انتهت الجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، ، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبى تقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها على وفق قواعد رد غير المستحق. وصرح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية المستشار شريف الشاذلي، ، أنهم استعرضوا المادة (181)، (182) من القانون المدني، والمادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفي فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى وإذ ثبت مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 المشار إليهم من فرض رسم لفحص الطلبات المقدمة من راغبى تقنين وضع اليد لصحيح حكم القانون، وقواعد التدرج التشريعي، فإنه يتعين على محافظة الفيوم رد جميع ما حصلته من مبالغ إلى من أداها طبقاً لقواعد رد غير المستحق. ولا يفوت الجمعية العمومية أن تنوه إلى عدم جدوى تحديد الجهة التي تئول إليها هذه المبالغ وهل هي الخزانة العامة أم صندوق الإسكان الاقتصادي، على النحو الذي ورد بكتاب طلب الرأي، لعدم مشروعية تحصيلها ابتداء، ووجوب ردها انتهاء على نحو ما تقدم.