اليوم.. تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار    أسعار الأعلاف في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-5-2024    مؤسسة التمويل الدولية توقع اتفاقية مع بنك القاهرة بقيمة 100 مليون دولار    موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة المقررة 15%    مواعيد تسليم وحدات سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة    أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 12-5-2024 في محافظة قنا    مروحيات الاحتلال تشن غارات مكثفة على مناطق واسعة شمال قطاع غزة    الدفاعات الأوكرانية تدمر خمس طائرات استطلاع روسية في خيرسون وميكوليف    أمين الأمم المتحدة يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية    مسئول ليبي يكشف تفاصيل انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا لدى العدل الدولية    معلومات عن «حكم الراية» في مباراة الأهلي والبلدية.. تنفس الصعداء بسبب كهربا    مدحت عبد الهادي ينصح مدرب الزمالك بهذا التشكيل أمام نهضة بركان    حارس باريس سان جيرمان يعلن الرحيل رسميًا    وزير التعليم يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة عن المدارس التكنولوجية    جدول مواعيد القطار الأسرع في مصر والقطارات المكيفة على خط «القاهرة - أسوان»    وفاة الشاب "يوسف" أصغر مربي نعام في مصر بحادث بطريق شبرا – بنها الحر    مصرع سيدة وابنتها في حادث انقلاب موتوسيكل بترعة في أطفيح    الرئيس السيسي: مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12 مايو 2024: مشاكل ل«الثور» ومكاسب مالية ل«الحوت»    فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. إيراداته تتجاوز 23 مليون جنيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 12-5-2024    «الصحة»: نعمل على تحديث طرق اكتشاف الربو الأكثر انتشارا بين الأطفال    «صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في زاوية العوامة بالضبعة    توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية وجامعة بنها    «أراد الله أن تظل حصة مصر في حمايته».. عباس شراقي يزف بشرى سارة عن سد النهضة (فيديو)    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 مايو 2024.. عز ب 42 ألف جنيه    اليوم .. وزارة الداخلية تُعلن شروط قبول الدفعة العاشرة من معاوني الأمن (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 12 مايو    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة زينب (فيديو)    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    تحسين مظهر تطبيق واتسآب للأجهزة المحمولة    انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية.. اليوم    عاجل.. حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز    أسعار السمك اليوم الأحد 12-5-2024 في الأسواق المحلية.. كم سعر السمك البلطي اليوم    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    تفاصيل أكبر عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض منذ 20 عامًا    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+قرار الإحالة يؤكد انفراد «الوطن» عن وثيقة الاغتيالات
ضبط مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لمخططاتهم.. وبنادق آلية ومسدسات وعبوات مفرقعة ومتفجرات
نشر في الوطن يوم 18 - 02 - 2013

حصلت «الوطن» على نص قرار الإحالة فى القضية رقم 333، المشهورة إعلامياً باسم «خلية مدينة نصر»، والذى يؤكد ما انفردت به من نشر «وثيقة فتح مصر»، التى جاءت ضمن أحراز وتحقيقات القضية، واعتُبرت أول دليل ثبوت فى اتهام النيابة للمتهمين بتأسيس وزعامة جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة وتسعى للاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والأقباط، ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن المارة بقناة السويس.
وذكر القرار أن المتهمين تولوا تأسيس الخلايا العنقودية المنبثقة عن الجماعة، وتدريبها، وحازوا محررات تتضمن ترويجاً لذات الأغراض، حال كونها معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، بالإضافة إلى صناعة وحيازة مواد مفرقعة وأسلحة آلية وبنادق قناصة وكواتم صوتية محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية.
وجاء فى نص قرار الإحالة:
أولاً: المتهمون من الأول إلى الثالث، أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهم الثالث، تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة عن الجماعة، موضوع بند الاتهام أولاً، وتدريبها ونقل التكليفات إليها لتنفيذ ذات أغراض الجماعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من الرابع حتى الخامس والعشرين انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون -موضوع بند الاتهام أولاً- مع علمهم بأغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهمون من الأول إلى الخامس، ومن السابع إلى الرابع عشر ومن الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين:
1 - حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجاً لذات أغراض الجماعة -موضوع بند الاتهام أولاً- حال كونها معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حازوا وصنعوا مواد مفرقعة «مادة فيليمينات الزئبق، ثلاثى بيروكسيد الأسيتون، ثلاثى نيتروتولوين (TNT)، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات الأمونيوم، حامض البكريك، النيترو سليولوز، الديناميت الجيلاتينى، المواد المفرقعة البلاستيكية التى تتكون من مادة الهكسوجين، البارود الأسود، المخلوط البارودى يدوى التشكيل المكون من نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت، نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، نيتروتريازولون (NTO) ومواد وأجهزة وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها: مادة اليوريا، مادة الهكسامين، مادة نترات الرصاص، مادة الجلسرين، مادة ثلاثى كلور حامض أيزوسيانوريك، مادة حامض الكبريتيك، مادة حامض النيتريك بتركيز 50٪، مادة بيروكسيد الهيدروجين «ماء الأكسوجين بتركيز 47٪»، مادة هيدرات الهيدازين، مادة الجليكول، مفجرات ولوحات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكُّم عن بعد متصلة بهواتف محمولة ومؤقتات وكرات معدنية» قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- حازوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية، بنادق هيرستال، بندقية قناصة» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
4- حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة «مسدسين فرديى الإطلاق» بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
5- حازوا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية مششخنة «جسمين معدنيين لبندقيتين آليتين» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
6- صنعوا وحازوا بغير ترخيص كواتم صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
7- حازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: المتهمان السابع والثامن:
1- قاوما بالقوة والعنف، وآخر مجهول، موظفين عموميين - فردى شرطة بمديرية أمن الغربية - لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، حال حملهما سلاحاً نارياً، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب رجلى الضبط محمد محمود السيد سلامة، تامر رجب سعيد محمد، بقصد منعهما من ضبطهما، وقد بلغ المتهمان مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أحدثا، وآخر مجهول، إصابة المجنى عليه محمد محمود السيد سلامة الموصوفة بالتقرير الطب، وكان ذلك باستخدام سلاح نارى تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
3- أتلفا، وآخر مجهول، منقولاً غير مملوك لهما بأن أطلقا أعيرة نارية على مركبة الشرطة رقم 7582/ب11 فأحدثا بها التلفيات الثابتة بالتقرير المرفق، وترتب على ذلك ضرر مالى أكثر من خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: المتهم العاشر، قاد بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب التنفيذ، بأن ألقى عبوة مفرقعة محدثة صوتاً -قنبلة يدوية «RGD5»- على النقيب معتصم شريف محمد -الضابط بقطاع الأمن الوطنى- والقوة المرافقة له حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش المقر التنظيمى الكائن فى 24 إسكان الشباب، المحلية الثالثة بالقاهرة الجديدة، فور دلوفهم إليه للحيلولة دون تنفيذ ذلك الإذن على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً: المتهمون الثالث والعاشر والثانى والعشرون: أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها فى تنفيذ ذلك بأن قدم المتهم الثالث للجماعة -موضوع بند الاتهام أولاً- أموالاً نقدية بعملات محلية أجنبية لشراء أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وتدريب عناصر الجماعة، واستأجر المتهمان العاشر والثانى والعشرين عقارات لذات الجماعة لاتخاذها مقرات لعقد لقاءات أعضاء الجماعة ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامناً: المتهمان الثانى، والثالث عشر، بصفتهما متمتعين بجنسية مصر العربية غادرا أراضيها إلى ليبيا وعادا إليها من غير الأماكن المخصصة لذلك دون أن يكونا حاملين جوازات سفر صادرة وفقاً للقانون.
تاسعاً: المتهمان السابع والتاسع، حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء «خنجر- مطواة- مونشاكو»، وكان إحراز المتهم السابع فى إحدى وسائل النقل على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشراً: المتهم السادس والعشرون
1 - حيازة سلاح نارى مششخناً «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله فى نشط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً «نبات الحشيش» فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
صور ضوئية من قرار إحالة المتهمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.