ألقى عليها مادة مجهولة، نجاة النائبة إلهان عمر من هجوم في مينيابوليس    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    إصابة رجل بعد تبادل إطلاق نار مع دورية حرس الحدود قرب الحدود الأمريكية-المكسيكية    إدارة ترامب تبلغ الكونجرس بخطوات أولى لإعادة فتح السفارة الأمريكية في فنزويلا    تقرير للكونجرس: ضابطان اتحاديان أطلقا النار في واقعة مقتل الممرض أليكس بريتي بمينيابوليس    كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    قفزة غير مسبوقة لسعر الذهب قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك التنمية والائتمان يخضع لقانون المناقصات والمزايدات

سيخضع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 سواء كليا او جزئيا وفق ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز الذي يشدد ان المشرع لم يتدخل لاستثناء البنك من الخضوع لاحكام القانون89, كما لم يثبت ان رئيس مجلس الوزراء في مجال التعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, استخدم الرخصة المخولة في الفقرة الثانية من المادة8 من القانون ذاته في استثناء البنك من القانون ككل.
التفصيل القانوني يسرده شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الدولة حيث انه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 ثار التساؤل عن مدي خضوع البنك لاحكام هذا القانون فاستطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي رأي رئيس مجلس الوزراء الذي انتهي الي ان ما يجريه البنك من اعمال تندرج ضمن صميم اغراضه وانشطته واختصاصاته انما يتم طبقا لما تنص عليه نظم واساليب الادارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية علي وفق اللائحة المعمول بها في البنوك دون احكام قانون المناقصات والمزايدات علي ان يعمل بأحكام هذا القانون علي البنك فيما عدا ذلك من تعاقدات تتعلق بالوفاء باحتياجات البنك لخدمة المرفق الذي يقوم عليه او التصرف فيما انتفت الحاجة لاستخدامه, وعدل البنك الرئيسي لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة به عام2005 بغرض سرعة انجاز اعمال البنك ومن بينها عمليات تأجير السعات التخزينية.
عرض الخلاف علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة حيث تبين لها ان المادة(5) من القانون رقم(105) لسنة1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات تنص علي ان: تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات الي بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة.. كما تبين لها ان المادة(1) من القانون رقم(117) لسنة1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص علي ان: تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة, وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 البنك الرئيسي وتسمي بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق اغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها.., وتنص المادة(3) منه ان البنك الرئيسي: يتولي وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة, والتعاون, وتقديم التمويل, والخدمات المصرفية للوحدات المحلية, ومشروعات الجمعيات التعاونية علي اختلاف اغراضها والقيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة اغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك, وتقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وفروعها وبنوك القري ووحدات البنك الرئيسي بتنفيذ اغراضه بمقتضي المادة(4) فيما تنص المادة(5) ان اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة.
تجيز المادة(8) لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة, ان يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع قرر بالقانون رقم(117) لسنة1976 تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 واعتبر المشرع اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة, واناط بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ان يباشر نشاطا اقتصاديا هاما في اطار السياسة العامة للدولة سواء بذاته او من خلال البنوك التابعة له في المحافظات.
واستظهرت الجمعية العمومية ان المشرع قرر في افصاح جهير تطبيق احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده اخضاع جميع اشخاص القانون العام لاحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الاشخاص ينتمون الي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية التي تطبق عليها الانظمة الحكومية, او يندرجون في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذي سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق(9) لسنة1983 الذي كان ينص علي تطبيق احكامه علي الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين.
اجازت الفقرة الثانية من المادة(8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة فيما يتعلق بالتعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, التصريح لجهات بعينها بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية, او الممارسة المحدودة, او الاتفاق المباشر علي وفق الشروط والقواعد التي يحددها.
اجاز المشرع القانون رقم(14) لسنة2002 الذي ألغاه القانون88 لسنة2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس الوزراء ادارة البنك المركزي اصدار لائحة مالية ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات الخاصة به دون التقيد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 وهو ما تأكد بصدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم(88) لسنة2003 وهو قانون تضمن احكاما خاصة لاحقة علي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حيث نص هذا القانون علي حق مجلس ادارة البنك المركزي في اصدار لائحة المناقصات والمزايدات دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة مع إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون, وكذلك مثلما فعل المشرع حينما تدخل بموجب القانون رقم(13) لسنة2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل اصولها الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء إذ اجاز في هذا القانون لهيئة كهرباء الريف حتي يتم إلغاؤها من اول يوليو التالي لمرور خمس سنوات علي تاريخ العمل بالقانون رقم(13) لسنة2007 والمحافظات ان تسند الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء وهي من اشخاص القانون الخاص التي يجب ان يتم التعاقد معها باتباع احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه تنفيذ اعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية ايا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.