أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بالقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس الإدارة. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامى، أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة في الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر، وبذلك يتضمن التنظيم الجديد لآلية الشراء بالهامش وفقاً للقرار 36 لسنة 2014 ما يلي: تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض - متضمناً القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت - وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به. ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقاً للضمانات المقدمة. فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، على ألا تزيد القيمة التي تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية. وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك. على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية. ويكون لشركة الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسهيل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية . وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسهيل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل. وأكد شريف سامي، أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أي أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التي تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التي تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بالقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وما أقره مجلس الإدارة. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامى، أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة في الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر، وبذلك يتضمن التنظيم الجديد لآلية الشراء بالهامش وفقاً للقرار 36 لسنة 2014 ما يلي: تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض - متضمناً القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت - وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة. ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به. ألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقاً للضمانات المقدمة. فيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، على ألا تزيد القيمة التي تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية. وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك. على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات إضافية. ويكون لشركة الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسهيل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية . وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسهيل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل. وأكد شريف سامي، أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أي أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التي تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التي تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.