5 كليات ومصروفات مُيسّرة.. ما لا تعرفه عن جامعة الوادي الجديد الأهلية - صور    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 23.60 مرة    البترول توقع اتفاقية تحفيزية جديدة مع "إيني" و"بي بي" لتعزيز أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط    ڤويا Passion سيارة فارهة جديدة تنضم إلى السوق المصري.. أسعار ومواصفات    ترامب: الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة بغزة هي استسلام حماس    مصر ترحب باعتزام كندا ومالطا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    "شيءكوميدي ومثير للسخرية".. رسالة من أيمن يونس بشأن صفقات الزمالك    صور.. ضبط 41 طن زيوت سيارات و2.5 طن زيت طعام و1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها    مزق جسده ب 7 طعنات.. ضبط المتهم بقتل جاره داخل الزراعات بقنا    خروج عجلات جرار قطار عن القضبان في المنيا دون إصابات    محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل بلاغها ضد حسام حبيب    أسعار الأسماك بأسواق مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. البورى ب 150 جنيه    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    "إعادة تدوير" لحملات المزايدة!    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بقرية الجبيرات فى سوهاج    رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة وتعظيم الاستفادة منها    سوريا.. 47 شاحنة مساعدات تتجه من دمشق إلى السويداء    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    أبرزها منح كاملة لأبناء الشهداء وقواعد جديدة للتحويلات.. مجلس جامعة القاهرة يعقد اجتماعه    ئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    انتخابات الشيوخ.. 100 ألف جنيه غرامة للمخالفين للصمت الانتخابي    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    الأزمة تشتعل بين بتروجت وحامد حمدان بسبب الزمالك (تفاصيل)    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    عروض فنية متنوعة الليلة على المسرح الروماني بمهرجان ليالينا في العلمين    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية والتطوير بمدن بالصعيد    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    خروج عربات قطار في محطة السنطة بالغربية    مسلسل «220 يوم» يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    وزير الخارجية يلتقي السيناتور "تيد كروز" عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    انخفاض حاد في أرباح بي إم دبليو خلال النصف الأول من 2025    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    روسيا تعلن السيطرة على بلدة شازوف يار شرقي أوكرانيا    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التربية والتعليم: قبول ذوى الإعاقة البسيطة بالمدارس
نشر في النهار يوم 05 - 02 - 2015


أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام. ونص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال، وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذى الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة. وتضمن القرار قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى: للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر). للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها). للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على"70 ديسبلا" باستخدام المعينات السمعية. للإعاقة الذهنية وتشتمل على: (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه. ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية. ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائى نفسى يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائى اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوى الإعاقة أو من غير ذوى الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة. وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد. ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى، لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين. ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع. كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك. وأشار القرار إلى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة. وأشار إلى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية: "اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية"، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع. ويُعفى ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية. ويؤدى الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان. ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديرى المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولى الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز. وأشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى: تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية، ونشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج، وتدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج. ويتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات. ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.