لبنان: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1142 شهيدا و 3315 جريحاً    نجم برشلونة يتحدى أوروبا: هدفنا اللقب القاري هذا الموسم    حريق يلتهم مطعم أسماك في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية    انطلاق المؤتمر الدولي الأول لمعهد أورام المنوفية لتعزيز تطوير علاج السرطان    نقل الكهرباء تعلن عن وظائف مهندسين وفنيين لعام 2026.. تعرف على الشروط    محافظ القاهرة يتابع توصيل خط مياه جديد بالمعادي.. وانقطاع مؤقت للمياه بعدد من المناطق    خام برنت يقفز 4.2% عند التسوية إلى 112.57 دولارًا للبرميل    إيمان العاصي تكشف سبب رفضها دخول ابنتها في مجال التمثيل    صندوق النقد: البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سعر الصرف ونظام السعر المرن منتظم    وكيل صحة مطروح يفاجئ مستشفى النجيلة، إجراء 16 جراحة في 24 ساعة(صور)    أخبار كفر الشيخ اليوم.. عودة حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية    السفير خالد عمارة: الثورة الإيرانية 1979 واجهت إجهاضًا مبكرًا وتدخلًا دوليًا    طريقة عمل سلطة الباذنجان باللبنة، من الأطباق الخفيفة وسريعة التحضير    وزير العمل من جنيف.. لقاءات تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي و"برنامج الحكومة"    محافظ القاهرة يتفقد أعمال توصيل خط مياه جديد في زهراء المعادى    «أهلي 2011» يفوز على البنك الأهلي برباعية في بطولة الجمهورية    النصر يحسم الجدل حول انسحابه من دوري أبطال آسيا    صوت العقل    أحمد الخطيب يكتب: إذاعة القرآن الكريم.. صوت الإسلام الرسمى    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    مجدي حجازي يكتب: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    إصابة 7 بإختناق في حريق منزل بنجع حمادي والسيطرة على النيران قبل انتشارها    نصر النوبة في بؤرة الاهتمام.. محافظ أسوان يقود التنمية من الميدان    سرقة داخل معسكر غانا في فيينا قبل وديتي النمسا وألمانيا    كتاب تحت سطح العالم.. ستون يوما فى أستراليا: حكايات عن البشر والحجر والشجر    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    5 أكلات تساعد في هضم الطعام سريعا    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    مقتل 10 بهجوم استهدف مبنى سكنيا جنوب العاصمة طهران    أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    اليوم.. "القومي للمسرح" يحتفل باليوم العالمي للمسرح ويكرم خالد جلال    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ثروة مشبوهة.. تفاصيل جريمة غسل أموال ب 10 ملايين جنيه    وصلت ل 65 جنيها، مزارعو المنيا يكشفون أسباب أزمة الطماطم وموعد تراجع الأسعار    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    بيان رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية بعد عودة عرض فيلم سفاح التجمع    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنك التنمية والائتمان يخضع لقانون المناقصات والمزايدات

سيخضع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 سواء كليا او جزئيا وفق ما انتهت اليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز الذي يشدد ان المشرع لم يتدخل لاستثناء البنك من الخضوع لاحكام القانون89, كما لم يثبت ان رئيس مجلس الوزراء في مجال التعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, استخدم الرخصة المخولة في الفقرة الثانية من المادة8 من القانون ذاته في استثناء البنك من القانون ككل.
التفصيل القانوني يسرده شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الدولة حيث انه بصدور قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 ثار التساؤل عن مدي خضوع البنك لاحكام هذا القانون فاستطلع نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي رأي رئيس مجلس الوزراء الذي انتهي الي ان ما يجريه البنك من اعمال تندرج ضمن صميم اغراضه وانشطته واختصاصاته انما يتم طبقا لما تنص عليه نظم واساليب الادارة المعمول بها في المنشآت المصرفية والتجارية علي وفق اللائحة المعمول بها في البنوك دون احكام قانون المناقصات والمزايدات علي ان يعمل بأحكام هذا القانون علي البنك فيما عدا ذلك من تعاقدات تتعلق بالوفاء باحتياجات البنك لخدمة المرفق الذي يقوم عليه او التصرف فيما انتفت الحاجة لاستخدامه, وعدل البنك الرئيسي لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة به عام2005 بغرض سرعة انجاز اعمال البنك ومن بينها عمليات تأجير السعات التخزينية.
