قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها" ضمن قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. وذكرت المحكمة برئاسة المستشار عدلى منصور، في أسباب حكمها، أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين وتنفيذها، ومن ثم لا يدخل فى اختصاصها توليها ابتداء بتنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، وإلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالا، بما يخرج اللائحة - عندئذ – عن الحدود التى عينها الدستور.