أسعار الذهب في الإمارات.. تراجع طفيف للمعدن الأصفر    الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل استهدفت خيام النازحين برفح "عمدا"    15 قتيلًا جرّاء أعاصير ضربت جنوب الولايات المتحدة    تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري    بث مباشر الاتحاد ضد النصر دون تقطيع HD في الدوري السعودي    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الإثنين 27 مايو 2024    اليوم.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر    وكيل صحة الإسماعيلية تحيل المقصرين للتحقيق    وزير الخارجية السعودي: لا يمكن لإسرائيل أن تكون موجودة دون وجود دولة فلسطين    كولر: معلول قدم الكثير للأهلي والتجديد له يخص الإدارة فقط    ميدو: دونجا لاعب متميز وسيكون له دور مع المنتخب في الوقت القادم    كولر: محمود الخطيب لن يمنحني ميزانية مفتوحة للصفقات    نشأت الديهي: مصر أظهرت العين الحمراء لدولة الاحتلال    الموجة الحارة تعود بقوة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف موعد انخفاض الحرارة    لطفي لبيب عن عودته للتمثيل: مين بيجيب ممثل نصه طاير مبيتحركش    التموين تزف بشرى سارة للمواطنين قبل عيد الأضحى    مصرع ممثل أمريكي شهير بالرصاص في لوس أنجلوس    الأزهر للفتوى يوضح سِن الأضحية    العثور على السفير الفرنسي لدى سريلانكا ميتا في مقر إقامته    البيت الأبيض: نحن على علم باستهداف رفح الفلسطينية ونجمع المزيد من المعلومات    تجربة زراعية رائدة.. تفاصيل نجاح تجربة زراعة الذرة الرفيعة بأسيوط    إحباط مخطط تاجر أسلحة لغسل 31 مليون جنيه بأسيوط    هل سيتم زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء    كولر: الشناوي حزين.. قمصان سبب مشاركة كريم فؤاد في النهائي.. وأتابع شوبير منذ فترة    هبوط فروزينوني.. وإنتر ينهي موسمه بالتعادل مع فيرونا في الدوري الإيطالي    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    أهمية ممارسة الرياضة اليومية.. لجسم وعقل أقوى وصحة أفضل    ظهرت رسمي.. رابط سريع لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية    موعد وقفة عرفات 2024.. متى يحل عيد الأضحى في مصر؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة "البطران" شمال غزة    وزارة البترول تنفي سحب شركة إيني سفينة حفر من حقل ظهر    شعبة الصيدليات: «زيادة أسعار الأدوية هتحصل هتحصل» (فيديو)    خبير اقتصادي ل قصواء الخلالي: الوافدون سبب رئيسي في زيادة التضخم    فنانة تحتفل مع طليقها بعيد ميلاد ابنتهما وياسمين صبري جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    المرصد الأورومتوسطي: مجزرة رفح دليل تجاهل الاحتلال قرار محكمة العدل الدولية    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    علي جمعة يوضح معنى العمرة وحكمها وشروط وجوبها: آثارها عظيمة    أمين الفتوى: يجوز التيمم للغسل والوضوء رغم وجود الماء في هذه الحالة    كان في حالة تعفن.. دفن جثة شخص عثر عليه ميتا داخل شقته في أبو النمرس    جهاز دمياط الجديدة يشن حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة    مصطفى عمار: الرئيس السيسي أمين وصادق ولا يفعل شيئا إلا من أجل بناء دولته    منوم ومشنقة.. سفاح التجمع يدلي باعترافات تفصيلية عن طريقة التخلص من ضحاياه    يونيو القادم.. "تعليم المنيا" تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة    أوراق مزورة.. نقابة المحامين تكشف سر تأجيل القيد بالفترة الحالية    قطاع المتاحف: طريقة عرض الآثار بمعارض الخارج تتم من خلال لجان مشتركة    بالتفاصيل.. تعرف على خطوات أداء مناسك الحج    خبيرة: اللاجئون يكلفون الدولة اقتصاديا ونحتاج قواعد بيانات لهم دقيقة ومحدثة    رئيس جامعة المنصورة: أجرينا 1100 عملية بمركز زراعة الكبد ونسبة النجاح تصل ل98%    وزير الشباب يشهد حفل ختام النسخة ال 12 من مهرجان ابداع    مفاجأة..أطعمة تغنيك عن تناول البيض واللحوم للحصول على البروتين    تعرف على أسباب الإصابة بنزلات البرد المتكررة حتى في فصل الصيف    تعاون مشترك بين «قضايا الدولة» ومحافظة جنوب سيناء    "تطوير مناهج التعليم": تدريس 4 لغات أجنبية جديدة في المرحلة الإعدادية    «شاب المصريين»: الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين المواطنين بالخارج بعد سنوات من التهميش    احصل عليها الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات    عضو "مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة    وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها    العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالمنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يضيّع حق سهير

كانت أصوات الأطفال المبهجة تأتى من خلف ستار المسرح الصغير لدار الأوبرا، خلال استعدادهم للاحتفال بعيد الطفولة ومرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل، الخميس الماضى، بينما كان ما يشغل الكبار فى القاعة هو الحكم الذى صدر فى نفس اليوم من محكمة جنح أجا بالمنصورة فى دعوى الطفلة سهير الباتع «13سنة» ، التى توفيت فى يونيو 2013 إثر عملية ختان، والمتهم فيها الطبيب والأب .
