من الأول والرابع والسادس والتاسع، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء-سنجة-سكين- سونكي- وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مصوغ لحيازتها وإحرازها –عصا حديدية. واختتم أمر الإحالة قائلا: «بناء على ذلك وبعد الاطلاع على المواد القانونية من قانون الإجراءات الجنائية نأمر، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين، وإلقاء القبض على باقي المتهمين وحبسهم احتياطيا، وبندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.