"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى ل30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    صوتي أمانة.. "غازي" عنده 60 سنة ونازل ينتخب بكفر الشيخ: شاركت أنا وعيلتي كلها| صور    محافظ سوهاج يحيل العاملين بمركز شباب قرية عنيبس للتحقيق    البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية ل"CIB" إلى 164 مليون شهادة    البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي    «إنفنيتي» توقع اتفاقية مع «فاليو» لتوفير خدمات شحن السيارات الكهربائية المنزلية    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    ترامب يوافق على 10 مليارات دولار أسلحة لتايوان.. والصين تحذر من نتائج عكسية    رغم الأمطار الغزيرة، توافد الجماهير على استاد لوسيل لحضور نهائي كأس العرب (فيديو)    جدول امتحانات النقل الثانوي العام والبكالوريا بالقليوبية    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    طوابير على لجان كفر الشيخ للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب.. مباشر    المفتى: الطعن فى العربية بدعوى التحديث استهداف للهوية وضرب لأساس الوحدة الثقافية    عرض فيلم صوت هند رجب المُرشح للأوسكار في 12 دولة عربية    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    وزارة التموين تفتتح سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    إطلاق مبادرة مصر معاكم لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا الحرب والإرهاب    ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالإسكندرية    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لانتخابات 30 دائرة ملغاة    البرهان يزور القاهرة لبحث تهدئة الأزمة السودانية وتعزيز العلاقات الثنائية    لحظة خروج جثمان الفنانة نيفين مندور من مشرحة الإسكندرية.. مباشر    كلية العلوم بجامعة قناة السويس تستقبل طلاب مدرسة السادات الثانوية العسكرية    وفد الأهلي في ألمانيا لبحث التعاون مع نادي ريدبول    الأمطار توقف مباراة السعودية والإمارات بعد الشوط الأول    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الحماية المدنية تواصل جهودها في رفع الركام من أسفل العقار المنهار من أجل الباحث عن ضحايا بالمنيا    هيئة البث: نتنياهو يترأس فريقا وزاريا لتحديد اختصاصات لجنة التحقيق فى 7 أكتوبر    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    الصحة: تقديم 11.6 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بالمنوفية    ضبط شخص نشر أخبار كاذبة عن تحرش بالأطفال داخل مدرسة في التجمع الخامس    مدن سودانية رئيسية بلا كهرباء عقب قصف بطائرات مسيّرة استهدف محطة طاقة    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    مدبولى: التخطيط القومى أصبح نموذجا رائدا أقيمت على غراره معاهد عربية وإفريقية    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    نفي ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية بلجنتين بدائرة زفتى بالغربية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    راشد الماجد يشعل حفله في مصر ويهدي أغنية ل ملك السعودية: "عاش سلمان" (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم رد العريان لقاضيين فى احداث الاتحادية

اودعت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار احمد نادر وعضوية المستشارين احمد مشاضى ووائل الشرقاوى الرؤساء بالمحكمة بامانة سر طارق شحاته حيثيات الحكم فى طلب الرد المرفوع من د. عصام العريان المتهم فى قضية المسماه اعلاميه " الاتحادية " ضد المستشار احمد صبرى رئيس الدائرة والمستشار احمد ابو الفتوح عضو يسار الدائرة 23 جنايات .
قالت المحكمة فى اسباب الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد والزمت العريان باداء غرامه قدرها عشرة الاف جنيه مع مصادرة الكفالة والزمته بالمصاريف .. بان نص الماده 148 مرافعات قد جرى على انه يجوز رد القاضى لاحد الاسباب اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ..وقد وردت اسباب رد القاضى فى القانون على سبيل الحصر فلايجوز القياس عليها والبند الرابع من المادة 148 مرافعات من السعه بحيث يتسع للعديد من الصور
وحيث انه ولما كان مبدا حياد القاضى يتاسس على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضية وان قضائه لايصدر الا عن الحق وحده دون تحيز او هوى وحرصت الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيده ول متغفل عن حق المتقاضى ، اذا كانت لديه اسباب الى مظنة التاثير فى هذه الحيده ، ان يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شانه تلك المظنه وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التى ترتبط بحق التقاضى زاته الا انه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لان تستشرى فى شانه ظاهرة اساءة استعماله بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومه واللدد فيها واطالة امد الفصل فى القضايا دون تحسب اما يؤدى اليه الامر من ايزاء القضاه فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيديتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغه فى الافواه وايزاء هذا الذى ال الامر والاسراف فى النيل من القضاء وذلك جائت النصوص التشريعية المنظمة لاوضاع رد القضاه ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاه اذا توافرت اسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقه تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والاساءة الى القضاه
وحيث انه وقد جرى نص المادة 151/3-1مرافعات على انه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقرره او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد
واضافت المحكمة ان ابداء اى دفع ولوكان شكليا يتصل او لايتصل بالنظام العام يتنافى حتما مع طلب الرد لانه رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى او الفصل فى الدفع والمرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد هى تقديم الطلبات الشفوية امام المحكمة سواءا كانت هذه الطلبات متعلقه باصل الدعوى او بمساله فرعية وتقدير توافر سبب الرد او العلم به بعد الكلام فى الموضع من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع
واشارت المحكمة بانه وبانزال القواعد المتقدمه على واقع الدعوى الماثله وبمطالعة الصور الرسمية بمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد يستبين للمحكمة ان جلسات المحاكمة بدات فى 4نوفمبر 2013 وتلاها عدد 7جلسات حتى تاريخ 4مارس 2014 والتى طلب فيها طالب الرد العريان تمكينه من اتخاذ اجراءات رد المحكمة وهو ماحدث فى جلسة 6مارس الحالى وقد تبينت للمحكمة ايضا كما الثابت بالصحيفة 29 السطر السادس ان الدفاع الحاضر مع المتهم العريان ابدى دفاعا وايضا بالصحيفة 30دفاع المتهمين تمسك جازمابدفاع السابق وبالصحيفة 33 بداية من السطر العشرين ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين دفوعا كما الثابت بالصحائف 34و35و36وقررت المحكمة ضم الدفوع المبداه من الدفاع بجلسة 1فبراير الى الحكم وبجلسة 5فبراير ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين 10 طلبات كل ماسبق اضافة لما اثبتته المحكمة من ملحوظة نصها وجهت للمحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع اذا كانت ترغب فى رد المحكمة فاجاب الدفاع لا
ولما كان ذلك كذلك وازاء ماشارت اليه المحكمة ومااسبتانته من او راق الدعوى ومحاضر الجلسات ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد ابدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد .. ومن ثم اسقط حقه فى طلبه الماثل الامر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه أعمالا لنص الماده 151 /1 مرافعات مع الزام طالب الرد بأداء غرامه مقدارها عشرة الاف جنيه بحسبان ان الطلب مقدم برد قاضيين مع مصادرة الكفاله طبقا لنص الماده 159 من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.