سيخضع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 سواء كليا او جزئيا وفق ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز الذي يشدد ان المشرع لم يتدخل لاستثناء البنك من الخضوع لاحكام القانون89, كما لم يثبت ان رئيس مجلس الوزراء في مجال التعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, استخدم الرخصة المخولة في الفقرة الثانية من المادة8 من القانون ذاته في استثناء البنك من القانون ككل. التفصيل القانوني يسرده شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الدولة حيث انه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 ثار التساؤل عن مدي خضوع البنك لاحكام هذا القانون فاستطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي رأي رئيس مجلس الوزراء الذي انتهي الي ان ما يجريه البنك من اعمال تندرج ضمن صميم اغراضه وانشطته واختصاصاته انما يتم طبقا لما تنص عليه نظم واساليب الادارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية علي وفق اللائحة المعمول بها في البنوك دون احكام قانون المناقصات والمزايدات علي ان يعمل بأحكام هذا القانون علي البنك فيما عدا ذلك من تعاقدات تتعلق بالوفاء باحتياجات البنك لخدمة المرفق الذي يقوم عليه او التصرف فيما انتفت الحاجة لاستخدامه, وعدل البنك الرئيسي لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة به عام2005 بغرض سرعة انجاز اعمال البنك ومن بينها عمليات تأجير السعات التخزينية. عرض الخلاف علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة حيث تبين لها ان المادة(5) من القانون رقم(105) لسنة1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات تنص علي ان: تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات الي بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة.. كما تبين لها ان المادة(1) من القانون رقم(117) لسنة1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص علي ان: تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة, وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 البنك الرئيسي وتسمي بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق اغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها.., وتنص المادة(3) منه ان البنك الرئيسي: يتولي وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة, والتعاون, وتقديم التمويل, والخدمات المصرفية للوحدات المحلية, ومشروعات الجمعيات التعاونية علي اختلاف اغراضها والقيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة اغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك, وتقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وفروعها وبنوك القري ووحدات البنك الرئيسي بتنفيذ اغراضه بمقتضي المادة(4) فيما تنص المادة(5) ان اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة. تجيز المادة(8) لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة, ان يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها. واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع قرر بالقانون رقم(117) لسنة1976 تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 واعتبر المشرع اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة, واناط بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ان يباشر نشاطا اقتصاديا هاما في اطار السياسة العامة للدولة سواء بذاته او من خلال البنوك التابعة له في المحافظات. واستظهرت الجمعية العمومية ان المشرع قرر في افصاح جهير تطبيق احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده اخضاع جميع اشخاص القانون العام لاحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الاشخاص ينتمون الي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية التي تطبق عليها الانظمة الحكومية, او يندرجون في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذي سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق(9) لسنة1983 الذي كان ينص علي تطبيق احكامه علي الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين. اجازت الفقرة الثانية من المادة(8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة فيما يتعلق بالتعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, التصريح لجهات بعينها بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية, او الممارسة المحدودة, او الاتفاق المباشر علي وفق الشروط والقواعد التي يحددها. اجاز المشرع القانون رقم(14) لسنة2002 الذي ألغاه القانون88 لسنة2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس الوزراء ادارة البنك المركزي اصدار لائحة مالية ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات الخاصة به دون التقيد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 وهو ما تأكد بصدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم(88) لسنة2003 وهو قانون تضمن احكاما خاصة لاحقة علي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حيث نص هذا القانون علي حق مجلس ادارة البنك المركزي في اصدار لائحة المناقصات والمزايدات دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة مع إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون, وكذلك مثلما فعل المشرع حينما تدخل بموجب القانون رقم(13) لسنة2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل اصولها الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء إذ اجاز في هذا القانون لهيئة كهرباء الريف حتي يتم إلغاؤها من اول يوليو التالي لمرور خمس سنوات علي تاريخ العمل بالقانون رقم(13) لسنة2007 والمحافظات ان تسند الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء وهي من اشخاص القانون الخاص التي يجب ان يتم التعاقد معها باتباع احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه تنفيذ اعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية ايا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر.