وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    برواتب تصل ل 12000.. «العمل» تعلن 23 وظيفة في الصناعات الكيمائية    الذهب يواصل الصعود محليًا.. عيار 24 يسجل 7748 جنيهًا اليوم    زلزال النفط، وليد سويدان: تصريحات ترامب أعادت حالة القلق والارتباك إلى الأسواق    عاجل- الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإندونيسي    السيسي ونظيره الإندونيسي يبحثان الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط.. مصر تؤكد مساندة ودعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض المساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بمختلف المجالات    إيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتؤكد تراجع ترامب بعد تحذير طهران    أسعار النفط تهبط 13% عقب قرار ترامب بتأجيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    كريستيانو رونالدو يطمئن جماهيره بعد إصابته    رباعي الزمالك ينتظم في معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي السعودية وإسبانيا    صراع البقاء يشتعل.. ترتيب مجموعة الهبوط بعد الجولة الأولى من المرحلة الثانية    جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا    رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه    بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022    قتيلان في مشاجرة دامية بالشرقية، والنيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات الجريمة    ضبط طالب تحرش بفتاة وحاول سرقة هاتفها أثناء سيرها بالشارع    طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن نسبي في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة    فيلم إيجي بست يحقق 7 ملايين في ثالث أيام عيد الفطر    محافظة بورسعيد تنقل حالة إنسانية عاجلة إلى دار حياة كريمة لرعاية كبار بلا مأوى    صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    أكلات ترفع مستوى ذكاء وتركيز طفلك فى الدراسة    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج    إخماد حريق أخشاب وبوص بالطريق الزراعي في المنوفية    «العمل» تعلن 2289 وظيفة للشباب في 34 شركة خاصة بالمحافظات    بالصور.. القومي لثقافة الطفل يحتفى بعيد الفطر وسط حضور جماهيري كبير    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا في البحيرة    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد دندرة ورحلات نيلية    الإحصاء: مصر تتقدم للمركز 103 في مؤشر تغير المناخ لعام 2024    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    ضبط أكثر من 3 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس تقدر قيمتها المالية ب 230 مليون جنيه    ستارمر: لا تقييم يشير لاستهداف إيران لبريطانيا    المعادن تهوي تحت مخاوف تصعيد حرب إيران    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    عصام السقا: أعتذرت عن «علي كلاي» في البداية لهذا السبب    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    الفضة تهبط في أحدث التداولات بأكثر من 8% إلى 61.92 دولار للأوقية    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم رد العريان لقاضيين فى احداث الاتحادية

اودعت محكمة استئناف القاهره برئاسة المستشار احمد نادر وعضوية المستشارين احمد مشاضى ووائل الشرقاوى الرؤساء بالمحكمة بامانة سر طارق شحاته حيثيات الحكم فى طلب الرد المرفوع من د. عصام العريان المتهم فى قضية المسماه اعلاميه " الاتحادية " ضد المستشار احمد صبرى رئيس الدائرة والمستشار احمد ابو الفتوح عضو يسار الدائرة 23 جنايات .
قالت المحكمة فى اسباب الحكم بسقوط الحق فى طلب الرد والزمت العريان باداء غرامه قدرها عشرة الاف جنيه مع مصادرة الكفالة والزمته بالمصاريف .. بان نص الماده 148 مرافعات قد جرى على انه يجوز رد القاضى لاحد الاسباب اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ..وقد وردت اسباب رد القاضى فى القانون على سبيل الحصر فلايجوز القياس عليها والبند الرابع من المادة 148 مرافعات من السعه بحيث يتسع للعديد من الصور
وحيث انه ولما كان مبدا حياد القاضى يتاسس على قاعدة اصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضى الى قاضية وان قضائه لايصدر الا عن الحق وحده دون تحيز او هوى وحرصت الاحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيده ول متغفل عن حق المتقاضى ، اذا كانت لديه اسباب الى مظنة التاثير فى هذه الحيده ، ان يجد السبيل ليحول بين من قامت فى شانه تلك المظنه وبين القضاء فى دعواه ومن ثم فقد قام حقه فى رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الاساسية التى ترتبط بحق التقاضى زاته الا انه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لان تستشرى فى شانه ظاهرة اساءة استعماله بالافراط فيه واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومه واللدد فيها واطالة امد الفصل فى القضايا دون تحسب اما يؤدى اليه الامر من ايزاء القضاه فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيديتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغه فى الافواه وايزاء هذا الذى ال الامر والاسراف فى النيل من القضاء وذلك جائت النصوص التشريعية المنظمة لاوضاع رد القضاه ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعى بين المحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاه اذا توافرت اسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقه تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى القضايا والاساءة الى القضاه
وحيث انه وقد جرى نص المادة 151/3-1مرافعات على انه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقرره او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد
واضافت المحكمة ان ابداء اى دفع ولوكان شكليا يتصل او لايتصل بالنظام العام يتنافى حتما مع طلب الرد لانه رضاء بتولى القاضى الفصل فى الدعوى او الفصل فى الدفع والمرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد هى تقديم الطلبات الشفوية امام المحكمة سواءا كانت هذه الطلبات متعلقه باصل الدعوى او بمساله فرعية وتقدير توافر سبب الرد او العلم به بعد الكلام فى الموضع من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع
واشارت المحكمة بانه وبانزال القواعد المتقدمه على واقع الدعوى الماثله وبمطالعة الصور الرسمية بمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد يستبين للمحكمة ان جلسات المحاكمة بدات فى 4نوفمبر 2013 وتلاها عدد 7جلسات حتى تاريخ 4مارس 2014 والتى طلب فيها طالب الرد العريان تمكينه من اتخاذ اجراءات رد المحكمة وهو ماحدث فى جلسة 6مارس الحالى وقد تبينت للمحكمة ايضا كما الثابت بالصحيفة 29 السطر السادس ان الدفاع الحاضر مع المتهم العريان ابدى دفاعا وايضا بالصحيفة 30دفاع المتهمين تمسك جازمابدفاع السابق وبالصحيفة 33 بداية من السطر العشرين ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين دفوعا كما الثابت بالصحائف 34و35و36وقررت المحكمة ضم الدفوع المبداه من الدفاع بجلسة 1فبراير الى الحكم وبجلسة 5فبراير ابدى الدفاع الحاضر مع المتهمين 10 طلبات كل ماسبق اضافة لما اثبتته المحكمة من ملحوظة نصها وجهت للمحكمة سؤالا مباشرا لهيئة الدفاع اذا كانت ترغب فى رد المحكمة فاجاب الدفاع لا
ولما كان ذلك كذلك وازاء ماشارت اليه المحكمة ومااسبتانته من او راق الدعوى ومحاضر الجلسات ولما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات قد ابدى دفوعه ودفاعه قبل تقديم طلب الرد .. ومن ثم اسقط حقه فى طلبه الماثل الامر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه أعمالا لنص الماده 151 /1 مرافعات مع الزام طالب الرد بأداء غرامه مقدارها عشرة الاف جنيه بحسبان ان الطلب مقدم برد قاضيين مع مصادرة الكفاله طبقا لنص الماده 159 من قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.