سقوط إمبراطورية المال السياسي تحت فرمان الرئيس السيسي    8 مليارات جنيه إيرادات.. ماذا حققت السكة الحديد في 2025؟    ماكرون: روسيا لا تسعى للسلام ويتعين إجبارها على إنهاء الحرب    نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة وإذلال الشعب الأوكراني    الرئيس الإسرائيلي يحسم موقفه من طلب ترامب العفو عن نتنياهو    كأس العرب| شوط أول سلبي بين السودان والعراق    كين يقود بايرن لاكتساح شتوتجارت في الدوري الألماني    عاكس صديقة شقيقته.. طالب يتنقم من زميله فى دار السلام بتمزيق جسده    ب 10 جنيهات، هشام الجخ يكشف بداياته من حفلات "الأندر جراوند" إلى القمة    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    أصالة تكشف حقيقة انفصالها    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    مان سيتي ضد سندرلاند.. السيتزنز يحسم الشوط الأول بثنائية دفاعية.. فيديو    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لمساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة السب والقذف    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    إطلاق الشهادة المرورية الإلكترونية رسميًا.. خطوة جديدة نحو «مرور بلا أوراق»    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    عاجل- رئيس الوزراء القطري: مفاوضات السلام في غزة تمر بمرحلة حرجة    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    حل أزمة عجز المدرسين.. كيف تمت معالجة أحد أكبر تحديات التعليم؟    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو والقناة الناقلة    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي: سنعمل على تذليل أي عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعده نادي الهيئة ويضم61 مادة
الأهرام المسائي تنشر مشروع قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية

حصلت الأهرام المسائي علي نص مشروع القانون الذي أعده نادي أعضاء النيابة الإدارية لاعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية و تحديد مسئولياتها وفقا للدستور الجديد و هو مشروع القانون الذي سيتم ضمه إلي مشروع القانون الذي تعده الهيئة تمهيدا لاصدار قانون جديد للنيابة الإدارية.
ووفق مشروع القانون الذي يتألف من‏61‏ مادة‏;‏ فإن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتشكل من رئيس وعدد كاف من المستشارين نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ومن رؤساء النيابة من الفئتين أ‏,‏ ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها وهم جميعا يتبعون‏-‏إداريا‏-‏ رؤساءهم بترتيب درجاتهم ثم لرئيس الهيئة‏.‏و تحدد المادة الثالثة اختصاصات الهيئة و التي تشمل فحص الشكاوي التي ترد إليها أو يتصل علمها بها عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة علي أن تختص الهيئة دون غيرها بإجراء التحقيق في كافة الجرائم الإدارية والمالية التي تقع في الجهات الخاضعة لولايتها و يجوز لها أن تعهد إلي إدارات الشئون القانونية أو إلي أي من مأموري الضبط القضائي المختصين بإجراء التحقيق اللازم وضم المستندات و ذلك في الجرائم المالية التي يقل قيمة الضرر بشأنها عن خمسة آلاف جنيه والحالات التي تري النيابة الإدارية ملاءمة اتخاذ هذا الإجراء بشأنها إلا أنه في جميع الأحوال يتعين إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإصدار القرار اللازم بالتصرف النهائي علي أن تتولي إصدار قرارات لمعالجة أوجه القصور في أداء تلك الجهات‏.‏
و يستثني مشروع القانون كل من أعضاء الهيئات والجهات القضائية والضباط وضباط الصف والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي من الخضوع لمسائلة النيابة الإدارية علي أن تختص بكل العاملين المدنيين بالدولة سواء كانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود‏.‏
و سيعيد مشروع القانون ما تم سلبه من اختصاصات النيابة الإدارية في عهد النظام السابق حيث تنص المادة الخامسة علي أن تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين بالجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها التي ينص في قانون أو لائحة إنشاءها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالا عامة طبقا لأحكام قانون العقوبات و لها وحدها إقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية وكافة مجالس التأديب‏.‏فيما تنص المادة السابعة علي أن يختص المفوض العام القضائي بإصدار قرارات وقتية في كل ما يبلغ إليه من الأفراد والهيئات المستقلة وكافة الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها أو ما يتصل علمه بها في أي شأن من شئون المرافق العامة بما يضمن حسن سيرها بانتظام واضطراد وضبط أدائها وعلي نحو يكفل حسن حصول المواطنين علي الخدمات و بموجب المادة التاسعة يعلن القرار الصادر من المفوض القضائي إلي ذوي الشأن من الأفراد بخطاب مسجل بعلم الوصول وبالنسبة للجهات الإدارية عن طريق مندوب من مكتب المفوض وفي حالة حضور ذوي الشأن يعلن في مواجهتهم وفي جميع الأحوال يراعي في حالة الإستعجال الإعلان بأي وسيلة من الوسائل ويتم ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار‏,‏
ولذوي الشأن وفقا للمادة العاشرة‏-‏ التظلم من القرار أمام مصدرة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ولا يترتب علي هذا التظلم وقف التنفيذ ما لم ير المفوض خلاف ذلك وينظر التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ويصدر بشأنه قرار مسبب ولذوي الشأن الطعن علي القرار الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا و للمفوض العام القضائي سلطة إلزام الجهات الخاضعة لإختصاصه بوضع اللوائح المنظمة للعمل أو تعديلها بما يحقق حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد وتلبية حاجات المواطنين‏.‏
و تنص المادة‏18‏ علي أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء المراقبة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية‏.‏ وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه‏.‏ و في حالة تغيب المتهم عن التحقيق دون مبرر فإنه بموجب نص المادة‏22‏ يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه وإحضاره ولها أيضا حق تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية أو المالية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو إلي إتخاذ هذا الإجراء‏.‏ ووفقا لنص المادة‏30‏ فإذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير أو الرئيس المختص‏.‏
و بالنسبة للتعيين في النيابة الإدارية فيجوز أن يعين في الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخري بالجامعات المصرية‏.‏ و تمنح المادة‏36‏ لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسائر الأعضاء صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تنكشف أثناء قيامهم بعملهم علي أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات والرعاية الصحية والإجتماعية وكافة الأنظمة المقررة أو التي تقرر ذات شأن أعضاء السلطة القضائية‏.‏
و يعتبر مشروع القانون نادي مستشاري النيابة الإدارية الممثل الشرعي الوحيد لجمعية النيابة الإدارية العمومية ويقوم بالعمل علي دعم إستقلال الهيئة وأعضائها ورعاية كافة مصالحهم وسائر شئونهم في كافة المجالات العلمية والثقافية والإجتماعية وغيرها‏.‏ويتمتع النادي بالشخصية الإعتبارية الخاصة وتعفي كافة الانشطة التي يباشرها النادي وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تسري في شأنه كافة المزايا والإعفاءات المقررة للنقابات والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة‏.‏ و وفق المادة‏56‏ يجب أن يكون من بين مساعدي وزير العدل مساعدا أو أكثر من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ويكون للنيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة تدرج رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة ويسري عليها وعلي الحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة ويكون للمجلس الأعلي للنيابة سلطة وزيري المالية والتنمية الإدارية

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.