تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: ضوابط الحدود المالية للاتفاق المباشر سارية
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية للتعاقد بالاتفاق المباشر والواردة بالمادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 بشأن البنود المستجدة فى مقاولات الأعمال المنصوص عليها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهى المناقصة العامة، أو الممارسة العامة، كما حدد طرقاً استثنائية تتمثل فى المناقصة المحدودة، والمحلية، والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر، وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة فى الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفى الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى.
وأضاف أن المشرع قد حدد الحد الأقصى للاتفاق المباشر بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى: وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى فى مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه، والثانية: وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى فى مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دونه _ علماً بأن هذه الفتوى قد صدرت بجلسة 17/4/2013 أى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (82) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والذى تناول بالتعديل حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون وذلك بزيادة القيم المالية للسلطة المختصة _ وقصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى فى رئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتى ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذى يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر الحدود القصوى المقررة لها.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أنه من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر، وعلى هذا يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد؛ ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.