«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرش وكيد النساء
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 06 - 2010


التحرش ليس كله فعل فاضح.. أو كلام واضح!!
لكنه قد يكون بنظرة أو ابتسامة.. أو بطلب موعد ولقاء.. ولا عزاء لكلام أمير الشعراء احمد شوقي!!
هكذا يري معسكر المتشددين بالتوسع في تعريف التحرش.. حتي اصبح ذلك موضة.. واصبح هناك سباق بين بعض منظمات المجتمع الاهلي لتقديم مشروعات قوانين تتوسع في تعريف التحرش حتي لو كان بكلمة سلام!! في المقابل هناك فريق يري ان ذلك ارهاب للرجال يمنعهم من الاقتراب من السيدات، ويحدث شرخا في العلاقات بين نصفي المجتمع ويفتح الباب لكيد النساء وان تحصين المرأة لا يكن بأسلحة قد تستخدم في الكيد للرجال. وان الافضل هو بث الاخلاق والفضيلة والتربية بين الصغار، اكثر من تشديد القوانين وصرامة العقوبات التي قد تؤدي بدلا من ذلك الي الانفلات!!
ولكننا ننصح مؤقتا.. اوعي توصلها أو تعزمها علي الغدا.. حتي لا تتهمك بالتحرش.
ما بين هؤلاء وأولئك عقد في القاهرة مؤتمر انظمة المركز المصري لحقوق المرأة، مع برنامج الامم المتحدة للسكان والوكالة السويدية للتنمية الدولية، شاركت فيه 61 من قيادات وناشطات الدول العربية وناقشن عل مدي ست جلسات مفهوم التحرش الجنسي بالمرأة، اكدن انه ظاهرة قائمة في كل المجتمعات ويعد عنفا ضد المرأة يجب التصدي له بتشريعات قانونية وآليات تنفيذية. وفي تعريفهن للتحرش.. وما أوصي به المؤتمر ليعتبر جريمة لها عقاب مشدد كما اقترحت الناشطات ، قلن انه ليس من الضروري ان يكون التحرش سلوكا جنسيا معلنا أو واضحا، بل يكفي ان يكون تعليقات ومجاملات غير مرغوب فيها.. وقد يكفي تتبع الرجل لامرأة او تعبير بوجهه أو نظرة تراها السيدة نظرة جنسية ليشكل ذلك جريمة تحرش. واقترح العديد من المشاركات اصدار قانون خاص بالتحرش الجنسي ليتم تطبيقه عل اساس ان القوانين الحالية قاصرة عن حماية المرأة لانه ليس بها تلك الجريمة ولا تعاقب عليها.
جريمة عنف
فمن ليبيا اكدت د. فائزة الباشا استاذة القانون بجامعة الفاتح ان جريمة التحرش بأنثي تجرم كل فعل او قول او اشارة في طريق عام او مكان مطروق لانثي. بشرط ان يكون ذلك قد تم عن قصد لا عن خطأ.
اما ماري روز زلزل المحامية اللبنانية فهي تري ان التحرش الجنسي يجب تجريمه بوصفه شكلا من اشكال العنف القائم علي الجنس يدخل في اطار التمييز ضد النساء بما ينتهك كرامتهن الانسانية وفي رأي مواطنتها ماجي عون ان القانون اللبناني متساهل مع هذه الجريمة وتصمت اللبنانيات عن الابلاغ عنها لصعوبة اثباتها.
اما مريم عبدالله المخوي عضو جمعية الكتاب والادباء العمانيين فقد اكدت ان هذه الجريمة لا علاقة لها بدين معين وهي موجودة في اغلب المجتمعات ويختلف مفهومها والتعامل معها باختلاف ثقافات واعراف كل مجتمع والتقاليد السائدة فيه.
لذلك فقد اكدت الجوهرة بنت محمد الوايلي رئيس جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالسعودية ان الحكم الشرعي هو الذي يجب ان يسود ليحفظ حقوق المرأة .. مطالبة بالتوعية ونشر الثقافة الجنسية حسب المراحل التعليمية وفي نفس الوقت ايجاد تشريعات تجرم العنف الاسري.
مشروع قانون
وتقول المحامية نهاد ابوالقمصان رئيس المركز المصري الذي نظم المؤتمر ان نصوص قانون العقوبات لا تغطي موضوع التحرش الجنسي ويحتاج المجتمع الي استحداث هذه الجريمة وتحديد الظروف التي تستدعي التخفيف في العقوبة او التشدد فيها كما لو وقعت علي الاصول او الفروع او ذوي العاهات او اذا ارتكبت تحت تهديد السلاح او تنفيذا لأوامر سلطات معينة.
وتوضح ان المركز المصري لحقوق المرأة تقدم باقتراح مشروع قانون الي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب وعقد عضواتها عدة اجتماعات مع اعضاء اللجنة وكان المشروع يتكون من 3 مواد لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الحالي لاضافة التحرش الجنسي الي عبارة هتك العرض وافساد الاخلاق الواردة في بابه الرابع مع تجريم كل من يتحرش جنسيا بذكر او انثي بدون ارادته مع ذكر العقوبات ومتي يتم تشديدها. وقالت ان المشروع ذكر ان جريمة التحرش تقع باللمس او التتبع او الملاحقة او بأفعال اخري كما تقع الجريمة بالتلفظ بألفاظ جنسية خادشة للحياء مباشرة أو غير مباشرة أو عبر التليفون او الانترنت او برسائل تحمل صورا أو نصوصا او نقوشا جنسية. وللقاضي الي جانب الحكم بالعقوبة له ان يتخذ تدابير اخري يراها مناسبة ومنها التشغيل لصالح المجتمع في أي مرفق عام. اما مسألة الاثبات فهذه اجراءات النيابة والقضاء.. ومن يثبت انه اتهم كذبا فعليه الرجوع علي من اتهمته وطلب محاكمتها والتعويض.
