45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو تحذير المواطنين من المرور بأحد الطرق ببدر    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى بمجلس الدولة: لا رسوم على راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 06 - 2013

انتهت الجمعية العمومية، لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبى تقنين وضع اليد على الأراضى أملاك الدولة مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها على وفق قواعد رد غير المستحق.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنهم استعرضوا المادة (181)، (182) من القانون المدنى، والمادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى فالرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، ثانيهما: أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتجبّر الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤاداة له، ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التى تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار.
كما استظهرت أن الدستور ناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المبلغ المقرر لفحص طلبات تقنين وضع اليد الوارد بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 يبين أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم.
وحيث إن المشرع فى المادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لم يشر من قريب أو بعيد إلى مبدأ تقرير هذا الرسم ومن ثم يكون تقريره، والحال كذلك، مخالفاً للدستور والقانون طبقاً لقواعد التدرج التشريعى، وبذلك يخرج هذا الرسم عن حكم القانون بما يصمه بعدم المشروعية ويضحى متعيناً الالتفات عما ورد به فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون.
وإذ ثبت مخالفة ما تضمنته المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 المشار إليهم من فرض رسم لفحص الطلبات المقدمة من راغبى تقنين وضع اليد لصحيح حكم القانون، وقواعد التدرج التشريعى، فإنه يتعين على محافظة الفيوم رد جميع ما حصلته من مبالغ إلى من أداها طبقاً لقواعد رد غير المستحق. ولا يفوت الجمعية العمومية أن تنوه إلى عدم جدوى تحديد الجهة التى تئول إليها هذه المبالغ وهل هى الخزانة العامة أم صندوق الإسكان الاقتصادى، على النحو الذى ورد بكتاب طلب الرأى، لعدم مشروعية تحصيلها ابتداء، ووجوب ردها انتهاء على نحو ما تقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.