قضت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين 26 يناير، بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500جنيه. ويأتي ذلك عن تهمة القتل غير المتعمد، وقضت أيضا بالحبس ثلاثة شهور عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وهي الدعوى التي استأنفت فيها النيابة العامة والمجلس القومي للسكان، على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في نوفمبر الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو2013 إثر عملية ختان على يد الطبيب، والتي تعد الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008. وقال د.عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، أن حكم محكمة المنصورة اليوم ضد الطبيب، هو حكم تاريخي، حيث تعد هذه هي الدعوى الأولى التي يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات. وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث". وأكد مقرر المجلس، أن البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يتبناه المجلس، سيواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل التوعية بالقانون وبمخاطر هذه الممارسة العنيفة، وتشجيع الأسر والأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الأطباء والممارسين التقليدين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة في الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التي ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال. كانت محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت في نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها. وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ما حدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة. واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة. قضت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين 26 يناير، بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500جنيه. ويأتي ذلك عن تهمة القتل غير المتعمد، وقضت أيضا بالحبس ثلاثة شهور عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات. وهي الدعوى التي استأنفت فيها النيابة العامة والمجلس القومي للسكان، على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في نوفمبر الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو2013 إثر عملية ختان على يد الطبيب، والتي تعد الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008. وقال د.عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، أن حكم محكمة المنصورة اليوم ضد الطبيب، هو حكم تاريخي، حيث تعد هذه هي الدعوى الأولى التي يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات. وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث". وأكد مقرر المجلس، أن البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يتبناه المجلس، سيواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل التوعية بالقانون وبمخاطر هذه الممارسة العنيفة، وتشجيع الأسر والأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الأطباء والممارسين التقليدين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة في الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التي ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال. كانت محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت في نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها. وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ما حدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة. واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.