عرض الخلاف علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع المنعقدة حيث تبين لها ان المادة(5) من القانون رقم(105) لسنة1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات تنص علي ان: تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات الي بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة تابعة للمؤسسة.. كما تبين لها ان المادة(1) من القانون رقم(117) لسنة1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص علي ان: تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتبع وزير الزراعة, وتتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني الحالية بالمحافظات والمنشأة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 البنك الرئيسي وتسمي بنوك التنمية الزراعية وتتولي تحقيق اغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها.., وتنص المادة(3) منه ان البنك الرئيسي: يتولي وضع سياسة دعم المنشآت التي تعمل لمنفعة الزراعة, والتعاون, وتقديم التمويل, والخدمات المصرفية للوحدات المحلية, ومشروعات الجمعيات التعاونية علي اختلاف اغراضها والقيام بجميع الاعمال المصرفية لخدمة اغراض الاستيراد والتصدير في مجالات نشاط البنك, وتقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وفروعها وبنوك القري ووحدات البنك الرئيسي بتنفيذ اغراضه بمقتضي المادة(4) فيما تنص المادة(5) ان اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموال مملوكة للدولة ملكية خاصة.
تجيز المادة(8) لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة, ان يصرح لجهة بعينها لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ان المشرع قرر بالقانون رقم(117) لسنة1976 تحويل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الي هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة طبقا لاحكام القانون رقم(105) لسنة1964 واعتبر المشرع اموال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي اموالا مملوكة للدولة ملكية خاصة, واناط بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ان يباشر نشاطا اقتصاديا هاما في اطار السياسة العامة للدولة سواء بذاته او من خلال البنوك التابعة له في المحافظات.
واستظهرت الجمعية العمومية ان المشرع قرر في افصاح جهير تطبيق احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 علي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده اخضاع جميع اشخاص القانون العام لاحكامه دون تفرقة بين كون هؤلاء الاشخاص ينتمون الي وحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية التي تطبق عليها الانظمة الحكومية, او يندرجون في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولوائح خاصة وهذا النهج الذي سلكه المشرع يغاير نهج قانون المناقصات والمزايدات السابق(9) لسنة1983 الذي كان ينص علي تطبيق احكامه علي الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين.
اجازت الفقرة الثانية من المادة(8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لرئيس مجلس الوزراء في حالات الضرورة فيما يتعلق بالتعاقد علي شراء المنقولات او علي مقاولات الاعمال او النقل او علي تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية, التصريح لجهات بعينها بالتعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية, او الممارسة المحدودة, او الاتفاق المباشر علي وفق الشروط والقواعد التي يحددها.
اجاز المشرع القانون رقم(14) لسنة2002 الذي ألغاه القانون88 لسنة2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس الوزراء ادارة البنك المركزي اصدار لائحة مالية ولائحة تنظيم المناقصات والمزايدات الخاصة به دون التقيد بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم(89) لسنة1998 وهو ما تأكد بصدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم(88) لسنة2003 وهو قانون تضمن احكاما خاصة لاحقة علي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات حيث نص هذا القانون علي حق مجلس ادارة البنك المركزي في اصدار لائحة المناقصات والمزايدات دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة مع إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون, وكذلك مثلما فعل المشرع حينما تدخل بموجب القانون رقم(13) لسنة2007 بإلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل اصولها الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء إذ اجاز في هذا القانون لهيئة كهرباء الريف حتي يتم إلغاؤها من اول يوليو التالي لمرور خمس سنوات علي تاريخ العمل بالقانون رقم(13) لسنة2007 والمحافظات ان تسند الي شركات نقل وتوزيع الكهرباء وهي من اشخاص القانون الخاص التي يجب ان يتم التعاقد معها باتباع احكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار اليه تنفيذ اعمال بعض مشروعات التغذية الكهربائية ايا كانت قيمتها بالاتفاق المباشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.