أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    رئيس بولندا يعارض فكرة توسك بدفع وارسو تعويضات لضحايا الحرب بدلا من ألمانيا    أسامة كمال لمنتقدي تسليح الدولة: لولا السلاح لما كان هناك طعام    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتعادل 2-2 أمام توتنهام في مباراة مثيرة    مجموعة مصر: موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة    بحضور البطل الأوليمبي كرم جابر..وكيل الشباب بالدقهلية يشهد تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة    ارتفاع عدد ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و13 مصابا (صور)    بينهم أطفال وسيدات.. 9 مصابين في حادث تصادم مروع بمركز إطسا بالفيوم    إخلاء سبيل النائبة السابقة منى جاب الله بكفالة 30 ألف جنيه في قضية دهس شاب    محافظ الدقهلية يتابع جهود السيطرة على حريق في سوق الخواجات بالمنصورة    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    فيروز تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب غريب    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    القانون يحسم جواز بقاء الأيتام رغم بلوغهم السن القانونية.. تفاصيل    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2024    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بث مباشر الآن.. متابعة لحظة بلحظة لمباراة السعودية وعُمان في افتتاح مواجهات كأس العرب 2025    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يضيّع حق سهير

كانت أصوات الأطفال المبهجة تأتى من خلف ستار المسرح الصغير لدار الأوبرا، خلال استعدادهم للاحتفال بعيد الطفولة ومرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل، الخميس الماضى، بينما كان ما يشغل الكبار فى القاعة هو الحكم الذى صدر فى نفس اليوم من محكمة جنح أجا بالمنصورة فى دعوى الطفلة سهير الباتع «13سنة» ، التى توفيت فى يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب .
وهى الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق فى القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة .
بداية القصة كما تحكيها منى أمين، منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، كانت عندما تقدم الأب ببلاغ يتهم فيه الطبيب بالتسبب فى وفاة ابنته عقب إجرائه عملية ختان لها.. وفى نفس يوم الوفاة عاين مفتش الصحة جثمان الفتاة وأثبت فى تقريره وجود قطع فى العضو التناسلى، باستخدام جهاز الكى، واحتمال أن تكون الوفاة بسبب صدمة عصبية أو هبوط حاد فى الدورة الدموية، وحول المحضر للنيابة.. وعندما بدأت النيابة التحقيقات مع الأب، تراجع عن أقواله التى قالها فى محضر الشرطة، وقال إنه أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم فى الرحم، وأن الطبيب قال له إنها تعانى من زوائد جلدية ويجب استئصالها، وعدل عن اتهامه للطبيب بالتسبب فى الوفاة.
وعندما استجوبت النيابة الطبيب، أنكر إجراءه الختان، وقال إن الفتاة كانت تعانى من زوائد جلدية، وأنه أزالها باستخدام جهاز الكى، مستخدما بنجا موضعيا، وأنه أعطى الفتاة بعد ذلك حقنة مسكن لشعورها بالألم، وبعدها أصيبت بتشنجات وزرقة بالأطراف، بسبب الحساسية من حقنة المخدر وفارقت الحياة .
أما الطبيب الشرعى الذى انتدبته النيابة لمعاينة الجثة، فذكر فى تقريره أن قرار تدخل الطبيب لإزالة الزوائد الجلدية كان سليما، وأن الطبيب أخطأ بإهماله الجسيم فى عدم اختباره لحساسية الطفلة للمسكن.. وعندما سألته النيابة هل كانت الواقعة ختانا أم لا، قال بأنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت العملية ختانا أم إزالة زوائد جلدية، بحسب مذكرة النائب العام فى مارس الماضى .
وطلب المجلس القومى للسكان من النائب العام فى نوفمبر الماضى تشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعى، لفحص التقريرالسابق، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبى مقرر، أم تدخل بالختان المجرم.
استجاب النائب العام للطلب وتم ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة فحص التقرير، وانتهت تحقيقات النيابة إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تصالح !!
الخميس الماضى قضت محكمة جنح أجا، برفض الدعويين المدنيتين المقامتين من المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجنى عليها .
تنص المادة 242 من قانون العقوبات : «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث».
المحامى عصام الإسلامبولى الذى ترافع ضد دعوى إلغاء نص تجريم ختان الإناث أمام الدستورية العليا، وانتصرت المحكمة للإبقاء على النص فى 2013، يطالب الجهات المختصة بسرعة الطلب من المشرع بتغيير قيد ووصف مادة القانون الحالية، لتوصف الجريمة من قتل خطأ إلى قتل عمد، لأن الطبيب الذى يجريها يدرك أنها جريمة، وهو يتعمد ممارستها، وبالتالى فالقتل الناتج عنها قتل عمد، وليس قتلا خطأ كمن يقود سيارته فيصدم شخصا ويتسبب فى وفاته.. تحول ختان الإناث لجريمة يجعل الحد الأدنى للعقوبة هو السجن 3 سنوات، على اعتبار أنه جريمة تشويه عضو له وظيفة فى جسد المرأة» يقول الإسلامبولى، الذى يرى أن من حق النيابة العامة الاستئناف ورفض التصالح، وتتمسك بالشق الجنائى الذى يتعلق بحق المجتمع وليس المجنى عليها فقط، وحماية للفتيات اللآتى سيتضررن بسبب عودة هذه الممارسة .
فى المقابل يرى المستشار عمرو الشيمى، رئيس محكمة بالاستئناف، أن التصالح فى دعوى الختان، يغلق الباب أمام النيابة للاستئناف، لأن نص التجريم موجود فى باب الضرب بقانون العقوبات، والذى يسقط التهم بالتصالح وقبول الدية «التعويض» ، باعتبارها جريمة أفراد، وليست جريمة مجتمعية مثل جريمة الإتجار فى البشر والسرقة والرشوة، والحل فى أن الحفاظ على حق الطفلة هنا يكون يتغيير ثقافة المجتمع، والنص صراحة فى القانون على عدم قبول التصالح فى جريمة ختان الإناث .
ويشير الشيمى إلى أن بعض دعاوى ختان الإناث يحكم فيها مع ثبوت الأدلة وقوتها، مثل دعوى قضت فيها محكمة المحلة بحبس داية 3 أشهر، بعد أن كادت تتسبب فى وفاة طفلة إثر الختان «غالبا ماتنتهى الدعاوى المشابهة ضد الأطباء بالتصالح».
من جانبها قالت فيفان فؤاد منسق برنامج مناهضة ختان الإناث بمجلس السكان، إن المجلس سيسعى لتغيير القانون الحالى، حتى لايعتد بالتصالح فى هذه الجريمة، «لأننا نعتبر أهل الفتاة هنا خصوما لاينبغى التصالح معهم، وأن النيابة العامة هى المدافع عن حق الطفلة». •


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.