رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الدولار ب49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-5-2025    إعلام فلسطيني: الاحتلال ينسف عددا من المنازل شمال قطاع غزة    رئيس الوزراء الكندي: ندرس الاستثمارات في نظام دفاع "القبة الذهبية"    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن    "أكسيوس": البيت الأبيض في ولاية ترامب بات خطرًا وفخًا للزعماء والرؤساء    في حال فشل المفاوضات.. هل تضرب إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟    إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى    حريق هائل في مطعم بالإسكندرية.. والحماية المدنية تنقذ عشرات الطلاب    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    شريف عبدالفهيم يكتب: السينما من الترفيه إلى الصناعة    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    تباين في أسعار الخضروات بأسواق مطروح.. والبامية والليمون تكسران حاجز ال 80 جنيهًا    زيادة كبيرة ب920 للجنيه.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم موتسكلين| صور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر أسباب طلب رد المحكمة في قضية «أحداث الاتحادية»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 03 - 2014

حصلت «بوابة الشروق»، على نص مذكرة رد المحكمة في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي تقرر وقفها في جلسة اليوم الخميس لحين الفصل في طلب الرد.
واستندت مذكرة الرد إلى نص المادة 148 /4 من قانون المرافعات "على جواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضي وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام في نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها، وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها".
"وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضي وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأي تأثير خارجي تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثاني يتعلق بالخصوم في الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتي بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين في أحكامها ذلك اليقين الذي يشارك فيه العامة القاضي، ولا ينفرد به القاضي مستقلا منفردا".
ويجب وجود انفرد قاطع في وجوب الرد، وجوبًا متعلقًا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه وذلك على النحو التالي: "أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان برأيه في موضوع الدعوى والتي يحاكم فيها طالب الرد سبق وأن أبدى "أبو الفتوح" برأيه في الدعوى خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم في قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث، من بينهم طالب الرد في برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012".
"وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار أبو الفتوح، إلى حياده واستقلالية رأيه في خصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذا أن قاضي الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة في عدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها".
وأشارت المذكرة إلى "إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى، رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية".
وأضافت المذكرة، أن "معظم دساتير العالم أجمعت على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصري الأخير في المادة 96 والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وشكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، بقرار رئيس محكمة الاستئناف، حيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خاصة بطالب الرد، وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتحدد هذا التشكيل وأسندت الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتي خاص ولمدة محددة هي مدة الفصل في الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد في محاكمته أمام قاضية الطبيعي.
ومن المقرر، أن "يتم اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية".
وأوضحت المذكرة، أن "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه".
وتابعت المذكرة: أن "الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين، وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة".
ولفتت المذكرة إلى أن "المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات".
واختتمت المذكرة، أن "هناك إهدارًا من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل، وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.