انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لعدم خضوع المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وأكدت الفتوي أن خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات يهدد سرية جميع تصرفاتها ويهدم قانونها، لأن خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، وإشراك جهات خارجية في تقييم الحاجة إلى مثل هذه التعاقدات، وتقييم الأسلوب لتحقيقها، وهو ما يتعارض تماما مع مظاهر السرية الكاملة التي فرضها المشرع في قانون المخابرات، والتي وصلت إلى حد التجريم الجنائي لمن يخالفها. وذكرت الجمعية في فتواها الصادرة بناءاً علي طلب رئيس المخابرات العامة الذي تقدم به لمجلس الدولة بشأن مدى خضوع العقود التي تبرمها المخابرات لأحكام القانون و?ئحته التنفيذية، أنه من غير المتصور أن يلتزم رئيس المخابرات العامة، باعتباره السلطة المختصة بمبدأ العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية في الخطورة، ويرغب المتربصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامة وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلها يجب أن تحاط بسياج منيع من السرية ينال من يخترقه العقاب الجنائي. وأكدت الجمعية، أن قانوني المخابرات والمناقصات يستحيل تطبيق أحكامهما معا ?ختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، و? ينال من ذلك الزعم أن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المناقصات، تعالج حالة الضرورة لجهات تتماثل في ظروفها مع المخابرات. واستندت الفتوي إلي الفقرة الثانية من المادة 8 التي تنظم حالة الضرورة، التي تطرأ على إحدى الجهات الخاضعة للقانون، وترتبط بطبيعة عملها، وتخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء، ليصرح لها "في مجال شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات"، بإجراء التعاقد بإحدى الطرق الاستثنائية في التعاقد، وهي المناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، ولا يتصور أن تمتد السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء في وضع الشروط الخاصة بهذا الاستثناء إلى المبادئ الحاكمة لقانون المناقصات، وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، والتي يتعارض أحدها على الأقل، وهو العلانية مع طبيعة عمل المخابرات، أن في تلك الحالة ستعطل جميع أحكام قانون المناقصات، وهو أمر لم تنصرف إليه إرادة المشرع. انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لعدم خضوع المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. وأكدت الفتوي أن خضوع المخابرات العامة لقانون المناقصات يهدد سرية جميع تصرفاتها ويهدم قانونها، لأن خضوعها لهذا القانون يلزمها بإعلان تعاقداتها والهدف من إبرامها، وإشراك جهات خارجية في تقييم الحاجة إلى مثل هذه التعاقدات، وتقييم الأسلوب لتحقيقها، وهو ما يتعارض تماما مع مظاهر السرية الكاملة التي فرضها المشرع في قانون المخابرات، والتي وصلت إلى حد التجريم الجنائي لمن يخالفها. وذكرت الجمعية في فتواها الصادرة بناءاً علي طلب رئيس المخابرات العامة الذي تقدم به لمجلس الدولة بشأن مدى خضوع العقود التي تبرمها المخابرات لأحكام القانون و?ئحته التنفيذية، أنه من غير المتصور أن يلتزم رئيس المخابرات العامة، باعتباره السلطة المختصة بمبدأ العلانية لجميع إجراءات عقود المخابرات، بما تشتمل عليه من بيانات ووثائق ومعلومات غاية في الخطورة، ويرغب المتربصون في الوصول إليها وتحليلها لمعرفة ما يتجه إليه سلوك المخابرات العامة وتفكير القائمين عليها، وهي معلومات كلها يجب أن تحاط بسياج منيع من السرية ينال من يخترقه العقاب الجنائي. وأكدت الجمعية، أن قانوني المخابرات والمناقصات يستحيل تطبيق أحكامهما معا ?ختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهما، و? ينال من ذلك الزعم أن الفقرة الثانية من المادة 8 من قانون المناقصات، تعالج حالة الضرورة لجهات تتماثل في ظروفها مع المخابرات. واستندت الفتوي إلي الفقرة الثانية من المادة 8 التي تنظم حالة الضرورة، التي تطرأ على إحدى الجهات الخاضعة للقانون، وترتبط بطبيعة عملها، وتخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء، ليصرح لها "في مجال شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات"، بإجراء التعاقد بإحدى الطرق الاستثنائية في التعاقد، وهي المناقصة المحدودة أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، ولا يتصور أن تمتد السلطة الممنوحة لرئيس الوزراء في وضع الشروط الخاصة بهذا الاستثناء إلى المبادئ الحاكمة لقانون المناقصات، وهي العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، والتي يتعارض أحدها على الأقل، وهو العلانية مع طبيعة عمل المخابرات، أن في تلك الحالة ستعطل جميع أحكام قانون المناقصات، وهو أمر لم تنصرف إليه إرادة المشرع.