تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    خالد صبحى على رادار الأهلى لتدعيم دفاع الفريق فى يناير    حادث تصادم بين فندقين عائمين في إسنا.. وإيقاف رخصة قائد إحدى البواخر    «لو معايا مسدس كنت قتلته بسهولة».. اعترافات قاتل صديقه وتقطيع جثمانه بالإسكندرية    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    أحمد العوضى: البيوت كالقبور.. ولا أحترم الرجل الذى يتحدث عن علاقاته بعد انتهائها    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    قرارات حاسمة داخل الزمالك قبل الميركاتو الشتوي    سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالمنوفية وتوضح ملابسات الواقعة    سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    بعد 18 عاماً من الإشارة إليها فى «أخبار الأدب» |قريبًا .. السيرة الشعبية المفقودة للحاكم بأمر الله متاحة للقراء    وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة العاشرة من "ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي" ويُكرم الفائزين ورموز الخط العربي    هنادي مهنى تنضم ل " اتنين غيرنا" في دراما رمضان    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى بالتاريخية    مغادرة 388 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح لدعم قطاع غزة.. صور    نشأت الديهي عن صفقة الغاز مع إسرائيل: لست سعيدًا بها.. لكننا قمنا بما هو واجب    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأحد.. أرسنال يتفوق على السيتي    رئيس الإمارات يلتقي إيلون ماسك    نوعية بنها تنظم معرضا لتقييم التدريب الميداني لمشروعات طلاب الإعلام    فلكية جدة: هلال رجب يزيّن سماء الوطن العربي    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    قناة ON تنقل قداس عيد الميلاد من مصر وبيت لحم والفاتيكان    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    مصر تتقدم 47 مركزًا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى    حفل توقيع كتاب "وجوه شعبية مصرية" بمتحف المركز القومي للمسرح.. صور    جامعة العاصمة تنظم معرضا متكاملا بالتعاون مع محافظة القاهرة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    ضبط طرفي مشاجرة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    محمود توفيق يبحث مع وزير الحج والعمرة السعودي أوجه التعاون بين البلدين    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثياً حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي وسط القاهرة بعلامة تاج العالمية    على أنغام الربابة.. نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك| صور    مفتي الجمهورية: المؤسسة الدينية خَطُّ الدفاع الأول في مواجهة الحروب الفكرية التي تستهدف الدين واللغة والوطن    القيمة السوقية لمنتخبات أفريقيا في كان 2025    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة    تشكيل برشلونة - جارسيا في الوسط بدلا من بيدري.. وتوريس يقود الهجوم ضد فياريال    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية (إنفوجراف)    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    انطلاق الإثارة في أمم إفريقيا 2025.. المغرب يواجه جزر القمر في افتتاح المجموعة الأولى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    حملة للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الهمم.. مجانًا    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في بورسعيد إثر حادث تصادم بين سيارتين    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    شهر رجب .. مركز الأزهر العالمى للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى فى اول حكم يحاكم انعكاس ظاهرة التحرش على المجال الوظيفى
ضحية التحرش دفعت الثمن مرتين مرة من هتك عرضها والثانية من سلبية المحافظ بانهاء خدمتها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 06 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية س.ع.ط. لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكينها من تسلم العمل والزمت الادارة المصروفات .
قالت المحكمة ان المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى التى ادمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الالام الجسدية والنفسية ورغم ذلك ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء اثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الادارية من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ الكشف عليها على عنوانها لانها لا تقوى على الحركة الا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة او عزوفها عنها, كما خلا الانذار الذى وجهته الادارة لها من اتصال علمها به او استلامها له ومن ثم يكون فقد ركنا جوهريا لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون.
واضافت المحكمة ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجته فيه ان يمكنها من العودة لعملها شارحة له ان انقطاعها عن عملها لمدة لم تدم طويلا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن ارادتها وتوسلت اليه فى طلبها لانها ام تعول طفلين وليس لها دخل اخر الا ان قام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد " متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المراة التى تعرضت للتحرش الجنسى والاعتداء ومتقاعسا عن اداء دوره الذى رسمه القانون اذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الامن فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة فى هذا الشان .
