حصلت الأهرام المسائي علي نص مشروع القانون الذي أعده نادي أعضاء النيابة الإدارية لاعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية و تحديد مسئولياتها وفقا للدستور الجديد و هو مشروع القانون الذي سيتم ضمه إلي مشروع القانون الذي تعده الهيئة تمهيدا لاصدار قانون جديد للنيابة الإدارية. ووفق مشروع القانون الذي يتألف من61 مادة; فإن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتشكل من رئيس وعدد كاف من المستشارين نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ومن رؤساء النيابة من الفئتين أ, ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها وهم جميعا يتبعون-إداريا- رؤساءهم بترتيب درجاتهم ثم لرئيس الهيئة.و تحدد المادة الثالثة اختصاصات الهيئة و التي تشمل فحص الشكاوي التي ترد إليها أو يتصل علمها بها عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة علي أن تختص الهيئة دون غيرها بإجراء التحقيق في كافة الجرائم الإدارية والمالية التي تقع في الجهات الخاضعة لولايتها و يجوز لها أن تعهد إلي إدارات الشئون القانونية أو إلي أي من مأموري الضبط القضائي المختصين بإجراء التحقيق اللازم وضم المستندات و ذلك في الجرائم المالية التي يقل قيمة الضرر بشأنها عن خمسة آلاف جنيه والحالات التي تري النيابة الإدارية ملاءمة اتخاذ هذا الإجراء بشأنها إلا أنه في جميع الأحوال يتعين إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإصدار القرار اللازم بالتصرف النهائي علي أن تتولي إصدار قرارات لمعالجة أوجه القصور في أداء تلك الجهات. و يستثني مشروع القانون كل من أعضاء الهيئات والجهات القضائية والضباط وضباط الصف والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي من الخضوع لمسائلة النيابة الإدارية علي أن تختص بكل العاملين المدنيين بالدولة سواء كانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود. و سيعيد مشروع القانون ما تم سلبه من اختصاصات النيابة الإدارية في عهد النظام السابق حيث تنص المادة الخامسة علي أن تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين بالجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها التي ينص في قانون أو لائحة إنشاءها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالا عامة طبقا لأحكام قانون العقوبات و لها وحدها إقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية وكافة مجالس التأديب.فيما تنص المادة السابعة علي أن يختص المفوض العام القضائي بإصدار قرارات وقتية في كل ما يبلغ إليه من الأفراد والهيئات المستقلة وكافة الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها أو ما يتصل علمه بها في أي شأن من شئون المرافق العامة بما يضمن حسن سيرها بانتظام واضطراد وضبط أدائها وعلي نحو يكفل حسن حصول المواطنين علي الخدمات و بموجب المادة التاسعة يعلن القرار الصادر من المفوض القضائي إلي ذوي الشأن من الأفراد بخطاب مسجل بعلم الوصول وبالنسبة للجهات الإدارية عن طريق مندوب من مكتب المفوض وفي حالة حضور ذوي الشأن يعلن في مواجهتهم وفي جميع الأحوال يراعي في حالة الإستعجال الإعلان بأي وسيلة من الوسائل ويتم ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار, ولذوي الشأن وفقا للمادة العاشرة- التظلم من القرار أمام مصدرة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ولا يترتب علي هذا التظلم وقف التنفيذ ما لم ير المفوض خلاف ذلك وينظر التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ويصدر بشأنه قرار مسبب ولذوي الشأن الطعن علي القرار الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا و للمفوض العام القضائي سلطة إلزام الجهات الخاضعة لإختصاصه بوضع اللوائح المنظمة للعمل أو تعديلها بما يحقق حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد وتلبية حاجات المواطنين. و تنص المادة18 علي أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء المراقبة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية. وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه. و في حالة تغيب المتهم عن التحقيق دون مبرر فإنه بموجب نص المادة22 يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه وإحضاره ولها أيضا حق تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية أو المالية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو إلي إتخاذ هذا الإجراء. ووفقا لنص المادة30 فإذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير أو الرئيس المختص. و بالنسبة للتعيين في النيابة الإدارية فيجوز أن يعين في الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخري بالجامعات المصرية. و تمنح المادة36 لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسائر الأعضاء صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تنكشف أثناء قيامهم بعملهم علي أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات والرعاية الصحية والإجتماعية وكافة الأنظمة المقررة أو التي تقرر ذات شأن أعضاء السلطة القضائية. و يعتبر مشروع القانون نادي مستشاري النيابة الإدارية الممثل الشرعي الوحيد لجمعية النيابة الإدارية العمومية ويقوم بالعمل علي دعم إستقلال الهيئة وأعضائها ورعاية كافة مصالحهم وسائر شئونهم في كافة المجالات العلمية والثقافية والإجتماعية وغيرها.ويتمتع النادي بالشخصية الإعتبارية الخاصة وتعفي كافة الانشطة التي يباشرها النادي وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تسري في شأنه كافة المزايا والإعفاءات المقررة للنقابات والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة. و وفق المادة56 يجب أن يكون من بين مساعدي وزير العدل مساعدا أو أكثر من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ويكون للنيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة تدرج رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة ويسري عليها وعلي الحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة ويكون للمجلس الأعلي للنيابة سلطة وزيري المالية والتنمية الإدارية