أكد هاني قدري، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الصادرة بالقرار الجمهوري بقانون تستهدف توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية، لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية او غير السكنية وعدم تحملهم لأي أعباء ضريبية، مؤكدًا انه لا مساس بالفقراء، الى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون، مشيراً إلى ان ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة وليس المستأجرين. أوضح وزير المالية ان التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني ان الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. موضحاً ان هذا الاعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. أضاف ان التعديلات تضمنت أيضا النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية على 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل، فعلى سبيل المثال اذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل على ال2 مليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيهاً فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيهاً لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيهاً أخرى لتطوير المحليات وذلك على سبيل المثال. وأوضح الوزير ان إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها في تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها إضافة الى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. أشار الوزير الى ان التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل ايضا تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة الي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي أحد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة، وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك احد المهندسين الاستشاريين، ترشحه نقابة المهندسين، او احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة، ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزي، أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية فيتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الامر الذي طالبت به منظمات الاعمال والصناعة والسياحة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية أكد الوزير ان القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية التي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية. أضاف ان القانون أبقى على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين، على ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية. وقال ان القانون يعفي ايضا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الإعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة. وأضاف الوزير ان القانون راعى التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم على السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.