قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيًا في حسابها" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على إعمال القوانين وتنفيذها، ومن ثم لا يدخل في اختصاصها توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، إلا كان ذلك منها تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلا لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالًا، بما يُخرج اللائحة - عندئذ – عن الحدود التي عينها الدستور.