نائب بالشيوخ: خدمة المواطن ودعم خطط التنمية على رأس أولوياتي    وزير التعليم العالي يلتقي نظيره السوداني لبحث تعزيز التعاون المشترك    «الحفني»: الإستدامة وسياسات السلامة والأمن الدولي محور التطور المستقبلي للطيران المدني العالمي    من برج إيفل إلى مقام السيد البدوي.. السفير الفرنسي ينحني أمام سحر طنطا وروحانيتها    من قاعات الأمم المتحدة إلى ترند تويتر.. عندما تسرق الأعطال التقنية واغلاق الشوارع العناوين    الكرملين: بوتين «يمد يده» للولايات المتحدة بمقترحه بشأن معاهدة «نيو ستارت»    شحاتة زكريا يكتب: مصر بين التهجير والابتزاز.. كيف حمت حدودها وحافظت على الثوابت؟    تشكيل إنبي أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز    لاعب وسط الزمالك يغيب عن لقاء القمة للإصابة    القمة 131| لجنة الحكام تُكثف البحث عن حكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك    محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل خالٍ من السكان أثناء أعمال هدم | صور    «الداخلية» تداهم مزرعة مخدرات وتضبط أكثر من 27 طن «هيدرو»| صور    أنغام تتألق في لندن بعد أزمتها الصحية.. والجمهور يحتفي بعودتها    كلاوديا كاردينالي.. أيقونة الشاشة الأوروبية التي اكتشفها عمر الشريف    طليقة أحمد مكي تعبر عن غضبها: "التزمت الصمت احترامًا لوالدته"    جيرو يعترف: تأثير ديمبيلي مع باريس سان جيرمان فاجأني    شرطة أوسلو تشتبه في أن انفجار قنبلة يدوية أمس له صلة بجرائم العصابات    الإسكان: جارٍ تنفيذ 11 محطة جديدة لتحلية مياه البحر    قلوبهم صافية.. 4 أبراج بتسامح وتنسى بسرعة    زيارة مفاجئة كشفت السلبيات.. توجيهات بتكليف مدير جديد لمستشفى القرين المركزي في الشرقية    «من غير عجن ولا دقيق».. أغرب طريقة لتحضير البيتزا في 5 دقائق    رئيس وزراء اليابان: الهجمات الإسرائيلية في غزة غير مقبولة مطلقا    يونيفيل: الطلعات الجوية الإسرائيلية تمثل انتهاكا للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية    تصالح فتاتي حادث طريق الواحات مع المتهمين في جنحتي الإصابة وإتلاف السيارة.. والمحكمة تستمع لأقوالهما بجريمة التحرش    إنجاز طبي جديد بمبرة المحلة الكبرى: أول جراحة باستخدام التردد الحراري لعلاج دوالي ساق نازفة    التعليم: فصل طالب بالقليوبية عامًا دراسيًا كاملًا بعد اعتدائه على معلم.. وإحالة ولي أمره للنيابة    لليوم ال 24.. التموين تواصل صرف مقررات سبتمبر وتنتهي من 95%    خطة انتقام نور إيهاب تنقلب إلى تحالف غير متوقع في «ما تراه ليس كما يبدو»    بمشاركة 43 ألف متسابق.. وزير الشباب وعدد من المحافظين يشاركون في حفل ختام مهرجان اكتشاف المواهب (صور)    القومي للمرأة يشارك في الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»    مدير تعليم الجيزة يقرر تشكيل لجنة توجيه مالي واداري لمتابعة مدارس 6 أكتوبر    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار البلح السيوى اليوم الأربعاء 24-9-2025 بأسواق مطروح.. البشاير ب40 جنيها    رئيس جامعة القاهرة: إدراج 118 عالمًا بقائمة أفضل 2% من علماء العالم حدث عظيم    وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة (168) من كلية الضباط الاحتياط    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو استعراض خطر أعلى سيارة زفاف بالجيزة    قرار عاجل من جنايات مستأنف دمنهور بشأن قضية الطفل ياسين    بسبب «سبحة مصطفى حسني ودوخة أمير كرارة».. أسامة الغزالي حرب يوجه نداءً للأزهر    موعد تقييمات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2025-2026 (الأسبوع الأول)    ضبط 268 بطاقة تموينية مُجمَّعة وتحرير 161 مخالفة فى حملة على مخابز الدقهلية    وزير التعليم العالي: نتيح للطلاب الوافدين تجربة أكاديمية وحياتية متميزة داخل الجامعات المصرية    معاون وزير السياحة والآثار تشارك في مؤتمر التعاون السياحي والثقافي الصيني العربي    كاثيميريني: إلغاء اجتماع كان مقررا لميتسوتاكيس وأردوغان بنيويورك    محافظ الجيزة: أعلى درجات الجاهزية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    دي يونج يمدد إقامته في كامب نو حتى 2029 براتب مخفّض    «أمن المنافذ»: ضبط 2980 مخالفة مرورية وتنفيذ 270 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    فحص دم يتنبأ بالنوبات القلبية قبل سنوات: ليس الكوليسترول بل بروتين CRP    «الصحة» تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم 217 ندوة بمساجد شمال سيناء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-9-2025 في محافظة قنا    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025    14 قتيلا و124 مفقودا جراء إعصار "راغازا" المدمر فى تايوان    «أوقاف أسوان» تكرم 114 من حفظة القرآن فى ختام الأنشطة الصيفية    نقابة المهن التمثيلية تنعي مرفت زعزع: فقدنا أيقونة استعراضات مسرحية    هاني رمزي: الموهبة وحدها لا تكفي وحدها.. والانضباط يصنع نجمًا عالميًا    «احمديات»: لماذا ! يريدون تدميرها    ميلان يحجز مقعده في ثمن نهائي كأس إيطاليا بثلاثية نظيفة أمام ليتشي    مسلم يفجر أسرار عائلته: «من 15 سنة سبت البيت والجيران كانوا بيسمعوا عياطي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبوالنصر يقرر قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 02 - 2015

أصدر وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
وينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
وتضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذي الإعاقة البسيطة الذي يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالي:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية "المكفوفين ضعاف البصر"
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربويا وفقا لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من اجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقيا لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار إلى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار إلى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التي تدرس باللغة العربية: (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
ويتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج، فى حالة تعثرهم دراسيا، ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.
أصدر وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
وينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
وتضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذي الإعاقة البسيطة الذي يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالي:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية "المكفوفين ضعاف البصر"
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربويا وفقا لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من اجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقيا لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار إلى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار إلى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التي تدرس باللغة العربية: (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
ويتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج، فى حالة تعثرهم دراسيا، ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.