"كن جميلًا تر الوجود جميلًا" وحرمة التعدي على الجار، موضوعات خطبة الجمعة القادمة    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    استقرار سعر الريال السعودي في ختام التعاملات اليوم 15 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بنحو 55 جنيها    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    برلمانى: الصفقات الاستثمارية رفعت محفظة القطاع السياحي لأكثر من 70 مليار دولار    الأونروا: آلاف الخيام في غزة مهددة مع سقوط الأمطار    إعلام دارفور: المواقف الدولية بعد مجزرة الفاشر أيقظت ضمير العالم    موندو: برشلونة يراقب ثنائي الدوري الألماني لتدعيم الدفاع    الزمالك يقرر ضم نجلي محمد صبري من السكة الحديد    ضبط المتهمين بقيادة مركبات «الاسكوتر» بطريقة خطرة ببني سويف| فيديو    القبض على أنصار نائب لقيامهم بإطلاق النار احتفالا بفوزه في الانتخابات    آخر تطورات حالة أحمد سعد على لسان شقيقه سامح    خبير أسري: الشك في الحياة الزوجية "حرام" ونابع من شخصية غير سوية    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    20 مصابا بانفجار في منطقة صناعية بمدينة إيزيزا الأرجنتينية    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    اليابان تحتج على تحذيرات السفر الصينية وتدعو إلى علاقات أكثر استقرارًا    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    تعرض الفنان هاني مهنى لوعكة صحية شديدة.. اعرف التفاصيل    جيراسي وهاري كين على رادار برشلونة لتعويض ليفاندوفيسكي    المصارعة تشارك ب 13 لاعب ولاعبة في دورة التضامن الإسلامي بالرياض    المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة وزراعة الكبد    بعد قلق أولياء الأمور.. استشاري أمراض صدرية تكشف حقيقة انتشار الفيروس المخلوي    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    تقرير: مدرب شبيبة القبائل يستعد لإجراء تغييرات كثيرة أمام الأهلي    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    البط والأرانب بكام؟.. أسعار الطيور البلدى اليوم فى أسواق الإسكندرية    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    هشام حنفي: محمد صبري عاشق للزمالك وعشرة 40 عاما    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بوابة الشروق» تنشر أسباب طلب رد المحكمة في قضية «أحداث الاتحادية»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 03 - 2014

حصلت «بوابة الشروق»، على نص مذكرة رد المحكمة في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي تقرر وقفها في جلسة اليوم الخميس لحين الفصل في طلب الرد.
واستندت مذكرة الرد إلى نص المادة 148 /4 من قانون المرافعات "على جواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضي وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام في نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها، وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها".
"وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضي وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأي تأثير خارجي تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثاني يتعلق بالخصوم في الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتي بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين في أحكامها ذلك اليقين الذي يشارك فيه العامة القاضي، ولا ينفرد به القاضي مستقلا منفردا".
ويجب وجود انفرد قاطع في وجوب الرد، وجوبًا متعلقًا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه وذلك على النحو التالي: "أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان برأيه في موضوع الدعوى والتي يحاكم فيها طالب الرد سبق وأن أبدى "أبو الفتوح" برأيه في الدعوى خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم في قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث، من بينهم طالب الرد في برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012".
"وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار أبو الفتوح، إلى حياده واستقلالية رأيه في خصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذا أن قاضي الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة في عدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها".
وأشارت المذكرة إلى "إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى، رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية".
وأضافت المذكرة، أن "معظم دساتير العالم أجمعت على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصري الأخير في المادة 96 والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة".
وشكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، بقرار رئيس محكمة الاستئناف، حيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خاصة بطالب الرد، وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتحدد هذا التشكيل وأسندت الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتي خاص ولمدة محددة هي مدة الفصل في الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد في محاكمته أمام قاضية الطبيعي.
ومن المقرر، أن "يتم اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية".
وأوضحت المذكرة، أن "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه".
وتابعت المذكرة: أن "الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين، وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة".
ولفتت المذكرة إلى أن "المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات".
واختتمت المذكرة، أن "هناك إهدارًا من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل، وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.