قانون العقوبات يكفي
ولا تتفق د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة والرئيس الاسبق للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مع الرأي السابق حيث تقول انه لا توجد جريمة يطلق عليها التحرش بالانثي ولم يستعمل القانون ابدا هذا اللفظ، وكذلك الشريعة التي تقرر مبدأ مهما بنص قرآني »وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا« وهو ما عرفته التشريعات الوضعية بأن لا جريمة الا بنص وفي حالة التحرش الذي يراد عقاب الناس عليه لا يوجد تعريف محدد له في مشروع القانون المقترح ولا يجوز في الجنايات تجريم فعل غير محدد النطاق ويتسع لكثير من المعاني لان ذلك سوف يتخذ ذريعة للاعتداء علي حريات الافراد وهو امر له خطورته.
وتوضح ان كل ما يراد ادخاله في نطاق جريمة التحرش واكثر منه منصوص عليه في قانون العقوبات الحالي مع الجزاء الذي يوقع علي مرتكبه. فالقانون يعاقب علي جريمة هتك العرض بالقوة أو بغيرها ويشدد العقاب لو كان ذلك تحت تهديد ولو كان معنويا وحتي الشروع فيها مؤثم. ولو كان عمر المجني عليه فيها اقل من 7 سنوات أو كان الجاني احد اصول المجني عليه او المتولين تربيته او له سلطة عليه يكون العقاب اشد.
وهناك تجريم للتعرض لانثي علي وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل في مكان مطروق او عن طريق التليفون، وكذلك للتحريض علي الفسق بإشارات او اقوال في الطريق العام كما ان الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وارتكاب هذا الفعل مع امرأة ولو في غير علانية له عقوبة مشددة. ويضاف الي ذلك كله جريمة الاختطاف التي هي اساس جريمة التحرش والزنا ثم تسأل د. فوزية أليس كل ذلك كافيا لايحتاح لمزيد.
اضافة الوسائل الحديثة
وتنفي د. فرخندة حسن رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشوري ان يكون المجلس قد تقدم بمشروع قانون للتحرش الجنسي لانه يري ان قانون العقوبات كامل ونصوصه تشمل تأثيم كل الجرائم التي يمكن ان تندرج تحت هذا الوصف وتحددها بدقة. وتوضح ان المجلس ليس من حقه التقدم بمشروعات قوانين ولذلك فقد عرض علي وزارة العدل - منذ سنوات - فكرة تعديل قانون العقوبات ليتماشي مع التطورات الحديثة للمجتمع وذلك باضافة الجرائم المنصوص عليها وتقع في هذا الاطار اذا تم ارتكابها عن طريق الوسائط الالكترونية الحديثة والتي لم تكن موجودة عند اصدار التشريع. كما اقترح المجلس توحيد عقوبة الزنا علي كل مرتكبيها سواء كان رجلا او امرأة وعدم التفرقة بين الزانية والزاني حتي تتفق العقوبة مع ما تقرره الشريعة الاسلامية. وعرض المجلس ايضا علي وزارة العدل ان يتم التعديل في اتجاه تشديد عقوبات الاغتصاب والخطف تحت ظروف معينة لتصل الي حد الاعدام في بعض الحالات مع تقييد المحكمة بعدم النزول بهذه العقوبة عدة درجات للتخفيف حسب تقدير القاضي وانما يسمح له بالنزول بهذه العقوبة درجة واحدة فقط لاحداث الردع المطلوب والمساعدة في وقف انتشار مثل هذه الجرائم.
لا عقوبة علي النوايا
ويؤكد المستشار جميل ندا رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة ان ما هو مقترح لتوصيف جرائم التحرش لا يجعلها تصلح ان تكون محلا للعقوبة فالادانة لا تكون علي النوايا بل علي الافعال المادية المباشرة، فلا يمكن مثلا ان نعاقب رجلا لمجرد تتبعه امرأة، أو نحبس موظفا لدعوته زميلة علي الغداء، او آخر لاقتراحه توصيل جارة بسيارته، حيث لا نعلم المقصد من وراء ذلك فقد يكون بريئا. فالتجريم يجب ان يكون علي فعل مادي يترتب عليه مساس الرجل بجسم المرأة أو بإحدي عوراتها بقصد منه وتعمد وليس عفويا او بخطأ. وقد استقر الفقه علي ان النصوص العقابية يجب ان تبين الافعال المؤثمة علي سبيل الحصر وبالتحديد.
ويمتنع في مسائل الجنايات القياس. وما نحن بصدده قضايا عرض وماسة بالشرف تشددت الشريعة في اثباتها لاقامة الحد علي مرتكبها، لان المدان فيها سيفقد اعتباره بين افراد مجتمعه فيلزم التأكد من ارتكابه الجريمة بشروطها حتي لا نظلمه.
ويضيف المستشار ندا انه مع احترامنا وتقديرنا لكل النساء وحرصنا علي حماية الاخلاق والحفاظ علي الاداب العامة الا ان اثبات وقوع الفعل المادي وقصر ارتكابه مهم جدا، ويتم ذلك بالوسائل الفنية عن طريق الطب الشرعي وبشهادة الشهود حتي لا تمتلئ المحاكم بقضايا كيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.