الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    مجلس النواب يناقش اتفاق تمويلى للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط.. غدا    متحفا الحضارة والمصرى يشاركان للمرة الأولى فى مؤتمر التراخيص الآسيوى الدولى بهونج كونج    صوامع وشون الشرقية تستقبل 342 ألف طن قمح من المزارعين    الأمم المتحدة: 70% من فلسطيني قطاع غزة داخل مناطق تتواجد فيها قوات إسرائيلية أو تحت أوامر تهجير    الزمالك يعلن انتهاء جلسة التحقيق مع زيزو    أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات حريق نشب فى عصارة قصب بنجع حمادى    خلال شهر.. تحرير 2054 محضرا خلال حملات تموينية بسوهاج    الكشف عن لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND للمونودراما    توقيع عقد اتفاق بين التأمين الصحي الشامل وجامعة قناة السويس لتوفير خدمات الرعاية الأولية للمستفيدين    «المشاط»: اللجنة المصرية السويسرية منصة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين    تحرير العقود بعد 3 سنوات.. 4 مطالب للملاك بشأن الإيجار القديم    الدستورية العليا: إجراءات تأديب القضاة ليست اتهامًا ولا تعوق المحاكمة    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز عدة مناطق في باكستان (تفاصيل)    هندسة الإسماعيلية الجديدة تشارك في مؤتمر المرأة العربية    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2025 آخر العام    في احتفالية يوم الطبيب المصري.. تكريم 31 طبيبًا وطبيبة من الأطباء المثاليين    الحرارة 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة وموعد انكسارها    كشف غموض مصرع شاب بطلق ناري أعلى سطح منزل بقنا    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    أسعار البلح السيوي بمحلات وأسواق مطروح اليوم السبت 10- 5-2025.. تبدأ من 25 جنيها    المتحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    بعد صراع مع المرض .. وفاة زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي والجنازة بعد ظهر اليوم    فيلم سيكو سيكو يقترب من حصد 166 مليون جنيه إيرادات    جامعة القاهرة تُرقي 1160 موظفًا ومحاميًا وتُعين 188 طبيبًا مقيمًا بمستشفياتها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    الإحصاء :معدل التضخم الشهري 1.3% لشهر إبريل 2025    رئيس الوزراء يتفقد مشروعي «رووتس» و«سكاي للموانيء» بمنطقة شرق بورسعيد    عاجل - لماذا استدعى العراق قواته من بكستان؟    القناة 12 العبرية: شركة ITA الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    صرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات جامعة القاهرة    بخطوات سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير الناجتس    «الثقافة» تنظم زيارة تثقيفية لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بمركز الحضارة والإبداع    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي    صحيفة عبرية: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    هل أصدرت الرابطة قرارا بتأجيل مباراة القمة 48 ساعة؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة (فيديو)    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    الصحة: تدريب أكثر من 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير الخدمات    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    صراعات الشرق الأوسط تقطع أوصال التعاون التنموي المشترك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي لتمكين الأسرة: سنسعى لتغيير قانون تجريم ختان الإناث
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 11 - 2014

يؤكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التى تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوى الجنائية لتهمة ممارسة جريمة ختان الإناث، سواء قام بها الأطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون.
وقالت د. فيفان فؤاد المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، إن البرنامج يعتبر أهل الفتاة هنا خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات.
وأشارت فيفيان إلى أن هذا السعي يأتي إعمالا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتؤكد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية ، قد قضت الخميس الماضي برفض الدعوتين المدنيتين المقامتين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوى الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، التى توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وهي الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق في القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة، وتغيير أقوالهما الواردة في محضر الشرطة في يوم الوفاة.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ، لفحص تقرير الطب الشرعي عن الواقعة، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث" وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانا أمس الأول أكدت فيه أنه لا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو إمرأة، وحثت الجهات المعنية على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي جرائم ختان الإناث للعدالة.
واشار الي انه بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عاما. وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح أجري عام 1995.
يؤكد البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التى تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، وعدم الاعتداد بالتصالح في الدعاوى الجنائية لتهمة ممارسة جريمة ختان الإناث، سواء قام بها الأطباء أو أحد أعضاء الفريق الطبي أو ممارسون تقليديون.
وقالت د. فيفان فؤاد المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، إن البرنامج يعتبر أهل الفتاة هنا خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن النيابة العامة هي المدافع عن حق الطفلة الضحية في مثل هذه الحالات.
وأشارت فيفيان إلى أن هذا السعي يأتي إعمالا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التى تلزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتؤكد على حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
كانت محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية ، قد قضت الخميس الماضي برفض الدعوتين المدنيتين المقامتين من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في دعوى الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، التى توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وهي الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق في القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة، وتغيير أقوالهما الواردة في محضر الشرطة في يوم الوفاة.
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ، لفحص تقرير الطب الشرعي عن الواقعة، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث" وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيانا أمس الأول أكدت فيه أنه لا يوجد سبب أخلاقي او ديني أو صحي لقطع أو تشويه أي فتاة أو إمرأة، وحثت الجهات المعنية على مراجعة التشريعات الحالية لتأمين الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات، ولضمان تقديم مرتكبي جرائم ختان الإناث للعدالة.
واشار الي انه بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عاما. وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح أجري عام 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.