أحمد أبو النجا وطارق سمير: طالب عصام العريان المتهم في قضية ''قتل متظاهري الأتحادية''، بردّ هيئة محاكمته وهو ما دفع المحكمة لوقف المحاكمة لحين الفصل في الطلب. وحصل مصراوي علي نص مذكرة الردّ.. وبدأت المذكرة: ''استنادا لنص المادة 148 /4 من قانون المرافعات على جواز ردّ القاضي اذا كان بينه، وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل وتتسع هذه الحالة من حالات الردّ لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضي، وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام في نظر الدعوى، وإدارة الدليل فيها، وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها وهي قاعدة ذات شقين؛ أحدهم يتعلق بالقاضي وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تاثره بأي تأثير خارجي تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثاني يتعلق بالخصوم في الدعوى ومايجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمانينة تجاه قاضيهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتي بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين في أحكامها ذلك اليقين الذي يشارك فيه العامة القاضي ولاينفرد به القاضي مستقلا منفردا، ولقد تعددت أوجه واسباب الردّ وإيها لو انفرد قاطع في وجوب الردّ وجوبا متعلقا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه وذلك على النحو التالي''. وسببت المذكرة طلب الردّ ب''أولاً: إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان برأيه في موضوع الدعوى والتي يحاكم فيها طالب الردّ سبق وأن أبدى ''أبوالفتوح'' برأيه في موضوع الدعوى في برنامج تليفزيوني بث على الهواء وذلك بعد وقوع الاحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم في قرار الاحالة للمسئولية عن هذه الاحداث ومن بينهم طالب الرد فى برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012 وهو مالا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار ''أبوالفتوح'' الى حياده واستقلالية رايه فى خصوص موضوع الدعوى وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها اذ ان مناط صلاحية القاضى فى نظر الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة فى عدم انعقاد عقيدته على راى مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها''. وكذلك ''اصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائي، وأنه قد أجمعت معظم دساتير العالم وأكدت المواثيق العالمية على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعى وهو ماتبناه ونص عليه الدستور المصرى الاخير فى المادة 96 والتى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء ولايحاكم شخص الا أمام قاضية الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة''. ولفتت في مسببها الأول ''لقد شكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها بقرار رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بطالب الرد وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى اليها بعدم وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل في هذه الدعاوى وهو مانال من حق طالب الردّ في محاكمته أمام قاضية الطبيعي ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضي بعينيه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون ويمثل بحدوثه واهدار للاسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية''. وأوضحت المذكرة أن تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين واهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية الذى تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصاله أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماه وحمايه حقوقها ضمان لكفاله حق الدفاع ، حيث أن الاقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه''. وذكرت المذكرة في سببها الثاني، بأن ''الدفاع وطالب الردّ وباقى المتهمين قد هالهم ان تلك الاقفاص الحديدية شديدة الاحكام والتامين وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه وتبين للدفاع ان تغطية هذه الاقفاص تم بمعرفة مسبقه للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد اولى جلسات المحاكمة''. وكذلك أن ''المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول الى داخل هذه الاقفاص ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لاجراءات المحاكمة ، إضافة الى ان المتهمين أصبحوا مثل الصمّ والبكم يتحدثون بالاشارات''. وسببت المذكرة الردّ، ب''ثالثا :أنه هناك اهدار من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولايملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك''. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية ''قتل متظاهري الاتحادية'' للفصل في طلب الدفاع ردّ المحكمة.