وهى الدعوى الأولى التى يحيلها النائب العام للمحاكمة باعتبارها جريمة ختان الإناث منذ صدور القانون عام 2008، وبعد إعادة فتح التحقيق فى القضية، إثر محاولات من الطبيب والأب لتغيير وقائع ماحدث للفتاة .
بداية القصة كما تحكيها منى أمين، منسق البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان، كانت عندما تقدم الأب ببلاغ يتهم فيه الطبيب بالتسبب فى وفاة ابنته عقب إجرائه عملية ختان لها.. وفى نفس يوم الوفاة عاين مفتش الصحة جثمان الفتاة وأثبت فى تقريره وجود قطع فى العضو التناسلى، باستخدام جهاز الكى، واحتمال أن تكون الوفاة بسبب صدمة عصبية أو هبوط حاد فى الدورة الدموية، وحول المحضر للنيابة.. وعندما بدأت النيابة التحقيقات مع الأب، تراجع عن أقواله التى قالها فى محضر الشرطة، وقال إنه أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم فى الرحم، وأن الطبيب قال له إنها تعانى من زوائد جلدية ويجب استئصالها، وعدل عن اتهامه للطبيب بالتسبب فى الوفاة.
وعندما استجوبت النيابة الطبيب، أنكر إجراءه الختان، وقال إن الفتاة كانت تعانى من زوائد جلدية، وأنه أزالها باستخدام جهاز الكى، مستخدما بنجا موضعيا، وأنه أعطى الفتاة بعد ذلك حقنة مسكن لشعورها بالألم، وبعدها أصيبت بتشنجات وزرقة بالأطراف، بسبب الحساسية من حقنة المخدر وفارقت الحياة .
أما الطبيب الشرعى الذى انتدبته النيابة لمعاينة الجثة، فذكر فى تقريره أن قرار تدخل الطبيب لإزالة الزوائد الجلدية كان سليما، وأن الطبيب أخطأ بإهماله الجسيم فى عدم اختباره لحساسية الطفلة للمسكن.. وعندما سألته النيابة هل كانت الواقعة ختانا أم لا، قال بأنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت العملية ختانا أم إزالة زوائد جلدية، بحسب مذكرة النائب العام فى مارس الماضى .
وطلب المجلس القومى للسكان من النائب العام فى نوفمبر الماضى تشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعى، لفحص التقريرالسابق، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبى مقرر، أم تدخل بالختان المجرم.
استجاب النائب العام للطلب وتم ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة فحص التقرير، وانتهت تحقيقات النيابة إلى توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
تصالح !!
الخميس الماضى قضت محكمة جنح أجا، برفض الدعويين المدنيتين المقامتين من المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجنى عليها .
تنص المادة 242 من قانون العقوبات : «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث».
المحامى عصام الإسلامبولى الذى ترافع ضد دعوى إلغاء نص تجريم ختان الإناث أمام الدستورية العليا، وانتصرت المحكمة للإبقاء على النص فى 2013، يطالب الجهات المختصة بسرعة الطلب من المشرع بتغيير قيد ووصف مادة القانون الحالية، لتوصف الجريمة من قتل خطأ إلى قتل عمد، لأن الطبيب الذى يجريها يدرك أنها جريمة، وهو يتعمد ممارستها، وبالتالى فالقتل الناتج عنها قتل عمد، وليس قتلا خطأ كمن يقود سيارته فيصدم شخصا ويتسبب فى وفاته.. تحول ختان الإناث لجريمة يجعل الحد الأدنى للعقوبة هو السجن 3 سنوات، على اعتبار أنه جريمة تشويه عضو له وظيفة فى جسد المرأة» يقول الإسلامبولى، الذى يرى أن من حق النيابة العامة الاستئناف ورفض التصالح، وتتمسك بالشق الجنائى الذى يتعلق بحق المجتمع وليس المجنى عليها فقط، وحماية للفتيات اللآتى سيتضررن بسبب عودة هذه الممارسة .
فى المقابل يرى المستشار عمرو الشيمى، رئيس محكمة بالاستئناف، أن التصالح فى دعوى الختان، يغلق الباب أمام النيابة للاستئناف، لأن نص التجريم موجود فى باب الضرب بقانون العقوبات، والذى يسقط التهم بالتصالح وقبول الدية «التعويض» ، باعتبارها جريمة أفراد، وليست جريمة مجتمعية مثل جريمة الإتجار فى البشر والسرقة والرشوة، والحل فى أن الحفاظ على حق الطفلة هنا يكون يتغيير ثقافة المجتمع، والنص صراحة فى القانون على عدم قبول التصالح فى جريمة ختان الإناث .
ويشير الشيمى إلى أن بعض دعاوى ختان الإناث يحكم فيها مع ثبوت الأدلة وقوتها، مثل دعوى قضت فيها محكمة المحلة بحبس داية 3 أشهر، بعد أن كادت تتسبب فى وفاة طفلة إثر الختان «غالبا ماتنتهى الدعاوى المشابهة ضد الأطباء بالتصالح».
من جانبها قالت فيفان فؤاد منسق برنامج مناهضة ختان الإناث بمجلس السكان، إن المجلس سيسعى لتغيير القانون الحالى، حتى لايعتد بالتصالح فى هذه الجريمة، «لأننا نعتبر أهل الفتاة هنا خصوما لاينبغى التصالح معهم، وأن النيابة العامة هى المدافع عن حق الطفلة». •


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.