وزارة التضامن تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي القليوبية والفيوم    أسعار الحديد اليوم الاحد 26-10-2025 في أسواق محافظة قنا    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 400 شاحنة محملة ب10 آلاف طن مساعدات إلى غزة    تحرير 300 مخالفة متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    حالة الطقس اليوم الأحد في السعودية .. سحب رعدية محلية جنوب غربا    «ده أخركم».. ضبط سيدة بتهمة التعدي على أطفالها داخل حمام في الغربية    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    المستشار محمود فوزى يوضح أهم القواعد المنظمة لتشكيل اللجان النوعية بالشيوخ    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    اجتماع طارئ لمناقشة توصيات نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة بمديرية الدقهلية    مسئول أمريكي: الولايات المتحدة والصين تعملان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجاري    بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول الأخرى    اعتقالات ومداهمات إسرائيلية فى الضفة الغربية    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    المصري البورسعيدي في تحدى صعب أمام الاتحاد الليبي لحسم التأهل لمجموعات الكونفدرالية    كلاسيكو الأرض.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    شوبير: إمام عاشور يقترب من السفر مع الأهلي للإمارات لخوض السوبر المصري    مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-10- 2025 والقنوات الناقلة لها    بتروجت: وافقنا مبدئيا على انتقال حامد حمدان للزمالك في يناير    محافظ أسيوط يعلن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية    بورصة الدواجن اليوم.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء عند 63 جنيها    «مدبولي»: محافظة السويس تحظى بنصيب مهم من أولويات استثمارات الدولة    مركز بحوث الفلزات ينجح في تصنيع ناشر اللهب محليا ليكون بديلا للمستورد    درجة الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص خلال مشاجرة فى الحوامدية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصرى الكبير    بعد تصدره التريند.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» بطولة محمد سلام    القومي للترجمة يقيم صالون "الترجمة وتحديات التقنية الحديثة" في دورته الأولى    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    هل تغير سعر الفائدة على شهادات بنك مصر؟ وما الشهادات المتاحة؟    مجلس طب قصر العيني يوافق على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة في الجراحة    حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق    الرئيس الفنزويلي يطلب من المحكمة العليا سحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز    الدكتور خالد عبدالغفار يتابع اللمسات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    7 ملايين و180 ألف خدمة طبية خلال حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية    طب قصر العيني: ضوابط وآليات للتدريس الإلكتروني Online وإتاحة مقررات إلكترونية    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 26 أكتوبر    خبير أثري: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم.. ونقل مركب خوفو تم بخبرة مصرية خالصة    «التعليم» تعلن أحقية معلمي الحصة في صرف المستحقات المالية 2024/2025    «لأول مرة من 32 سنة».. ليفربول يسجل رقمًا كارثيًا بعد سقوطه أمام برينتفورد    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    أسعار الفضة في مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    النائب خليل: مصر بقيادة السيسي منارة للسلام وصوت للحكمة    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة :التمويل مثل حجر عثرا أمام استقرار مصر
ننشر حيثيات الحكم في قضية التمويل الأجنبي :
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 06 - 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة و امانة سر محمد علاء و محمد طه حيثيات حكمها في قضية التمويل الاجنبي.
كان الحكم قد صدر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات و بمعاقبة 5 اخرين حضوريا بالحبس سنتين و بمعاقبة 11 اخرين بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ و تغريم كل متهم 100 جنيه و غلق جميع مقارات و افرع المعهد الجمهوري الحري و الديمقراطي الامريكي و فريدم هاوس و كونراد ايناور الالمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة اموالها و الاوراق التي ضبطت بها .
