تنشر «الوطن» أمر إحالة محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، و67 آخرين إلى الجنايات، بتهمة تكوين خلية إرهابية، شاركت فى قتل أفراد الجيش والشرطة ومهاجمة المسيحيين والكنائس، وحازوا أسلحة ثقيلة وصواريخ بقصد ارتكاب أعمال إرهابية فى مصر وترويع الآمنين. وأكدت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار تامر فرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، أن بعض المتهمين تدربوا خارج مصر مع جماعات إرهابية، لارتكاب عمليات إرهابية موجهة ضد مصر. التحقيقات باشرها محمد وجيه، رئيس نيابة أمن الدولة، وضم الفريق وكلاء النيابة: محمد بركات، ومصطفى عبدالعزيز، وأحمد عمران، ومحمد حلوبة، ومحمد جمال، وأحمد جلال. المتهمون: محمد محمد ربيع الظواهرى، «محبوس»، 61 سنة، ونبيل محمد عبدالمجيد المغربى، «محبوس»، 72 سنة، ومحمد السيد السيد حجازى، «محبوس»، وداوود خيرى سليمان سليمان أبوشنب، «محبوس»، وعبدالرحمن على على إسكندر، «محبوس»، وفوزى محمد السيد سيف الدين، والمكنى «أبومريم»، «محبوس»، وعمر عبدالخالق عبدالجليل محمود، والمكنى «أبوآدم»، «محبوس»، وعبدالرحمن زوام أبيض زوام، «هارب»، وسامح عثمان محمد جعفر، وشهرته «سامح العربواى»، «هارب»، وسلامة جمعة سليم سلامة، وشهرته «أبوزيد غريانى»، «هارب»، و58 آخرون. لأنهم فى غضون الفترة من بداية عام 2013 حتى 6 فبراير 2014 بدوائر محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية ودمياط وبخارج جمهورية مصر العربية؛ أنشأ المتهم الأول وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأدار المتهم الثانى وتولى زعامة وقيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى قيادة بالجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- بأن قام بتأهيل المنضمين لها فكرياً وصقلهم عقائدياً بأفكارها وبدنياً وعسكرياً ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها، وتولى زعامتها خلفاً للمتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وتولى المتهمون من الثالث حتى السابع قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولوا قيادة بالجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- حيث تولى كل من الثالث والرابع والخامس تأهيل المنضمين لها فكرياً بصقلهم عقائدياً بأفكارها ونقل التكليفات إليهم، وتولى كل من السادس والسابع تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة وتأهيل عناصرها بدنياً وعسكرياً -من خلال الدفع بهم للالتحاق بالجماعات المسلحة بسوريا وإعادتهم للبلاد- ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأمد المتهمون الأول، والثانى، ومن الخامس حتى السابع عشر، والتاسع عشر، والسادس والستون والسابع والستون، جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وانضم المتهمون من الثامن حتى الخامس والستين لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة -موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً- مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحرز المتهمون السابع، ومن الثالث عشر حتى الخامس عشر، والسابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الرابع والثلاثين، والثامن والخمسون، والخامس والستون، والسادس والستون والأخير، أسلحة نارية مششخنة -بنادق آلية سريعة الطلقات- مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وأسلحة نارية مششخنة -مسدسات فردية الإطلاق- بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وأسلحة نارية غير مششخنة -بندقية وفرد خرطوش- بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات، وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية -موضوع الاتهامات الثلاثة السابقة- دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. وأحرز المتهمون الثامن، والسادس عشر، ومن الحادى والعشرين حتى التاسع والعشرين، ومن السادس والثلاثين حتى الثامن والثلاثين والأخير مفرقعات (قنابل يدوية «F1» دفاعية، صاروخين 100م، خراطيش صاروخ 2م، قنابل يدوية محلية الصنع، طبة صاروخ، مدفع هاون 82م، قذائف هاون، طلقات مدفعية دفع صاروخى)، ومادة «هكساميثيلين تراى بيروكسيد داى الأمين، مفرقعات الكلورات والبيركلورات، مخاليط الألعاب النارية» وأجهزة وآلات وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها «هواتف محمولة موصلة بدوائر تفجير، حزام ناسف، منصات إطلاق صواريخ بدائية، فتيل سريع الاشتعال، أسطوانات بوتاجاز، أجسام معدنية، بطاريات، لمبات بيان، أنابيب اختبار، سرنجات، مدافئ كهربائية، ميزان رقمى، مطحنة كهربائية» قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. وشرع المتهمون الثامن عشر، والحادى والعشرون، والخامس والثلاثون فى قتل أحمد عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندى الشرطة عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقيتين آليتين سريعتى الطلقات ومسدسين فرديى الإطلاق وبندقية خرطوش»، وما إن استشعروا وجودهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب، وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم التصويب، وتمكن أفراد القوة من السيطرة عليهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. وقاوموا بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، بأن قاوموا القائم بضبطهم والقوة المرافقة له -حال تنفيذهم لأمر ضبطهم والمبينة أسماؤهم ببند الاتهام ثامناً/1- بإطلاق أعيرة من أسلحتهم النارية صوبهم للحيلولة دون ضبطهم، على النحو المبين بالتحقيقات. وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة «بندقيتين آليتين سريعتى الطلقات» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. وشرع المتهمان السادس عشر والرابع والعشرون فى قتل وائل مصطفى مصيلحى -رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى- والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهم، وما إن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب وتمكن القوات من السيطرة عليهما. واستعملا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بأن قاما بإجراء تجارب على ما يصنعانه من مفرقعات -موضوع الاتهام بالبند سابعاً- فقامت إحداها بالانفجار محدثة ضرراً بأموال الغير على النحو المبين بالتحقيقات. والتحق المتهمون السابع ومن السابع عشر حتى الرابع والعشرين، ومن التاسع والثلاثين حتى الحادى والأربعين، حال كونهم مصريين بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن تعاونوا مع جماعة «دولة الإسلام بالعراق والشام» -التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى- والتحقوا بجماعتى «الطائفة المنصورة، وجبهة أحرار الشام» الإرهابيتين، حيث تلقوا فيهما تدريبات عسكرية، وشاركوا فى عملياتهما غير الموجهة إلى مصر.