رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يطالب لجنة الخمسين بالابقاء علي الاختصاصات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 09 - 2013

أرسل رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ، ل"عمروموسى" رئيس لجنة الخمسين مذكرة ذكر فيها أنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بمناسبة إعداد التعديلات على دستور، 2012 المعطل بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا .
وجاء فى المذكرة رفض المجلس المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور , وأعلن عن تمسك المجلس بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.
وقال تناغو،إن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الادارية،كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح .
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، مؤكدا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دوما صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما.
وفيما يتعلق بإعداد العقود، ومراجعتها التى تبرمها الجهة الإدارية أشار إلى أن المشرع حظر على الجهات الإدارية أن تبرم أوتقبل عقدا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، والهدف من ذلك هوان تتجنب الجهة الغدارية مواطن الخطأ ويتهيأ لها مقدما من أسباب السلامة ما تدرك به وجه المصلحة العامة فى إبرام عقودها.
وأضافت المذكرة، أن المجلس منذ إنشائه اختص وحده دون غيره بولاية الإفتاء بجانب ولاية القضاء، وإن أعداد العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عملية مركبة تمر بمراحل متكاملة، ولا يمكن فصلها وتندرج فى صميم ولاية الإفتاء التى يتولاها المجلس بدءا من مراجعة الاشتراطات العامة والخاصة، ومراجعة مشروع العقد، والنظر فى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامات التأخير، لذا فإن مجلس الدولة يرى أن الاختصاص بإعداد مشروعات العقود التى تبرمها الجهات الإدارية الذى ينادى البعض بإسناده إلى هيئة قضايا الدولة هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة يمارسه منذ عشرات السنين بموجب الخبرات المتراكمة، والدليل على ذلك أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدورى رقم 42 لسنة 2004 بإلزام جميع الجهات الخاضعة، لأحكام قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات بالصيغة القانونية الواردة بمشروعى العقدين النموذجين (أحداهما للتعاقد على شراء المنقولات، والآخر للتعاقد على إجراء المقاولات) اللتين تمت مراجعتهما، واعتبار كل عقد منهما جزءا من مستندات العطاء يرفق بكراسة الشروط، والمواصفات التى تطرحها الجهة الإدارية .
وأكد المستشار تناغو أن المادة 28 من قانون المجلس أناطت بمفوض الدولة عرض تسوية النزاع أمامه على الخصوم على أساس المبادئ المستقر عليها لدى المحكمة الإدارية العليا تخفيفا للعبء القضائى على كاهل المحاكم، فإن تمت تسوية النزاع أثبت المفوض ذلك فى محضر خاص يوقع من الخصوم، إلا أنه فى الفترة الأخيرة أثير أن هيئة قضايا الدولة ترغب فى الحصول على الاختصاص بإجراء التسوية الملزمة بين المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة وغيرها، وهذه الفكرة تتضمن إخلالا باختصاص المجلس، وتخالف صحيح حكم القانون، وتناقض طبيعة الدور المنوط بهيئة قضايا الدولة تحقيقة، ولا يساهم فى حل مشكلة تكدس القضايا بل تزيد من أعباء المواطن، مشيرا إلى أن مفوض الدولة، والذى هو جزء من تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة يتمتع بالحياد الذى تتمتع به المحكمة، ولا يميل لطرف على حساب الآخر بخلاف محامى الخصوم فالشبهة فى انحياز أى منهما لصالح من يمثله قائم بلا شك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.