تركي آل الشيخ يُعلن مُفاجأَة خاصة ل نانسي عجرم وعمرو دياب.. تعرف عليها    مسؤول إسرائيلي يعلق على مصير عشرات الرهائن في غزة    آلاف الأشخاص يحتجون في القدس مطالبين حكومة نتنياهو بالاستقالة    «الحمل الوديع الذي يأكله الذئب».. مدحت العدل يهاجم مجلس الزمالك بعد الخسارة أمام المصري    البيت الأبيض: واشنطن ستراقب عن كثب زيارة بوتين لكوريا الشمالية    شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    واشنطن: تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار لا يخصنا    ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء بغزة    جوتيريش يدعو دول العالم إلى سرعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    منتخب فرنسا يبدأ مشواره فى يورو 2024 بالفوز على النمسا بهدف ذاتى    طاقم حكام مباراة زد أف سي وفاركو في الدوري    عاجل.. خطأ قانوني كارثي في مباراة الزمالك والمصري.. خبير تحكيمي يوضح    ملف مصراوي.. أزمة ركلة جزاء زيزو.. قرار فيفا لصالح الزمالك.. وحكام الأهلي والاتحاد    مصرع شخص إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية    شديد الحرارة نهارًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    ضحايا الحر.. غرق شخصين في مياه النيل بمنشأة القناطر    عبدالحليم قنديل: طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة خاطب المواطن الكادح.. وأفلامه مميزة    مفتي الجمهورية: نثمن جهود السعودية لتيسير مناسك الحج    عارفة عبد الرسول تكشف سرقة سيدة لحوما ب2600.. وتعليق صادم من سلوى محمد علي    فجرها خطيب وإمام المسجد الحرام، وفاة الداعية عمر عبد الكافي إشاعة أم حقيقة    إيهاب فهمي: بحب أفطر رقاق وفتة بعد صلاة العيد وذبح الأضحية    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    «قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عودته بعد أداء فريضة الحج    تعرف على حدود التحويلات عبر تطبيق انستاباي خلال إجازة العيد    محافظ المنيا: حملات مستمرة على مجازر خلال أيام عيد الأضحى    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    مسئول في الموساد يعكس "صورة قاتمة" حول صفقة التبادل مع حماس    قتل شخصين أول أيام العيد، مقتل عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النار مع الأمن بأسيوط    مفاجأة عن الحالة الصحية للطيار المصري قبل وفاته، والشركة تبرر تصرف مساعده    وسط السياح، أهالي الأقصر يحتفلون بثاني أيام عيد الأضحى على الكورنيش (فيديو)    هيئة الدواء المصرية تسحب عقارا شهيرا من الصيدليات.. ما هو؟    8 أعراض تظهر على الحجاج بعد أداء المناسك لا تقلق منها    محمود فوزي السيد: عادل إمام يقدر قيمة الموسيقى التصويرية في أفلامه (فيديو)    «الأزهر» يوضح آخر موعد لذبح الأضحية.. الفرصة الأخيرة    تعرف على سعر الفراخ والبانيه والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    الزمالك يهدد بمنتهى القوة.. ماهو أول رد فعل بعد بيان حسين لبيب؟    مرشحو انتخابات الرئاسة الإيرانية فى أول مناظرة يدعون لحذف الدولار.. ويؤكدون: العقوبات أثرت على اقتصادنا.. النفط يُهدر بنسبة 17% والتضخم تجاوز 40%.. ومرشح إصلاحي يعترف: عُملتنا تتدهور والنخب تهرب والوضع يسوء    بعد الفوز على الزمالك| لاعبو المصري راحة    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    تهنئة إيبارشية ملوي بعيد الأضحى المبارك    االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم واستقرار عيار 21 الآن ثالث أيام العيد الثلاثاء 18 يونيو 2024    حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بعد الارتفاع الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 يونيو في ثالث أيام العيد    وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة    السيطرة على حريق بمحل بطنطا دون خسائر في الأرواح.. صور    معركة حسمها إيفان.. حكم الفيديو أنقذنا.. تعليقات الصحف السلوفاكية بعد الفوز على بلجيكا    وكيل «صحة الشرقية» يقرر نقل 8 من العاملين بمستشفى ههيا لتغيبهم عن العمل    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي لتمكين الأسرة: سنسعى لتغيير قانون تجريم ختان الإناث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2014

يؤكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التى تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوى الجنائية لتهمة ممارسة جريمة ختان الإناث، سواء قام بها الأطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون.
وقالت د. فيفان فؤاد المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، إن البرنامج يعتبر أهل الفتاة هنا خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات.
وأشارت فيفيان إلى أن هذا السعي يأتي إعمالا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتؤكد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية ، قد قضت الخميس الماضي برفض الدعوتين المدنيتين المقامتين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوى الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، التى توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وهي الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق في القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة، وتغيير أقوالهما الواردة في محضر الشرطة في يوم الوفاة.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ، لفحص تقرير الطب الشرعي عن الواقعة، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث" وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانا أمس الأول أكدت فيه أنه لا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو إمرأة، وحثت الجهات المعنية على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي جرائم ختان الإناث للعدالة.
واشار الي انه بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عاما. وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح أجري عام 1995.
يؤكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التى تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوى الجنائية لتهمة ممارسة جريمة ختان الإناث، سواء قام بها الأطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون.
وقالت د. فيفان فؤاد المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، إن البرنامج يعتبر أهل الفتاة هنا خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات.
وأشارت فيفيان إلى أن هذا السعي يأتي إعمالا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتؤكد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية ، قد قضت الخميس الماضي برفض الدعوتين المدنيتين المقامتين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوى الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، التى توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وهي الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق في القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة، وتغيير أقوالهما الواردة في محضر الشرطة في يوم الوفاة.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ، لفحص تقرير الطب الشرعي عن الواقعة، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث" وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانا أمس الأول أكدت فيه أنه لا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو إمرأة، وحثت الجهات المعنية على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي جرائم ختان الإناث للعدالة.
واشار الي انه بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عاما. وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح أجري عام 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.