أولياء أمور مصر: قرارات التعليم في واقعة معلمة الإسكندرية تعيد الانضباط للمدارس    مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في روضة السيدة 2 لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات    محافظ أسيوط يتابع البرامج التدريبية في مركز علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات    الري: دراسة إسناد تشغيل وصيانة محطات رفع مياه المشروعات القومية لشركات متخصصة    الخارجية: إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استحقاق تاريخي تؤيده الشرعية الدولية    المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: هجوم استيطاني على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وأخرى قضائية    محاضرة فنية من أحمد عبد الرؤوف فبل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    ضبط مروّجي أدوية مجهولة المصدر بالجيزة بعد منشور على مواقع التواصل    أجواء خريفية في الإسكندرية واستعدادات لمنقلب جوى غدا    حبس ولية أمر دهست طالبة بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيق    رئيس الوزراء يتفقد مشروع "الفسطاط فيو" المُطل على حدائق تلال الفسطاط    بانوراما الفيلم الأوروبي تكشف برنامج الأفلام الروائية الطويلة لدورتها ال18    رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    الأوقاف: رصد 43 سلوكًا سلبيًا.. وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير في المجتمع المصري    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    طريقة عمل القراقيش، وصفة بطعم أيام زمان    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 10 أشهر من العام الجارى 22 %    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    وزير الأوقاف ينعى الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجريا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    حبس المتهمة بحيازة والاتجار في طن حشيش برمل الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم رد العريان لقاضيين فى احداث الاتحادية

اودعت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار احمد نادر وعضوية المستشارين احمد مشاضى ووائل الشرقاوى الرؤساء بالمحكمة بامانة سر طارق شحاته حيثيات الحكم فى طلب الرد المرفوع من د. عصام العريان المتهم فى قضية المسماه اعلاميه " الاتحادية " ضد المستشار احمد صبرى رئيس الدائرة والمستشار احمد ابو الفتوح عضو يسار الدائرة 23 جنايات .
قالت المحكمة فى اسباب الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد والزمت العريان باداء غرامه قدرها عشرة الاف جنيه مع مصادرة الكفالة والزمته بالمصاريف .. بان نص الماده 148 مرافعات قد جرى على انه يجوز رد القاضى لاحد الاسباب اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ..وقد وردت اسباب رد القاضى فى القانون على سبيل الحصر فلايجوز القياس عليها والبند الرابع من المادة 148 مرافعات من السعه بحيث يتسع للعديد من الصور
وحيث انه ولما كان مبدا حياد القاضى يتاسس على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضية وان قضائه لايصدر الا عن الحق وحده دون تحيز او هوى وحرصت الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيده ول متغفل عن حق المتقاضى ، اذا كانت لديه اسباب الى مظنة التاثير فى هذه الحيده ، ان يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شانه تلك المظنه وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التى ترتبط بحق التقاضى زاته الا انه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لان تستشرى فى شانه ظاهرة اساءة استعماله بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومه واللدد فيها واطالة امد الفصل فى القضايا دون تحسب اما يؤدى اليه الامر من ايزاء القضاه فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيديتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغه فى الافواه وايزاء هذا الذى ال الامر والاسراف فى النيل من القضاء وذلك جائت النصوص التشريعية المنظمة لاوضاع رد القضاه ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاه اذا توافرت اسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقه تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والاساءة الى القضاه
وحيث انه وقد جرى نص المادة 151/3-1مرافعات على انه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقرره او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد
واضافت المحكمة ان ابداء اى دفع ولوكان شكليا يتصل او لايتصل بالنظام العام يتنافى حتما مع طلب الرد لانه رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى او الفصل فى الدفع والمرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد هى تقديم الطلبات الشفوية امام المحكمة سواءا كانت هذه الطلبات متعلقه باصل الدعوى او بمساله فرعية وتقدير توافر سبب الرد او العلم به بعد الكلام فى الموضع من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع
واشارت المحكمة بانه وبانزال القواعد المتقدمه على واقع الدعوى الماثله وبمطالعة الصور الرسمية بمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد يستبين للمحكمة ان جلسات المحاكمة بدات فى 4نوفمبر 2013 وتلاها عدد 7جلسات حتى تاريخ 4مارس 2014 والتى طلب فيها طالب الرد العريان تمكينه من اتخاذ اجراءات رد المحكمة وهو ماحدث فى جلسة 6مارس الحالى وقد تبينت للمحكمة ايضا كما الثابت بالصحيفة 29 السطر السادس ان الدفاع الحاضر مع المتهم العريان ابدى دفاعا وايضا بالصحيفة 30دفاع المتهمين تمسك جازمابدفاع السابق وبالصحيفة 33 بداية من السطر العشرين ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين دفوعا كما الثابت بالصحائف 34و35و36وقررت المحكمة ضم الدفوع المبداه من الدفاع بجلسة 1فبراير الى الحكم وبجلسة 5فبراير ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين 10 طلبات كل ماسبق اضافة لما اثبتته المحكمة من ملحوظة نصها وجهت للمحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع اذا كانت ترغب فى رد المحكمة فاجاب الدفاع لا
ولما كان ذلك كذلك وازاء ماشارت اليه المحكمة ومااسبتانته من او راق الدعوى ومحاضر الجلسات ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد ابدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد .. ومن ثم اسقط حقه فى طلبه الماثل الامر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه أعمالا لنص الماده 151 /1 مرافعات مع الزام طالب الرد بأداء غرامه مقدارها عشرة الاف جنيه بحسبان ان الطلب مقدم برد قاضيين مع مصادرة الكفاله طبقا لنص الماده 159 من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.