مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يطالب لجنة الخمسين بالابقاء علي الاختصاصات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 09 - 2013

أرسل رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو ، ل"عمروموسى" رئيس لجنة الخمسين مذكرة ذكر فيها أنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بمناسبة إعداد التعديلات على دستور، 2012 المعطل بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا .
وجاء فى المذكرة رفض المجلس المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور , وأعلن عن تمسك المجلس بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.
وقال تناغو،إن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الادارية،كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح .
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، مؤكدا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دوما صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما.
وفيما يتعلق بإعداد العقود، ومراجعتها التى تبرمها الجهة الإدارية أشار إلى أن المشرع حظر على الجهات الإدارية أن تبرم أوتقبل عقدا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، والهدف من ذلك هوان تتجنب الجهة الغدارية مواطن الخطأ ويتهيأ لها مقدما من أسباب السلامة ما تدرك به وجه المصلحة العامة فى إبرام عقودها.
وأضافت المذكرة، أن المجلس منذ إنشائه اختص وحده دون غيره بولاية الإفتاء بجانب ولاية القضاء، وإن أعداد العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عملية مركبة تمر بمراحل متكاملة، ولا يمكن فصلها وتندرج فى صميم ولاية الإفتاء التى يتولاها المجلس بدءا من مراجعة الاشتراطات العامة والخاصة، ومراجعة مشروع العقد، والنظر فى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامات التأخير، لذا فإن مجلس الدولة يرى أن الاختصاص بإعداد مشروعات العقود التى تبرمها الجهات الإدارية الذى ينادى البعض بإسناده إلى هيئة قضايا الدولة هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة يمارسه منذ عشرات السنين بموجب الخبرات المتراكمة، والدليل على ذلك أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدورى رقم 42 لسنة 2004 بإلزام جميع الجهات الخاضعة، لأحكام قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات بالصيغة القانونية الواردة بمشروعى العقدين النموذجين (أحداهما للتعاقد على شراء المنقولات، والآخر للتعاقد على إجراء المقاولات) اللتين تمت مراجعتهما، واعتبار كل عقد منهما جزءا من مستندات العطاء يرفق بكراسة الشروط، والمواصفات التى تطرحها الجهة الإدارية .
وأكد المستشار تناغو أن المادة 28 من قانون المجلس أناطت بمفوض الدولة عرض تسوية النزاع أمامه على الخصوم على أساس المبادئ المستقر عليها لدى المحكمة الإدارية العليا تخفيفا للعبء القضائى على كاهل المحاكم، فإن تمت تسوية النزاع أثبت المفوض ذلك فى محضر خاص يوقع من الخصوم، إلا أنه فى الفترة الأخيرة أثير أن هيئة قضايا الدولة ترغب فى الحصول على الاختصاص بإجراء التسوية الملزمة بين المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة وغيرها، وهذه الفكرة تتضمن إخلالا باختصاص المجلس، وتخالف صحيح حكم القانون، وتناقض طبيعة الدور المنوط بهيئة قضايا الدولة تحقيقة، ولا يساهم فى حل مشكلة تكدس القضايا بل تزيد من أعباء المواطن، مشيرا إلى أن مفوض الدولة، والذى هو جزء من تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة يتمتع بالحياد الذى تتمتع به المحكمة، ولا يميل لطرف على حساب الآخر بخلاف محامى الخصوم فالشبهة فى انحياز أى منهما لصالح من يمثله قائم بلا شك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.