قال هاني قدري وزير المالية الخميس إن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32 % من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. وأضاف قدري أن هذا الإعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القرى والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأشار إلى أن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية تضمنت النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن مليوني جنيه وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل. وساق مثالا قائلا "إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل على المليونين الإضافيتين وليس على قيمة العقار الكلية و تصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيها فقط لا غير وهو ما يعني تخصيص 660 جنيها لصندوق تطوير العشوائيات و660 جنيها أخرى لتطوير المحليات". وأوضح أن التعديلات الجديدة تستهدف توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون. ولفت إلى أن التعديلات تهدف لطمأنة محدودي وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد. واكد انه لا مساس بالفقراء ومحدودي الدخل كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرون. وقال وزير المالية إن إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25 % للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25 % لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات بالإضافة إلى 50 % ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات. وأضاف أن التعديلات تشمل تعزيز الضمانات القانونية أمام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة وإعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع أطراف المنظومة. وتضمن التعديل تولي أحد ذوي الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن المصلحة وكذلك أحد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين أوأحد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية أوالبنك المركزي. أما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الأمر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة. وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية، أكد الوزير أن القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة على الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات. ويبلغ هذا السقف 30 % من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45 % للوحدات غير السكنية. وأضاف أن القانون أبقى على إعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الإعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الإيجارية بأحد الطرق القانونية. وأشار إلى أن القانون يعفي الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة واستجابة للآراء التي نادت بتحصين إعفاء الأحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة على وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الأصل وليس ضمن حالات الإعفاء. كما يعفى القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة. وأوضح وزير المالية أن القانون راعى التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم على السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.