محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية ويعلن إنشاء 3 أقسام للحروق بالمستشفيات    ارتفاع سعر الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 7-2-2026    ترامب يحتفي بصعود مؤشر داو جونز ويتوقع وصوله إلى 100 ألف نقطة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة    الأرصاد تحذر: موجة حارّة غير معتادة والذروة غدا    تيفاني ترامب وزوجها يزوران مقبرتي توت عنخ آمون ونفرتاري بالبر الغربي بالأقصر    الرئيس التركي أردوغان يبحث مع ملك الأردن عبدالله استقرار المنطقة خلال زيارته إسطنبول    تأجيل محاكمة 139 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 9 مايو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    الإعلام الأمني بالعراق: تسلمنا 2250 عنصرا إرهابيا من سوريا وبدأنا إجراءات تصنيفهم قضائيا    محافظة القدس تهاجم افتتاح نفق طريق الحجاج: مشروع استيطاني برواية مزيفة    السودان : معارك طاحنة حول منطقة السلك جنوب النيل الأزرق    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية فى "سملا وعلم الروم" ومدينة رأس الحكمة الجديدة    معرض التضامن بالدقهلية يجمع 50 عارضًا من ذوي الهمم والمرأة الريفية (فيديو وصور)    مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) سندرلاند.. المحاولة الأخطر    شعبة الدواجن: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي والفائض سينعكس على انخفاض الأسعار    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    تجديد حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة لإدارة عيادة تجميل بالقاهرة الجديدة    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    1000 أخصائي اجتماعي يشاركون في حملة لدعم المناخ النفسي بالمدارس    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    كيف يُستخدم الجلد المتبرع به لعلاج الحروق العميقة والقرح المزمنة؟ عضو بالأطباء يشرح    نقابة الأطباء تُفجر مُفاجاة بشأن مقترح التبرع بالجلد: ليس جديدًا    تأثير التوتر وقلة النوم على زيادة الوزن وطرق علاجها    معتمد جمال يركز على الجوانب الخططية قبل لقاء زيسكو بالكونفدرالية    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    خبير علاقات دولية: مجلس السلام خطوة للأمام ومصر تقود مشروعاً متكاملاً لدعم غزة    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    احزان للبيع حافظ الشاعر يكتب عن:حين يخفت الصوت..هل تخفت الروح؟    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    هجوم روسي واسع يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل    سر ارتفاع درجات الحرارة.. وهل يعود البرد مرة أخرى؟.. الأرصاد توضح    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    الزمالك يرفض اللعب ب9 لاعبين فى مواجهات قبل نهائى دورى سوبر الطائرة    مدرب بيراميدز يتفقد أرضية ملعب مباراة ريفرز يونايتد    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    طلب إحاطة بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    السكك الحديدية: بدء تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الأسماك اليوم 7 فبراير.. «البلطي» يبدأ من 60 جنيهًا للكيلو    تحرك برلماني لتأسيس «بنك وطني للأنسجة» وتيسير التبرع بعد الوفاة    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية: الضريبة العقارية مقصورة علي فئة محدودة ولن تمس الفقراء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 08 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بقانون، ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، بأن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وقال الوزير، إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فإن الضريبة تحصل علي ال 2 مليون الإضافية، وليس علي قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه أخرى لتطوير المحليات.
وأوضح أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
وأشار إلي أن التعديلات التي أصدرها الرئيس تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.
وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية.
وأضاف أن القانون ابقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.
وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.
وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بقانون، ببعض التعديلات التشريعية علي قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون.
وصرح هاني قدري دميان وزير المالية، بأن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية هدفت طمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.
وقال الوزير، إن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة علي إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فإن الضريبة تحصل علي ال 2 مليون الإضافية، وليس علي قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه أخرى لتطوير المحليات.
وأوضح أن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التي تحتاج إلي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.
وأشار إلي أن التعديلات التي أصدرها الرئيس تشمل أيضا تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة إلي جانب إعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أو أحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.
وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية.
وأضاف أن القانون ابقي علي إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، علي أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية.
وقال إن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة.
وأضاف الوزير أن القانون راعي التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.