تبون: الجزائر ستصبح دولة ناشئة ودولة بالاتحاد الأوروبي تحرض عليها    محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات "مسرح الغرفة" (صور)    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    مجموعة من المستوطنين يقتحمون محطة للمياه شمال شرق رام الله    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    فيديو.. عمدة نيويورك يستشهد بالقرآن وهجرة النبى لحماية حقوق المهاجرين    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    الأديب الجزائرى "واسيني الأعرج":الاهتمام بالدعاية ضرورة للنهوض بصناعة النشر    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    هل يعيد فتح باب تصدير السكر مجددا لرفع الأسعار؟ الغرف التجارية تجيب    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى فى اول حكم يحاكم انعكاس ظاهرة التحرش على المجال الوظيفى
ضحية التحرش دفعت الثمن مرتين مرة من هتك عرضها والثانية من سلبية المحافظ بانهاء خدمتها
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 06 - 2014

قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية س.ع.ط. لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكينها من تسلم العمل والزمت الادارة المصروفات .
قالت المحكمة ان المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى التى ادمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الالام الجسدية والنفسية ورغم ذلك ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء اثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الادارية من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ الكشف عليها على عنوانها لانها لا تقوى على الحركة الا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة او عزوفها عنها, كما خلا الانذار الذى وجهته الادارة لها من اتصال علمها به او استلامها له ومن ثم يكون فقد ركنا جوهريا لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون.
واضافت المحكمة ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجته فيه ان يمكنها من العودة لعملها شارحة له ان انقطاعها عن عملها لمدة لم تدم طويلا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن ارادتها وتوسلت اليه فى طلبها لانها ام تعول طفلين وليس لها دخل اخر الا ان قام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد " متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المراة التى تعرضت للتحرش الجنسى والاعتداء ومتقاعسا عن اداء دوره الذى رسمه القانون اذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الامن فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة فى هذا الشان .
واشارت المحكمة ان الدعوى الماثلة كشفت عن غياب الدور الايجابى للمجالس القومية المتخصصة المعنية بشئون المرأة كالمجلس القومى للمراة الذى لم ينضم مع المدعية فى كفاحها للزود عن حقوقها وهى وحيدة فريدة ,تارة تواجه العنف من التحرش الجنسى وتارة اخرى تواجه العنف الوظيفى بطردها من الخدمة.
واكدت المحكمة انها تهيب برئيس الجمهورية تعديل القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2014 الصادر فى 5 يونيه 2014 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الذى استحدث جريمة التحرش الجنسى بالغاء السلطة التقديرية والجوازية الممنوحة للقاضى يختار بين الحبس او الغرامة لتكون العقوبتين معا وجوبية على الرغم من ان الفكر العقابى الحديث يتجه الى مبدأ تفريد العقوبة ذلك انه بالنظر الى تلك الجريمة فان الاختيار بين الحبس أو الغرامة يضعف من الاثر الرادع للعقوبة ويجب ان يكون الحبس وجوبيا دون تخيير امعانا فى ضبط نشاط المجتمع وتحقيقا لاغراض العقوبة وتأمل المحكمة ألا يجد الرئيس حرجا فى اجراء ذلك التعديل نظرا لحداثة صدور القرار الجمهورى منذ ثلاثة اسابيع فحماية المجتمع وتحقيق امنه واستقراره مسئولية دستورية تعلو على اية اعتبارات اخرى
قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمةوعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار الجهة الادارية بكفر الشيخ فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعية س.ع.ط. لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكينها من تسلم العمل والزمت الادارة المصروفات .
قالت المحكمة ان المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسى التى ادمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الالام الجسدية والنفسية ورغم ذلك ابلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء اثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الادارية من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ الكشف عليها على عنوانها لانها لا تقوى على الحركة الا انه امتنع عن اجراء الكشف الطبى عليها مما ينفى نيتها نحو هجرها للوظيفة او عزوفها عنها, كما خلا الانذار الذى وجهته الادارة لها من اتصال علمها به او استلامها له ومن ثم يكون فقد ركنا جوهريا لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون.
واضافت المحكمة ان المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجته فيه ان يمكنها من العودة لعملها شارحة له ان انقطاعها عن عملها لمدة لم تدم طويلا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض وهو سبب خارج عن ارادتها وتوسلت اليه فى طلبها لانها ام تعول طفلين وليس لها دخل اخر الا ان قام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد " متخليا عن اتخاذ قرار صريح يكشف عن تصرفه نحو رعاية المراة التى تعرضت للتحرش الجنسى والاعتداء ومتقاعسا عن اداء دوره الذى رسمه القانون اذ انه وفقا للمادة 26 من قانون الادارة المحلية فان المحافظ باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة يكون مسئولا عن الامن والاخلاق والقيم العامة بالمحافظة بالتعاون مع مدير الامن فى اطار السياسة العامة التى يضعها وزير الداخلية كما الزم القانون المحافظ بان يتخذ التدابير اللازمة فى هذا الشان .
واشارت المحكمة ان الدعوى الماثلة كشفت عن غياب الدور الايجابى للمجالس القومية المتخصصة المعنية بشئون المرأة كالمجلس القومى للمراة الذى لم ينضم مع المدعية فى كفاحها للزود عن حقوقها وهى وحيدة فريدة ,تارة تواجه العنف من التحرش الجنسى وتارة اخرى تواجه العنف الوظيفى بطردها من الخدمة.
واكدت المحكمة انها تهيب برئيس الجمهورية تعديل القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2014 الصادر فى 5 يونيه 2014 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الذى استحدث جريمة التحرش الجنسى بالغاء السلطة التقديرية والجوازية الممنوحة للقاضى يختار بين الحبس او الغرامة لتكون العقوبتين معا وجوبية على الرغم من ان الفكر العقابى الحديث يتجه الى مبدأ تفريد العقوبة ذلك انه بالنظر الى تلك الجريمة فان الاختيار بين الحبس أو الغرامة يضعف من الاثر الرادع للعقوبة ويجب ان يكون الحبس وجوبيا دون تخيير امعانا فى ضبط نشاط المجتمع وتحقيقا لاغراض العقوبة وتأمل المحكمة ألا يجد الرئيس حرجا فى اجراء ذلك التعديل نظرا لحداثة صدور القرار الجمهورى منذ ثلاثة اسابيع فحماية المجتمع وتحقيق امنه واستقراره مسئولية دستورية تعلو على اية اعتبارات اخرى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.