أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى بيانًا تعقيبًا حكمه القاضي بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة 2020/2017 التي أجريت بتاريخ 2017/8/26 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة. اخترنالك نشرة السادسة: التحقيق مع شيكابالا ووصول ساسي للزمالك واستعدادات الأهلي ومدرب مصر صور.. محمد صلاح يُثير قلق مشجعيه بعد ظهوره مرتديًا واقي طبي بموضع الإصابة «الأهرام سبورت» تنشر السيرة الذاتية للرباعي المرشح لتدريب الفراعنة كواليس اجتماع الجبلاية والسقف المالي للتعاقد مع مدرب المنتخب وجاء نص البيان على النحو التالي: «تناقلت وسائل الإعلام المصرية حكم محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى الرقيمة 13 لسنة 135 ق تحكيم تجارى والصادر بتاريخ 2018/7/22 ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ( رقم 7 لسنة 1 ق /2017 بجلسة 2017/11/27 ) والقاضي بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة دورة 2020/2017 التي أجريت بتاريخ 2017/8/26 مع ما يترتب علي ذلك من أثار أخصها بطلان العملية الانتخابية كاملة وألزمت المحتكم ضدهم المصروفات، وما أثير من بلبلة عقب ذلك حول اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده بنظر المنازعات الرياضية وفقًا لما جاء بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وبداية ينوه مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري أنه عقب انشائه وفقًا لقانون الرياضة تم اعتماد لائحة النظام الأساسي له والصادرة بالقرار رقم 88 لسنة 2017 والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2017/9/19 والتي نظمت سبل التقاضي أمام المركز واختصاصات المركز وفقا لقانون الرياضة سالف الذكر، وكانت اللائحة سالفة الذكر لم تتضمن نص ينظم طرق الطعن في الاحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي حتي تاريخ صدور الحكم المشار اليه أنفا، وانما أحالت الي تطبيق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد به نص باللائحة وكان هذا القانون تتضمن في الباب السادس منه النص علي جواز رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم امام محكمة الدرجة الثانية، ومن ثم فان اللجوء الي محكمة استئناف القاهرة بدعوي بطلان الحكم المشار اليه والتى حملت رقم 13 لسنة 135 ق تحكيم تجاري والمقضى بها بجلسة 2018/7/23 لم يكن مخالفا للقانون في ذلك الوقت. وإذ تم تعديل لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالقرار رقم 2 لسنة 2018 والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2018/3/14 ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره وقد تتضمن هذا التعديل انشاء دائرة خاصة بنظر دعوي بطلان أحكام هيئات التحكيم. ومن ثم فقد أضحي الاختصاص بنظر دعاوي البطلان منعقدًا لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وحده دون غيره اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التعديل بالوقائع المصرية وحيث أقام الاتحاد المصري لكرة السلة عقب صدور تلك التعديلات دعوي البطلان علي الحكم المشار اليه انفا أمام دائرة البطلان بالمركز والتى قضت فيها بتاريخ 2018/7/10 بعدم قبول الدعوي وجاء في حيثيات حكمها بان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 2017/11/27 أي قبل العمل بتعديل اللائحة المنوه عنه والمعمول به بتاريخ 2018/3/15 ومن ثم لا تسري عليه احكام ذلك القرار».