اعتراضا على «رسوم التقاضي».. المحامون ينفذون قرار النقابة العامة بالإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    رئيس «الدلتا التكنولوجية»: بدء أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة    انفوجراف| أسعار الذهب مع بداية اليوم الأحد 18 مايو    ارتفاع أسعار الطيور بأسواق الإسكندرية.. والدجاج الأبيض ب120 جنيها للكيلو    "طلعت مصطفى" تدرس فرص توسع جديدة في الساحل والخليج وشمال أفريقيا    جذور أشجار السبب.. حل مشكلة ضعف المياه بقرية ميت أبو الكوم بالإسماعيلية    الحج السياحي 2025 | موافي: السبيل السليم للحج هو الطريق المعتمد لأداء المناسك    الإسكان تطرح كراسات شروط حجز 15ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين.. الأربعاء    رئيس مركز صدفا بأسيوط يتفقد أعمال الصرف الصحي بقريتي مجريس وبني فيز    «صحة غزة»: خروج جميع مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة    بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر يقوم بأول جولة بالسيارة البابوية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    الزمالك يعلن مقاطعة اجتماع رابطة الأندية لغياب الشفافية والعدل    آرسنال في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد    شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة    أرقام التواصل مع البعثة الطبية المصرية خلال موسم الحج 2025    رغم تنازل والدها.. «النقض» تؤيد حكم إعدام قاتلة والدتها «سيدة بورسعيد»    حبس المتهمين باستدراج شاب بواسطة سيدة وسرقته بالإكراه فى الحوامدية 4 أيام    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    متحف الحضارة يستقبل وفدًا صينيًا ويستضيف معرض «ألف كوب»    حلقة «في حب عادل إمام» مع صاحبة السعادة الليلة    مهرجان المسرح العالمي يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة بإعلان الجوائز    رامي رضوان: نشر خطاب سعاد حسني لعبد الحليم حافظ خيانة    وزير الثقافة: افتتاح ثلاثة قصور ثقافة بأبوسمبل وأخميم وجاردن سيتي قريبًا    فيديو.. مصطفى الفقي ينفعل ويهدد بالانسحاب خلال لقاء مع قناة العربية: عملية استدراج.. أنتم السادة ونحن الفقراء    تشغيل أول مركز تخصصي متكامل لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر    محافظ الدقهلية يجري زيارة مفاجئة إلى عيادة التأمين الصحي في جديلة    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    المدارس الثانوية تعلن تعليمات عقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي    إخماد حريق اشتعل داخل مطعم فى النزهة    سحب 944 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    تصميم الأطفال وراثيًا يهدد التوازن الإنساني.. الخشت يطلق جرس إنذار من الكويت بشأن تحرير الجينوم البشري    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    أهداف السبت.. رباعية البايرن وثلاثية باريس سان جيرمان وانتصار الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري    يمتلكون قدرة سحرية على إدراك الأمور.. 5 أبراج تجيد اتخاذ القرارات    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الأحد 18 مايو في أسواق الشرقية    ما بين الحلويات.. و«الثقة العمومية»!    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك التنمية والائتمان يخضع لقانون المناقصات والمزايدات

سيخضع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 سواء كليا او جزئيا وفق ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز الذي يشدد ان المشرع لم يتدخل لاستثناء البنك من الخضوع لاحكام القانون89, كما لم يثبت ان رئيس مجلس الوزراء في مجال التعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, استخدم الرخصة المخولة في الفقرة الثانية من المادة8 من القانون ذاته في استثناء البنك من القانون ككل.
التفصيل القانوني يسرده شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الدولة حيث انه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 ثار التساؤل عن مدي خضوع البنك لاحكام هذا القانون فاستطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي رأي رئيس مجلس الوزراء الذي انتهي الي ان ما يجريه البنك من اعمال تندرج ضمن صميم اغراضه وانشطته واختصاصاته انما يتم طبقا لما تنص عليه نظم واساليب الادارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية علي وفق اللائحة المعمول بها في البنوك دون احكام قانون المناقصات والمزايدات علي ان يعمل بأحكام هذا القانون علي البنك فيما عدا ذلك من تعاقدات تتعلق بالوفاء باحتياجات البنك لخدمة المرفق الذي يقوم عليه او التصرف فيما انتفت الحاجة لاستخدامه, وعدل البنك الرئيسي لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة به عام2005 بغرض سرعة انجاز اعمال البنك ومن بينها عمليات تأجير السعات التخزينية.
عرض الخلاف علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة حيث تبين لها ان المادة(5) من القانون رقم(105) لسنة1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات تنص علي ان: تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات الي بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة.. كما تبين لها ان المادة(1) من القانون رقم(117) لسنة1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص علي ان: تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة, وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 البنك الرئيسي وتسمي بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق اغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها.., وتنص المادة(3) منه ان البنك الرئيسي: يتولي وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة, والتعاون, وتقديم التمويل, والخدمات المصرفية للوحدات المحلية, ومشروعات الجمعيات التعاونية علي اختلاف اغراضها والقيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة اغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك, وتقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وفروعها وبنوك القري ووحدات البنك الرئيسي بتنفيذ اغراضه بمقتضي المادة(4) فيما تنص المادة(5) ان اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة.
تجيز المادة(8) لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة, ان يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع قرر بالقانون رقم(117) لسنة1976 تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 واعتبر المشرع اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة, واناط بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ان يباشر نشاطا اقتصاديا هاما في اطار السياسة العامة للدولة سواء بذاته او من خلال البنوك التابعة له في المحافظات.
واستظهرت الجمعية العمومية ان المشرع قرر في افصاح جهير تطبيق احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده اخضاع جميع اشخاص القانون العام لاحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الاشخاص ينتمون الي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية التي تطبق عليها الانظمة الحكومية, او يندرجون في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذي سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق(9) لسنة1983 الذي كان ينص علي تطبيق احكامه علي الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين.
اجازت الفقرة الثانية من المادة(8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة فيما يتعلق بالتعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, التصريح لجهات بعينها بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية, او الممارسة المحدودة, او الاتفاق المباشر علي وفق الشروط والقواعد التي يحددها.
اجاز المشرع القانون رقم(14) لسنة2002 الذي ألغاه القانون88 لسنة2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس الوزراء ادارة البنك المركزي اصدار لائحة مالية ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات الخاصة به دون التقيد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 وهو ما تأكد بصدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم(88) لسنة2003 وهو قانون تضمن احكاما خاصة لاحقة علي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حيث نص هذا القانون علي حق مجلس ادارة البنك المركزي في اصدار لائحة المناقصات والمزايدات دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة مع إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون, وكذلك مثلما فعل المشرع حينما تدخل بموجب القانون رقم(13) لسنة2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل اصولها الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء إذ اجاز في هذا القانون لهيئة كهرباء الريف حتي يتم إلغاؤها من اول يوليو التالي لمرور خمس سنوات علي تاريخ العمل بالقانون رقم(13) لسنة2007 والمحافظات ان تسند الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء وهي من اشخاص القانون الخاص التي يجب ان يتم التعاقد معها باتباع احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه تنفيذ اعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية ايا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.