سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الادارى فى اول حكم يحاكم انعكاس ظاهرة التحرش على المجال الوظيفى ضحية التحرش دفعت الثمن مرتين مرة من هتك عرضها والثانية من سلبية المحافظ بانهاء خدمتها
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية س.ع.ط. لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكينها من تسلم العمل والزمت الادارة المصروفات . قالت المحكمة ان المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى التى ادمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الالام الجسدية والنفسية ورغم ذلك ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء اثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الادارية من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ الكشف عليها على عنوانها لانها لا تقوى على الحركة الا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة او عزوفها عنها, كما خلا الانذار الذى وجهته الادارة لها من اتصال علمها به او استلامها له ومن ثم يكون فقد ركنا جوهريا لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون. واضافت المحكمة ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجته فيه ان يمكنها من العودة لعملها شارحة له ان انقطاعها عن عملها لمدة لم تدم طويلا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن ارادتها وتوسلت اليه فى طلبها لانها ام تعول طفلين وليس لها دخل اخر الا ان قام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد " متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المراة التى تعرضت للتحرش الجنسى والاعتداء ومتقاعسا عن اداء دوره الذى رسمه القانون اذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الامن فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة فى هذا الشان . واشارت المحكمة ان الدعوى الماثلة كشفت عن غياب الدور الايجابى للمجالس القومية المتخصصة المعنية بشئون المرأة كالمجلس القومى للمراة الذى لم ينضم مع المدعية فى كفاحها للزود عن حقوقها وهى وحيدة فريدة ,تارة تواجه العنف من التحرش الجنسى وتارة اخرى تواجه العنف الوظيفى بطردها من الخدمة. واكدت المحكمة انها تهيب برئيس الجمهورية تعديل القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2014 الصادر فى 5 يونيه 2014 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الذى استحدث جريمة التحرش الجنسى بالغاء السلطة التقديرية والجوازية الممنوحة للقاضى يختار بين الحبس او الغرامة لتكون العقوبتين معا وجوبية على الرغم من ان الفكر العقابى الحديث يتجه الى مبدأ تفريد العقوبة ذلك انه بالنظر الى تلك الجريمة فان الاختيار بين الحبس أو الغرامة يضعف من الاثر الرادع للعقوبة ويجب ان يكون الحبس وجوبيا دون تخيير امعانا فى ضبط نشاط المجتمع وتحقيقا لاغراض العقوبة وتأمل المحكمة ألا يجد الرئيس حرجا فى اجراء ذلك التعديل نظرا لحداثة صدور القرار الجمهورى منذ ثلاثة اسابيع فحماية المجتمع وتحقيق امنه واستقراره مسئولية دستورية تعلو على اية اعتبارات اخرى قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية س.ع.ط. لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكينها من تسلم العمل والزمت الادارة المصروفات . قالت المحكمة ان المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى التى ادمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الالام الجسدية والنفسية ورغم ذلك ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء اثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الادارية من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ الكشف عليها على عنوانها لانها لا تقوى على الحركة الا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة او عزوفها عنها, كما خلا الانذار الذى وجهته الادارة لها من اتصال علمها به او استلامها له ومن ثم يكون فقد ركنا جوهريا لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون. واضافت المحكمة ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجته فيه ان يمكنها من العودة لعملها شارحة له ان انقطاعها عن عملها لمدة لم تدم طويلا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن ارادتها وتوسلت اليه فى طلبها لانها ام تعول طفلين وليس لها دخل اخر الا ان قام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد " متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المراة التى تعرضت للتحرش الجنسى والاعتداء ومتقاعسا عن اداء دوره الذى رسمه القانون اذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الامن فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة فى هذا الشان . واشارت المحكمة ان الدعوى الماثلة كشفت عن غياب الدور الايجابى للمجالس القومية المتخصصة المعنية بشئون المرأة كالمجلس القومى للمراة الذى لم ينضم مع المدعية فى كفاحها للزود عن حقوقها وهى وحيدة فريدة ,تارة تواجه العنف من التحرش الجنسى وتارة اخرى تواجه العنف الوظيفى بطردها من الخدمة. واكدت المحكمة انها تهيب برئيس الجمهورية تعديل القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2014 الصادر فى 5 يونيه 2014 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الذى استحدث جريمة التحرش الجنسى بالغاء السلطة التقديرية والجوازية الممنوحة للقاضى يختار بين الحبس او الغرامة لتكون العقوبتين معا وجوبية على الرغم من ان الفكر العقابى الحديث يتجه الى مبدأ تفريد العقوبة ذلك انه بالنظر الى تلك الجريمة فان الاختيار بين الحبس أو الغرامة يضعف من الاثر الرادع للعقوبة ويجب ان يكون الحبس وجوبيا دون تخيير امعانا فى ضبط نشاط المجتمع وتحقيقا لاغراض العقوبة وتأمل المحكمة ألا يجد الرئيس حرجا فى اجراء ذلك التعديل نظرا لحداثة صدور القرار الجمهورى منذ ثلاثة اسابيع فحماية المجتمع وتحقيق امنه واستقراره مسئولية دستورية تعلو على اية اعتبارات اخرى