قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بفصل كل من شريف غريب على أحمد مهندس وجمال سيد محمود سالم مسئول الحاسب الألى وأشرف طايع جاد الكريم مدير تنفيذ الأحكام وممدوح أحمد السيد عبدالنبى فنى تنظيم بالدرجة الأولى و ممدوح صالح حسن مهندس تنظيم وريم عبدالرحمن خليل مهندس تنظيم ومجدى عبدالفتاح شحاتة مدير تنظيم ومحمد عبدالخالق محمد مدير تنظيم بحى العمرانية بمحافظة الجيزة من الخدمة ووقف بعضهم عن العمل لمدة شهر ووقف الباقون عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف . صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عمرو حراز وعبد الرحمن عقيله ومحمد السيد . وقالت المحكمة في الدعوى المحالة من النيابة الإدارية أن المحالين أصدروا إفادة بتوصيل التيار الكهربائى للعقار الكائن شارع عثمان محرم الطالبية فى غضون شهر نوفمبر 2011 والصادر له الترخيص رقم 77 /2010 ببناء بدروم وسبعة أدوار مكرره دون معاينة العقار وقبل بناءه وبالرغم من وجود مخالفات بالعقار . وأضافت المحكمة أن العقار مخالف للرسومات الهندسية ومحرر له المحضر 894 لسنة 2012 بشأن عدم تنفيذ البدروم و المحضر 902 لسنة 2012 بتجزئة العقار الى عقارين بمدخلين وعدم وجود نموذج صلاحية المبنى للاشغال بالمخالفة للمادة 62 من القانون 119 لسنة 2008 وعدم مطابقة الموقع على الطبيعة للرسم الكروكى المدرج بالافاده سالفة الذكر . وأوضحت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر ، بحيث يتحرى في كل أجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف انه قد أدى عمله باستخفاف أو غفله أو لامبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطويه . وأشارت المحكمة إلى أنه على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقا للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة وهو وان كان لا يحل محل كل منهم في أداء واجباته إلا انه المسئول عن الإشراف عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقا للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للعمل . قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بفصل كل من شريف غريب على أحمد مهندس وجمال سيد محمود سالم مسئول الحاسب الألى وأشرف طايع جاد الكريم مدير تنفيذ الأحكام وممدوح أحمد السيد عبدالنبى فنى تنظيم بالدرجة الأولى و ممدوح صالح حسن مهندس تنظيم وريم عبدالرحمن خليل مهندس تنظيم ومجدى عبدالفتاح شحاتة مدير تنظيم ومحمد عبدالخالق محمد مدير تنظيم بحى العمرانية بمحافظة الجيزة من الخدمة ووقف بعضهم عن العمل لمدة شهر ووقف الباقون عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف . صدر الحكم برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عمرو حراز وعبد الرحمن عقيله ومحمد السيد . وقالت المحكمة في الدعوى المحالة من النيابة الإدارية أن المحالين أصدروا إفادة بتوصيل التيار الكهربائى للعقار الكائن شارع عثمان محرم الطالبية فى غضون شهر نوفمبر 2011 والصادر له الترخيص رقم 77 /2010 ببناء بدروم وسبعة أدوار مكرره دون معاينة العقار وقبل بناءه وبالرغم من وجود مخالفات بالعقار . وأضافت المحكمة أن العقار مخالف للرسومات الهندسية ومحرر له المحضر 894 لسنة 2012 بشأن عدم تنفيذ البدروم و المحضر 902 لسنة 2012 بتجزئة العقار الى عقارين بمدخلين وعدم وجود نموذج صلاحية المبنى للاشغال بالمخالفة للمادة 62 من القانون 119 لسنة 2008 وعدم مطابقة الموقع على الطبيعة للرسم الكروكى المدرج بالافاده سالفة الذكر . وأوضحت المحكمة إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر ، بحيث يتحرى في كل أجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز ، فإذا ما ثبت في حق الموظف انه قد أدى عمله باستخفاف أو غفله أو لامبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطويه . وأشارت المحكمة إلى أنه على كل رئيس في أداء واجباته أن يراعى متابعة ومراجعة أعمال مرؤوسيه من الخاضعين لإشرافه ورقابته طبقا للقوانين واللوائح ونظم العمل والتحقق من سلامة أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة وهو وان كان لا يحل محل كل منهم في أداء واجباته إلا انه المسئول عن الإشراف عن أدائهم لواجباتهم بصفة عامة طبقا للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية للعمل .