استمرار هطول الأمطار على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مستشاريه أن الحرب في إيران قد دخلت مراحلها الأخيرة    استمرار رفع آثار الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة في شوارع الشرقية    د.حماد عبدالله يكتب: الفن هو مرأة حضارة الأمم !!    14 أبريل أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في السلام    أبوظبي تعلن مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    الأرصاد تكشف مستجدات التقلبات الجوية المتوقعة اليوم    استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة العالمية.. الخميس 26 مارس    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    بطرق طبيعية..خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وحماية القلب    باريس تحتضن مجموعة السبع.. والسعودية على طاولة القرار العالمي    العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع إلى 92.38 دولار للبرميل    Runaway أغنية ليدي جاجا لفيلم The Devil Wears Prada 2    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الخميس 26 مارس    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    تفاصيل قرار إلغاء الفترات المسائية بالمدارس في 2027    واشنطن ترفع اسمي «عراقجي وقاليباف» من قائمة المستهدفين الإيرانيين    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    الولايات المتحدة: حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» تواصل عملياتها العسكرية    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    بعد تحقيق «برشامة» أعلى إيرادات بتاريخ السينما.. هشام ماجد: عبقرية الفيلم في بساطته    الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    أسواق الأسماك في محافظة أسوان اليوم الخميس 26 مارس 2026    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    الزمالك ينتصر، اتحاد السلة يعلن حضور الجماهير على صالة النادي بالعاصمة    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    بلاها لحمة، الصحة توضح خيارات نباتية تغذي الجسم بالكامل    كيم جونغ أون يستقبل لوكاشينكو في بيونغ يانغ    عضو اتحاد الصناعات: انخفاض العجز التجاري غير البترولي يعكس قوة الاقتصاد المصري    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع العشرين في فيصل بالجيزة    الرياضية: الفتح يجدد تعاقده مع جوزيه جوميز    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    القبض على خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا زوجة إعلامي شهير بأكتوبر    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    لماذا فشلت 12 ألف غارة في كسر إرادة طهران؟.. خبير دولي يُجيب    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    العاصي: الرئيس السيسي عزز دور المرأة كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر أسباب طلب رد المحكمة في قضية «أحداث الاتحادية»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 03 - 2014

حصلت «بوابة الشروق»، على نص مذكرة رد المحكمة في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي تقرر وقفها في جلسة اليوم الخميس لحين الفصل في طلب الرد.
واستندت مذكرة الرد إلى نص المادة 148 /4 من قانون المرافعات "على جواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضي وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام في نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها، وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها".
"وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضي وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأي تأثير خارجي تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثاني يتعلق بالخصوم في الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتي بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين في أحكامها ذلك اليقين الذي يشارك فيه العامة القاضي، ولا ينفرد به القاضي مستقلا منفردا".
ويجب وجود انفرد قاطع في وجوب الرد، وجوبًا متعلقًا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه وذلك على النحو التالي: "أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان برأيه في موضوع الدعوى والتي يحاكم فيها طالب الرد سبق وأن أبدى "أبو الفتوح" برأيه في الدعوى خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم في قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث، من بينهم طالب الرد في برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012".
"وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار أبو الفتوح، إلى حياده واستقلالية رأيه في خصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذا أن قاضي الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة في عدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها".
وأشارت المذكرة إلى "إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى، رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية".
وأضافت المذكرة، أن "معظم دساتير العالم أجمعت على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصري الأخير في المادة 96 والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وشكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، بقرار رئيس محكمة الاستئناف، حيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خاصة بطالب الرد، وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتحدد هذا التشكيل وأسندت الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتي خاص ولمدة محددة هي مدة الفصل في الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد في محاكمته أمام قاضية الطبيعي.
ومن المقرر، أن "يتم اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية".
وأوضحت المذكرة، أن "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه".
وتابعت المذكرة: أن "الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين، وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة".
ولفتت المذكرة إلى أن "المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات".
واختتمت المذكرة، أن "هناك إهدارًا من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل، وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.