أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بقانون، ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وتستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، بأن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين. وأوضح وزير المالية، أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. وقال الوزير، إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فإن الضريبة تحصل علي ال 2 مليون الإضافية، وليس علي قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه أخرى لتطوير المحليات. وأوضح أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. وأشار إلي أن التعديلات التي أصدرها الرئيس تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية. وأضاف أن القانون ابقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية. وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة. وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بقانون، ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وتستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون. وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، بأن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين. وأوضح وزير المالية، أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. وقال الوزير، إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فإن الضريبة تحصل علي ال 2 مليون الإضافية، وليس علي قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه أخرى لتطوير المحليات. وأوضح أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. وأشار إلي أن التعديلات التي أصدرها الرئيس تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية. وأضاف أن القانون ابقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية. وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة. وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.