رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للسكان: حكم تاريخي من محكمة المنصورة ضد طبيب الختان
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 26 - 01 - 2015

قضت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين 26 يناير، بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500جنيه.
ويأتي ذلك عن تهمة القتل غير المتعمد، وقضت أيضا بالحبس ثلاثة شهور عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وهي الدعوى التي استأنفت فيها النيابة العامة والمجلس القومي للسكان، على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في نوفمبر الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو2013 إثر عملية ختان على يد الطبيب، والتي تعد الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
وقال د.عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، أن حكم محكمة المنصورة اليوم ضد الطبيب، هو حكم تاريخي، حيث تعد هذه هي الدعوى الأولى التي يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات.
وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وأكد مقرر المجلس، أن البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يتبناه المجلس، سيواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل التوعية بالقانون وبمخاطر هذه الممارسة العنيفة، وتشجيع الأسر والأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الأطباء والممارسين التقليدين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة في الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التي ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت في نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ما حدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.
واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
قضت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثنين 26 يناير، بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500جنيه.
ويأتي ذلك عن تهمة القتل غير المتعمد، وقضت أيضا بالحبس ثلاثة شهور عن جريمة الختان، وغلق عيادته لمدة عام، وبمعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وهي الدعوى التي استأنفت فيها النيابة العامة والمجلس القومي للسكان، على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في نوفمبر الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو2013 إثر عملية ختان على يد الطبيب، والتي تعد الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
وقال د.عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، أن حكم محكمة المنصورة اليوم ضد الطبيب، هو حكم تاريخي، حيث تعد هذه هي الدعوى الأولى التي يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات.
وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وأكد مقرر المجلس، أن البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يتبناه المجلس، سيواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل التوعية بالقانون وبمخاطر هذه الممارسة العنيفة، وتشجيع الأسر والأفراد على الإبلاغ عن مخالفات الأطباء والممارسين التقليدين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة في الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التي ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت في نوفمبر الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ما حدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.
واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.