" أسباب الحكم "
و أكدت المحكمة في بداية الحيثيات بانها استهلت حكمها بمقدمة في ان التمويل اصبح احد الاليات العالمية التي تشكل في اطارها العلاقات الدولية بين مانح و مستقبل و ان التمويل شكل من اشكال السيطرة و الهيمنة الجديدة و هو يعد استعمار ناعم اقل كلفة من حيث الخسائر و المقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزة امن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد اضعافها و تفكيكها و في ظل النظام البائد –الي قزم من مكانة مصر الاقليمية و الدولية و انبطح امام المشيئة الامريكية في مد لسور التطبيع بين مصر و اسرائيل برز على السطح " التمويل الاجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كاحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي و الحوار مع الاخر و دعم الديمقراطية و الحكم و منظمات حقوق الانسان و غيرها من المسميات التي يتدارؤون و يستترون في ظلها قد افرغوها من محتواها الحقيقي و طبعوا عليها مطامعهم و اعراضهم في اختراق امن مصر القومي و افناء موجباته و تقويض بنيان مؤسسات الدولة و تفكيك اجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع و تفتيته و اعادة تشكيل نسجيه الوطني و خريطته الطائفية و السياسية بما يخدم المصالح الامريكية و الاسرائيلية التي كانت تعلو –في ظل النظام السابق – على صالح الوطن العام للشعب المصري و بلاده .. و ازاء تردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية في مصر و احساس الشعب بضعف و رخاوة الدولة و تفككها بانه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة و لا يحكمها الولاء للوطن ,اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لازاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة و التبعية و الارتهان الاسرائيلي التي ادمت معصم كل مصري ..و استعادت الحرية و الكرامة الانسانية و العدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا ؟..فاطاحت بالقائمين عن السلطة و مهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة ..فاوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الامريكية و الدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفتا و رعبا ..فكان رد فعل امريكا انها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد الياتها القديمة قادرة على احتواءه و من ثم اتخذت مسالة التمويل الامركي ابعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة و تحريف مثاراتها و توجيها لخدة مصالحها و مصالح اسارائيل ..فكان من مظاهره تاسيس فروع لمنظمات اجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الاطر الشريعية لتقوةم بالعديد من الانشطة ذات الطابع السياسي "التي لا يجوز على الاطلاق الترخيص بها " للاخلال بمبدا " السيادة" و هو المبدأ المتعارف عليه و المستقر في القانون الدولي و يعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية نفسها .
" الجانب الالماني "
و أضافت المحكمة بان الجانب الالماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة كونراد اليناورد الالمانية بتمويل القائمين على تلك المنظمة من اجل ادارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به اصلا حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي و ورش العمل و تمويل العديد من الاشخاص الطبيعيين و المنظمات و الكائنات الغير مرخص لها بالعمل الاهلي و المدني و ذلك لا يجوز الترخيص به لاخلاله بسيادة الدولة المصرية .
" شهود الاثبات "
و أوضحت المحكمة بانها اطمئنت الى شهادة كل من د. فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولى الاسبق و السفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى و اسامة عبد المنعم شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية و ليلى احمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان و عزيزة يوسف رئيسة الادارة المركزية للجمعيات و الاتحادات بمنظمات التضامن و العدالة الاجتماعية و تحريات الامن الوطني و الرقابة الادارية و الاموال العامة و ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق و ما قرره المتهمين امام قاضي التحقيق بقيامهم بتاسيس هذه الفروع من تلك المنظمات و تمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الامريكية و كذلك من المانيا .. وما اسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة .
" جهل المتهمين بالقانون "
وتناولت المحكمة في الحيثيات الرد على دفاع المتهمين بشان الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون بان العلم بان القانون الجنائي و القانونين العقابية المكلمة له مفترض في حق الكافة و من ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي وان قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائي ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات و من ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي ..و بالتالي فان كون المتهم غير عالم بان المنظمة غير مرخص بها من الحكومة امر لا ينفي لديه القصد الجنائي اذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها و هو جهل لا يصلح عذرا طالما ان هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل اقادمه على ذلك فان هو اغفل عن هذا التحري و فرط في اداء الالتزام به فلا يلومن الا نفسه فهذا الاهمال و القصد يعتبران شيئا واحدا .
