العميد محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد    نجاح السياسة الزراعية المصرية    أستقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5 فبراير 2026    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    مصطفى بكري يكشف تفاصيل القمة المصرية التركية بعد زيارة أردوغان للقاهرة(فيديو)    الخارجية الإيرانية: لا يجب تفويت أي فرصة لدبلوماسية تحقق مصالح إيران    السفير التركي: مصر وتركيا تمتلكان زعيمين قويين    إسلام عفيفى يكتب: سياسة النفس الطويل .. وإدارة مصالح مصر    سيراميكا يتقدم على غزل المحلة بالشوط الأول بالدوري المصري    "حكاية الفدائي مستمرة".. الاتحاد الفلسطيني يحتفل ب عدي الدباغ هداف الدوري    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق مصنع الأخشاب بأكتوبر    رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: نناقش أزمة انتهاء باقات الإنترنت الأربعاء المقبل    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    مسلسل أولاد الراعي.. لا يفوتك فى رمضان على قناة cbc    رمضان 2026 .. قناة CBC تطرح البوستر الرسمى لمسلسل على قد الحب    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة في قرية أبو بدوي ضمن المبادرات الرئاسية    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    فرصة لجذب استثمارات جديدة| مجتمع الأعمال: الغزل والنسيج والنقل أبرز القطاعات المستفيدة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم رد العريان لقاضيين فى احداث الاتحادية

اودعت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار احمد نادر وعضوية المستشارين احمد مشاضى ووائل الشرقاوى الرؤساء بالمحكمة بامانة سر طارق شحاته حيثيات الحكم فى طلب الرد المرفوع من د. عصام العريان المتهم فى قضية المسماه اعلاميه " الاتحادية " ضد المستشار احمد صبرى رئيس الدائرة والمستشار احمد ابو الفتوح عضو يسار الدائرة 23 جنايات .
قالت المحكمة فى اسباب الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد والزمت العريان باداء غرامه قدرها عشرة الاف جنيه مع مصادرة الكفالة والزمته بالمصاريف .. بان نص الماده 148 مرافعات قد جرى على انه يجوز رد القاضى لاحد الاسباب اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ..وقد وردت اسباب رد القاضى فى القانون على سبيل الحصر فلايجوز القياس عليها والبند الرابع من المادة 148 مرافعات من السعه بحيث يتسع للعديد من الصور
وحيث انه ولما كان مبدا حياد القاضى يتاسس على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضية وان قضائه لايصدر الا عن الحق وحده دون تحيز او هوى وحرصت الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيده ول متغفل عن حق المتقاضى ، اذا كانت لديه اسباب الى مظنة التاثير فى هذه الحيده ، ان يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شانه تلك المظنه وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التى ترتبط بحق التقاضى زاته الا انه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لان تستشرى فى شانه ظاهرة اساءة استعماله بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومه واللدد فيها واطالة امد الفصل فى القضايا دون تحسب اما يؤدى اليه الامر من ايزاء القضاه فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيديتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغه فى الافواه وايزاء هذا الذى ال الامر والاسراف فى النيل من القضاء وذلك جائت النصوص التشريعية المنظمة لاوضاع رد القضاه ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاه اذا توافرت اسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقه تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والاساءة الى القضاه
وحيث انه وقد جرى نص المادة 151/3-1مرافعات على انه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقرره او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد
واضافت المحكمة ان ابداء اى دفع ولوكان شكليا يتصل او لايتصل بالنظام العام يتنافى حتما مع طلب الرد لانه رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى او الفصل فى الدفع والمرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد هى تقديم الطلبات الشفوية امام المحكمة سواءا كانت هذه الطلبات متعلقه باصل الدعوى او بمساله فرعية وتقدير توافر سبب الرد او العلم به بعد الكلام فى الموضع من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع
واشارت المحكمة بانه وبانزال القواعد المتقدمه على واقع الدعوى الماثله وبمطالعة الصور الرسمية بمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد يستبين للمحكمة ان جلسات المحاكمة بدات فى 4نوفمبر 2013 وتلاها عدد 7جلسات حتى تاريخ 4مارس 2014 والتى طلب فيها طالب الرد العريان تمكينه من اتخاذ اجراءات رد المحكمة وهو ماحدث فى جلسة 6مارس الحالى وقد تبينت للمحكمة ايضا كما الثابت بالصحيفة 29 السطر السادس ان الدفاع الحاضر مع المتهم العريان ابدى دفاعا وايضا بالصحيفة 30دفاع المتهمين تمسك جازمابدفاع السابق وبالصحيفة 33 بداية من السطر العشرين ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين دفوعا كما الثابت بالصحائف 34و35و36وقررت المحكمة ضم الدفوع المبداه من الدفاع بجلسة 1فبراير الى الحكم وبجلسة 5فبراير ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين 10 طلبات كل ماسبق اضافة لما اثبتته المحكمة من ملحوظة نصها وجهت للمحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع اذا كانت ترغب فى رد المحكمة فاجاب الدفاع لا
ولما كان ذلك كذلك وازاء ماشارت اليه المحكمة ومااسبتانته من او راق الدعوى ومحاضر الجلسات ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد ابدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد .. ومن ثم اسقط حقه فى طلبه الماثل الامر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه أعمالا لنص الماده 151 /1 مرافعات مع الزام طالب الرد بأداء غرامه مقدارها عشرة الاف جنيه بحسبان ان الطلب مقدم برد قاضيين مع مصادرة الكفاله طبقا لنص الماده 159 من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.