الرئيس: مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف.. صور    الغرف التجارية: أسعار الأسمنت مرتفعة رغم زيادة الإنتاج وانخفاض الصادرات    الملك عبد الله يستقبل مصطفى مدبولي بالديوان الملكي    غرفة الجيزة التجارية ناعيةً علي المصيلحي: قامة وطنية خدمت الوطن في مجال التجارة والتموين    سيد عبد الحفيظ يعلّق على أزمة زيزو وجماهير الزمالك: الرد الرسمي من حق الأهلي    الأعلى للإعلام يحيل شكوى الزمالك ضد أحمد شوبير إلى لجنة الشكاوى    وقف عمل عمال النظافة خلال وقت الذروة بمحلية نجع حمادي بقنا.. والمواطنون: قرار سليم    مفتي الأردن: الفتوى تتغير بتغيُّر الأشخاص والظروف ولا يمكن للذكاء الاصطناعي مراعاة هذه الأبعاد    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    تقرير: إسبانيا تخاطر بعداء ترامب نتيجة سياساتها الدفاعية وعلاقاتها مع الصين    شبانة يكشف: منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل كأس الأمم    لن تتخيل.. سعر خاتم الألماس الذي أهداه كريستيانو رونالدو إلى جورجينا    إخلاء بعض المناطق السكنية غرب اليونان إثر اندلاع عدة حرائق    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    كريستال بالاس يهاجم يويفا بعد حرمانه من الدوري الأوروبي    بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة هل سيتم سحب فيلم "ريستارت" من دور العرض؟    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    وفد مجموعة الحكماء الداعمة للسلام يزور مستشفى العريش العام    خبراء: قرار إسرائيل احتلال غزة ينتهك حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    بعد 6 شهور.. وائل جسار يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أوبرا دبي    تجديد تكليف الدكتور حسن سند قائمًا بأعمال عميد حقوق المنيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    إنجاز طبي جديد بقنا العام: إنقاذ سيدة من نزيف حاد بتقنية دقيقة دون استئصال الرحم    "أبو كبير" تنعى ابنها البار.. ماذا قال أهالي الشرقية عن الراحل علي المصيلحي؟ -صور    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلاً غنائياً في رأس الحكمة    هاني تمام: "القرآن يأمرنا بالمعاشرة بالمعروف حتى في حالات الكراهية بين الزوجين"    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    قطع مياه الشرب عن مدينة ديرمواس بالمنيا غدا لمدة 6 ساعات    خاص| وسام أبوعلي يستخرج تأشيرة العمل في أمريكا تمهيدا للانضمام إلى كولومبوس كرو (صورة)    كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس فى موجات الحر.. خبير صحة عامة يجيب    الرئيس الصيني يؤكد: العلاقات الثنائية مع البرازيل في أفضل حالاتها    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    حزب الوعي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر يعكس الإرادة السياسية لقيادتي البلدين    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب    تزامنًا مع ارتفاع الحرارة.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير "مياه باردة" لعمال النظافة    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفتوى والتشريع" تنتهي إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية بقانون المناقصات والمزايدات
نشر في بوابة الأهرام يوم 07 - 11 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية للتعاقد بالاتفاق المباشر.
وهى الضوابط الواردة بالمادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، بشأن البنود المستجدة في مقاولات الأعمال المنصوص عليها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهي المناقصة العامة أو الممارسة العامة.
أضاف المستشار، أنه حدد أيضا طرقاً استثنائية تتمثل في المناقصة المحدودة والمحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود، حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة في الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفي الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى.
كما حدد المشرع الحد الأقصى للاتفاق المباشر وغاير فيه بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه ، والثانية وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى في مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دون ذلك.
وأشار المستشار الشاذلى، إلى أن المشرع، قصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى، في رئيس مجلس الوزراء، شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتي ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذي يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى، بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر، الحدود القصوى المقررة لها.
وانتهت الجمعية العمومية، إلى أن "البين من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التي تقتضي الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة، بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد في هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر".
وأوضحت الجمعية العمومية أنه "يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد، ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه بشأن عدم المشروعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.