" قانون العقوبات "
و تناولت المحكمة ايضا على ما اثاره هيئة الدفاع عن المتهمين من ان الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 و اللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات و هي الاصلح للمتهمين و بحسبان ان مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة 7 بالمواد اصدار قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية ..فردت المحكمة على هذا الدفع بقولها بان القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم الى ان تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينخ احكامه و ان تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الان مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات .
"قانون الجمعيات"
أما ما أثاره الدفاع بتطبيق قانون الجمعيات باعتباره الاصلح للمتهمين ..فقد ردت عليه المحكمة بان المادة 76 من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه قد احال على قانون العقوبات او اي قانون اخر اذا كان به عقوبة اشد من العقوبة الواردة في المادة 76 و لما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات اشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية و من ثم وجب اعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها فيها و لا مجال لاعمال القانون الاصلح للمتهم .
" تقادم الجريمة "
و أضافت المحكمة بانه بشان ما اثاره دفاع المتهمين عن المنظمة الالمانية كونراد اليناورد من تقادم الجريمة التي يحاكم بشانها المتهمين بمضي المدة ..فقد ردت المحكمة على ذلك بان الاتهام المسند للمتهمين من انهم ادارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرع لمنظمة ذات صفة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية و تسلما اموالا مقابل ارتكابهما تلك الجريمة و ان الجريمة المسندة اليهما هي ليست تاسيس فرع لمنظمة و لكن ادارة فرع لمنظمة و هي طبيعة الفعل المادي فيها جريمة مستمرة لا تبدأ المدة المقررة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة الا عند انتهاء حالة الاستمرار .. و هو استمرار تجددي و يظل المتهم مرتكبا للجريمة في كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمة و لم تنتهي بعد.
" تصاريح العمل"
أوضحت المحكمة في سياق ما اثاره الدفاع بشان تقديم بعض المنظمات بطلبات امام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005 ..و لم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمني بالعمل بانه لا يجوز لاي منظمة اجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر او فتح فروع لها الا بعد ابرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية و ارساله لوزارة التضامن و العدالة الاجتماعية ليقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزراة و انه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب اي اثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الاجنبية الغير حكومية العمل في مصر ..لاختلاف وضعها عن الجمعيات و المؤسسات الاهلية المصرية التي يتيح لها القانون التاسيس وممارسة العمل بعد اخطار وزارة التضامن بذلك اذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التاسيسي او رفضه بعد 60 يوما من ذلك الاخطار و من ثم يستوي في عدم وجود التصريح او الترخيص ان تكون المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية و لم يبت في هذا الطلب او صادف رفضا او لا يكون تقدمت المنظمة بطلب على الاطلاق .
" حقائق هامة "
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بانه اولا لا يتصور عقلا ومنطقا بان لامريكا او لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني اي مصلحة او رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر..فالواقع و التاريخ يؤكد بان تلك الدول لديها عقيدة راسخة ان مصالحها تتحق بسهولة و يسر مع ديكتاتوريات العاملة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية .
[ وان الحقيقة الثانية ان من ما يدفع المال فهو يدفع وفق اجندته الخاصة التي حددها و استراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها و اهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الاهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانية .
وتتمثل الحقيقة الثالثة في ان التمويل الاجنبي للمنظمات الغير حكومية يمثل حجر عثرا امام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق امام مصر التي يريدها اعدائها .
"التحقيق في واقعة هروب المتهمين الاجانب"
والمحكمة بعد ان اكدت على تلك الحقائق اهابت بالجهات المعنية في الجتمع المصري ان تحث و تشجع الجمعيات الاهلية و جمعيات حقوق الانسان التي لا تبغي سوى الحق و الارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي و نية خالصة و ان يتم تمويلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة او يلعب بها الغرض .. و طالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقيق مع المنظمات و الجمعيات و الكيانات التي طلقت تمويلا من بعض الدول العربية و الاجنبية و التي ورد ذكرها في لجنة تقصي الحقائق اسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم و بسرعة انهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الاجانب من الهرب .. واختتمت المحكمة اسباب حكمها بقول الله سبحانه و تعلا" يمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين ..و الله من وراء القصد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.