حصلت «بوابة الشروق»، على نص مذكرة رد المحكمة في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي تقرر وقفها في جلسة اليوم الخميس لحين الفصل في طلب الرد. واستندت مذكرة الرد إلى نص المادة 148 /4 من قانون المرافعات "على جواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدالة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وتتسع هذه الحالة من حالات الرد لتشمل كل ما من شأنه أن يمس حياد القاضي وما يجب أن يتمتع به من استقلال تام في نظر الدعوى وإدارة الدليل فيها، وتحقيق الوقائع وصولا إلى حكم فاصل في موضوعها". "وهى قاعدة ذات شقين أحدهم يتعلق بالقاضي وقدرته على نظر الدعوى والحكم فيها دون تأثره بأي تأثير خارجي تجاه موضوع الدعوى أو الخصوم والمتقاضين فيها، والثاني يتعلق بالخصوم في الدعوى وما يجب أن تمتلئ به نفوسهم من ثقة وطمأنينة تجاه قاضيهم في كل مرحلة من مراحل الدعوى، وعلى ذلك يحمل مضمون النص لتعلقه بقواعد حسن سير العدالة والتي بدونها يهتز ميزانها ويضعف اليقين في أحكامها ذلك اليقين الذي يشارك فيه العامة القاضي، ولا ينفرد به القاضي مستقلا منفردا". ويجب وجود انفرد قاطع في وجوب الرد، وجوبًا متعلقًا بالنظام العام وحسن سير العدالة وما يستلزمه ذلك من حياد وموضوعيه وذلك على النحو التالي: "أولا إبداء عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح مصطفى سليمان برأيه في موضوع الدعوى والتي يحاكم فيها طالب الرد سبق وأن أبدى "أبو الفتوح" برأيه في الدعوى خلال برنامج تلفزيوني بث على الهواء، وذلك بعد وقوع الأحداث محملا المتهمين الوارد أسمائهم في قرار الإحالة للمسئولية عن هذه الأحداث، من بينهم طالب الرد في برنامج دفتر أحوال مصر حلقة 2 ديسمبر 2012". "وهو ما لا يطمئن معه طالب الرد مع كامل الاحترام للمستشار أبو الفتوح، إلى حياده واستقلالية رأيه في خصوص موضوع الدعوى، وطالب الرد هو أحد المتهمين فيها إذا أن قاضي الدعوى منوط بهذه الحيدة والمتمثلة في عدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها". وأشارت المذكرة إلى "إصرار المحكمة المردود قضاتها على نظر الدعوى، رغم بطلان تشكيلها بطلانا متعلقا بالنظام العام لوقوعه بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية". وأضافت المذكرة، أن "معظم دساتير العالم أجمعت على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي وهو ما تبناه ونص عليه الدستور المصري الأخير في المادة 96 والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة". وشكلت المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، بقرار رئيس محكمة الاستئناف، حيث وزعت عليها بذات الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى، خاصة بطالب الرد، وذلك بنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتحدد هذا التشكيل وأسندت الدعاوى إليها بعدم وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتي خاص ولمدة محددة هي مدة الفصل في الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد في محاكمته أمام قاضية الطبيعي. ومن المقرر، أن "يتم اختيار محكمة بعينها أو قاضى بعينه لنظر دعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه وإهدار للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية". وأوضحت المذكرة، أن "تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية الذي تنص المادة 98 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة، مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، حيث إن الأقفاص الزجاجية تمنع تواصل المحامى بدفاعه". وتابعت المذكرة: أن "الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين قد هالهم أن تلك الأقفاص الحديدية شديدة الإحكام والتأمين، وتم تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وفاصل بين المتهمين ودفاعهم الحاضر نيابة عنه، وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص تم بمعرفة مسبقة للمحكمة وقضاتها وقبل انعقاد أولى جلسات المحاكمة". ولفتت المذكرة إلى أن "المحكمة تملك منع الصوت عن الوصول إلى داخل هذه الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع طالب الرد والمتهمين لإجراءات المحاكمة، إضافة إلى أن المتهمين أصبحوا مثل الصم والبكم يتحدثون بالإشارات". واختتمت المذكرة، أن "هناك إهدارًا من المحكمة بضمان علانية الجلسات، حيث فوجئ طالب الرد بعقد جلسات الدعوى في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحاكمة وشده حراستها، وحددت المحكمة حضور الجلسات لعدد من الصحفيين والمحامين الحاصلين على توكيل، وهذا يترتب عليه مخافة القانون ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك".