«بدون مجاملات».. توجيهات مهمة من الرئيس لاختيار الدارسين بالأكاديمية الوطنية للشباب    لتعزيز الوعي الرقمي والحماية على الإنترنت.. إطلاق المنصة الإلكترونية «واعي. نت»    محافظ البحيرة تفاجئ الركاب بدمنهور وتهنئهم بحلول شهر رمضان وتستمع لمطالبهم    توقيع اتفاقيات تجارية لتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول    الضفة.. إسرائيل تدمر بيتا ومقهى وتوزع إخطارات بهدم 23 منزلا    ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة بنفيكا.. غياب كيليان مبابي يربك حسابات ألفارو أربيلوا    ماركا: تشافي المرشح الأبرز لخلافة الركراكي في منتخب المغرب    تأجيل محاكمة أحمد رجب بتهمة سب وقذف بدرية طلبة ل25 مارس    تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن كومباوند التجمع ل 11 مارس مع استمرار حبسه    الصغرى تصل إلى 7 درجات.. الأرصاد تحذر من الأجواء شديدة البرودة مساء    غرق مركب هجرة غير شرعية يضم مصريين قبالة جزيرة كريت.. والتعرف على 9 ناجين    أحمد مجدي ينعي والد مي عمر والمخرج محمد سامي يعلن موعد الجنازة    رحيل شيخ الإذاعيين فهمي عمر عن عمر يناهز 98 عامًا    مسيرات روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.. وكييف تشن هجوما مضادا (فيديو)    جلسة الأربعاء توسع نزيف الخسائر في البورصة    تموين الأقصر تطبق مواعيد استثنائية لفروع المصرية لتجارة الجملة خلال رمضان    الناس كلها حزينة.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جثمان فتاة بورسعيد المتوفية بمنزل خطيبها    حقيقة ادعاء سائق بدفع «فلوس» لعناصر تأمين الطريق لتحميل أجانب بالأقصر    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    النائب مصطفى سالم: الدولة تحتاج موارد والمواطن يجب أن يطمئن أن سكنه ليس عبئا    شيري عادل تخطف الأنظار بأداء مذهل في الحلقة السابعة من «فن الحرب»    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    أمين البحوث الإسلاميَّة: امتداد السند وصولًا إلى الإمام الطيِّب شاهد على رسوخ الأزهر    نائب رئيس حزب المؤتمر: «صحاب الأرض» نموذج للدراما الوطنية الداعمة لقضية فلسطين    محافظ القليوبية: نشهد طفرة في القطاع الصحي غير مسبوقة    أردوغان يعلن بدء التحقيق بسقوط مقاتلة إف-16    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    محافظ الشرقية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال1086 لتأسيس الجامع الأزهر الشريف    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 بالبنوك المصرية    كيفو: حاولنا فعل كل شيء لكسر تكتل بودو جليمت الدفاعي.. هم يستحقون التأهل    25 فبراير 2026.. الذهب يرتفع 40 جنيها وعيار21 يسجل 7000 جنيه    محافظ القاهرة يطلق فعاليات «أبواب الخير» بالأسمرات لتوزيع 40 ألف كرتونة    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    بمقولة الوطن باق والأشخاص زائلون، علاء مبارك يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 شخصا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    رئيس وزراء باكستان يجري محادثات مع أمير قطر في الدوحة    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    «كامويش» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    الزمالك يوضح سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى بمجلس الدولة: لا رسوم على راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 06 - 2013

انتهت الجمعية العمومية، لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى أملاك الدولة مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها على وفق قواعد رد غير المستحق.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنهم استعرضوا المادة (181)، (182) من القانون المدنى، والمادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى فالرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، ثانيهما: أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتجبّر الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤاداة له، ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار.
كما استظهرت أن الدستور ناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المبلغ المقرر لفحص طلبات تقنين وضع اليد الوارد بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 يبين أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم.
وحيث إن المشرع فى المادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لم يشر من قريب أو بعيد إلى مبدأ تقرير هذا الرسم ومن ثم يكون تقريره، والحال كذلك، مخالفاً للدستور والقانون طبقاً لقواعد التدرج التشريعى، وبذلك يخرج هذا الرسم عن حكم القانون بما يصمه بعدم المشروعية ويضحى متعيناً الالتفات عما ورد به فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون.
وإذ ثبت مخالفة ما تضمنته المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 المشار إليهم من فرض رسم لفحص الطلبات المقدمة من راغبى تقنين وضع اليد لصحيح حكم القانون، وقواعد التدرج التشريعى، فإنه يتعين على محافظة الفيوم رد جميع ما حصلته من مبالغ إلى من أداها طبقاً لقواعد رد غير المستحق. ولا يفوت الجمعية العمومية أن تنوه إلى عدم جدوى تحديد الجهة التى تئول إليها هذه المبالغ وهل هى الخزانة العامة أم صندوق الإسكان الاقتصادى، على النحو الذى ورد بكتاب طلب الرأى، لعدم مشروعية تحصيلها ابتداء، ووجوب ردها انتهاء على نحو ما تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.