رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للسكان: النيابة تستأنف على الحكم في قضية الطفلة سهير الباتع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 25 - 11 - 2014

أكد المجلس القومي للسكان، أن النيابة العامة ستستأنف على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية الخميس الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو 2013.
يأتي ذلك إثر عملية ختان على يد طبيب، وهي الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في قضية الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ماحدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.
واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
وقالت المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، د. فيفيان فؤاد، إن البرنامج سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، لأن أهل الفتاة يعتبرون خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن المواد 11و18 و 80 من الدستور، قد ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
وحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الإناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49عاما، وكشف المسح عن أن أكثر من 70? من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقي الصحة في مسح أجري عام 1995.
أكد المجلس القومي للسكان، أن النيابة العامة ستستأنف على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية الخميس الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في يونيو 2013.
يأتي ذلك إثر عملية ختان على يد طبيب، وهي الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
وكانت المحكمة قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في قضية الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وكان المجلس القومي للسكان قد طلب من النائب العام في نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ماحدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.
واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
وقالت المنسق بالبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، د. فيفيان فؤاد، إن البرنامج سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم ختان الإناث، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل، ليكون النص قادرا على حماية حق الطفلة، لأن أهل الفتاة يعتبرون خصوما في دعاوى ختان الإناث لاينبغي التصالح معهم، وأن المواد 11و18 و 80 من الدستور، قد ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلى التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
وحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008 فإن نسبة ممارسة ختان الإناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عاما، بينما وصلت النسبة إلي 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49عاما، وكشف المسح عن أن أكثر من 70? من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقي الصحة في مسح أجري عام 1995.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.