واشارت المحكمة ان الدعوى الماثلة كشفت عن غياب الدور الايجابى للمجالس القومية المتخصصة المعنية بشئون المرأة كالمجلس القومى للمراة الذى لم ينضم مع المدعية فى كفاحها للزود عن حقوقها وهى وحيدة فريدة ,تارة تواجه العنف من التحرش الجنسى وتارة اخرى تواجه العنف الوظيفى بطردها من الخدمة.
واكدت المحكمة انها تهيب برئيس الجمهورية تعديل القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2014 الصادر فى 5 يونيه 2014 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الذى استحدث جريمة التحرش الجنسى بالغاء السلطة التقديرية والجوازية الممنوحة للقاضى يختار بين الحبس او الغرامة لتكون العقوبتين معا وجوبية على الرغم من ان الفكر العقابى الحديث يتجه الى مبدأ تفريد العقوبة ذلك انه بالنظر الى تلك الجريمة فان الاختيار بين الحبس أو الغرامة يضعف من الاثر الرادع للعقوبة ويجب ان يكون الحبس وجوبيا دون تخيير امعانا فى ضبط نشاط المجتمع وتحقيقا لاغراض العقوبة وتأمل المحكمة ألا يجد الرئيس حرجا فى اجراء ذلك التعديل نظرا لحداثة صدور القرار الجمهورى منذ ثلاثة اسابيع فحماية المجتمع وتحقيق امنه واستقراره مسئولية دستورية تعلو على اية اعتبارات اخرى
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية س.ع.ط. لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكينها من تسلم العمل والزمت الادارة المصروفات .
قالت المحكمة ان المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى التى ادمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الالام الجسدية والنفسية ورغم ذلك ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء اثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الادارية من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ الكشف عليها على عنوانها لانها لا تقوى على الحركة الا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة او عزوفها عنها, كما خلا الانذار الذى وجهته الادارة لها من اتصال علمها به او استلامها له ومن ثم يكون فقد ركنا جوهريا لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون.
واضافت المحكمة ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجته فيه ان يمكنها من العودة لعملها شارحة له ان انقطاعها عن عملها لمدة لم تدم طويلا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن ارادتها وتوسلت اليه فى طلبها لانها ام تعول طفلين وليس لها دخل اخر الا ان قام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد " متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المراة التى تعرضت للتحرش الجنسى والاعتداء ومتقاعسا عن اداء دوره الذى رسمه القانون اذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الامن فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة فى هذا الشان .
واشارت المحكمة ان الدعوى الماثلة كشفت عن غياب الدور الايجابى للمجالس القومية المتخصصة المعنية بشئون المرأة كالمجلس القومى للمراة الذى لم ينضم مع المدعية فى كفاحها للزود عن حقوقها وهى وحيدة فريدة ,تارة تواجه العنف من التحرش الجنسى وتارة اخرى تواجه العنف الوظيفى بطردها من الخدمة.
واكدت المحكمة انها تهيب برئيس الجمهورية تعديل القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2014 الصادر فى 5 يونيه 2014 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الذى استحدث جريمة التحرش الجنسى بالغاء السلطة التقديرية والجوازية الممنوحة للقاضى يختار بين الحبس او الغرامة لتكون العقوبتين معا وجوبية على الرغم من ان الفكر العقابى الحديث يتجه الى مبدأ تفريد العقوبة ذلك انه بالنظر الى تلك الجريمة فان الاختيار بين الحبس أو الغرامة يضعف من الاثر الرادع للعقوبة ويجب ان يكون الحبس وجوبيا دون تخيير امعانا فى ضبط نشاط المجتمع وتحقيقا لاغراض العقوبة وتأمل المحكمة ألا يجد الرئيس حرجا فى اجراء ذلك التعديل نظرا لحداثة صدور القرار الجمهورى منذ ثلاثة اسابيع فحماية المجتمع وتحقيق امنه واستقراره مسئولية دستورية تعلو على اية اعتبارات اخرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.