إقبال جماهيري كبير على عرض فيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة    كم سجل عيار 21 الآن بعد آخر تراجع فى سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025؟    سعر الدولار والريال السعودي أمام الجنيه قبل بداية تعاملات الأربعاء 22 أكتوبر 2025    فيديو.. وزير الزراعة: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا    محمد عامر: الجونة تضم 18 فندقًا و670 محلًا تجاريًا بينها 110 مطاعم    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    اسعار الحديد فى أسيوط الاربعاء 22102025    أسعار اللحوم فى أسيوط الاربعاء 22102025    سفيرة قبرص بالقاهرة: مصر خيارنا الأول.. ولو كان بوسعنا اختيار جيراننا لاخترناها    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    وزير الخارجية الأمريكي يبلغ رئيس وزراء العراق ضرورة نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران    إخلاء مقر حاكم ولاية وايومنغ الأمريكية بعد العثور على عبوة ناسفة    هولندا تؤيد البيان الأوروبي الداعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا    القيادة المركزية الأميركية تفتتح مركز تنسيق مدني عسكري لدعم غزة    مجلس الشيوخ الأمريكي ينتظر قرار البيت الأبيض لتمرير قانون العقوبات ضد روسيا    «تجاوز لخط أحمر إسرائيلي».. نتنياهو يرفض الوجود التركي في غزة (تفاصيل)    ترامب عن تأجيل لقائه مع بوتين: لا أريد "اجتماعًا فارغًا"    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    الشباب والرياضة تنهى إجراءات تسليم وتسلم إدارة نادى الإسماعيلى للجنة المؤقتة    هشام حنفي: الأهلي أقوى من بيراميدز.. وخسارة الأحمر كانت «ظروف مباراة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    المدير التنفيذي للزمالك يكشف كواليس فشل الجمعية العمومية وأسرار الأزمة المالية    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ارتفع عدد مصابي حادث طريق أبوسمبل السياحي ل13 شخصاً.. صور    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    «حافظوا على سلامتكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية «خطيرة»    التضامن تكشف موعد إعلان أسعار حج الجمعيات.. وتؤكد: لن تزيد عن العام الماضي    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    الحماية المدنية تسيطر على حريق تدوير مخلفات شرق الإسكندرية    تشييع جثمان شاب بأسيوط ضحية انهيار بئر في محافظة المنيا    قرار جديد بشأن استئناف عامل المنيب على حكم سجنه بالمؤبد    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال في مهرجان وهران بالجزائر    جيهان الشماشرجي: هدفي مش أسيب بصمة.. المهم أكون مبسوطة وأنا بمثل    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    «نحن فى ساحة الحسين نزلنا».. المصريون يحييون ذكرى استقرار رأس الحسين.. وانتشار حلقات الذكر والابتهالات.. وخدمات الطرق الصوفية تقدم الطعام والشربات للزوار.. وطوارئ بمستشفى الحسين الجامعى لخدمة المحتفلين.. صور    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    أبرزها الموز والزبادي.. أطعمة تجنب تناولها على الريق    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي فى بروكسل: مشهد مهيب غير مسبوق    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعده نادي الهيئة ويضم61 مادة
الأهرام المسائي تنشر مشروع قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية

حصلت الأهرام المسائي علي نص مشروع القانون الذي أعده نادي أعضاء النيابة الإدارية لاعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية و تحديد مسئولياتها وفقا للدستور الجديد و هو مشروع القانون الذي سيتم ضمه إلي مشروع القانون الذي تعده الهيئة تمهيدا لاصدار قانون جديد للنيابة الإدارية.
ووفق مشروع القانون الذي يتألف من‏61‏ مادة‏;‏ فإن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتشكل من رئيس وعدد كاف من المستشارين نواب الرئيس والوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ومن رؤساء النيابة من الفئتين أ‏,‏ ب ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها وهم جميعا يتبعون‏-‏إداريا‏-‏ رؤساءهم بترتيب درجاتهم ثم لرئيس الهيئة‏.‏و تحدد المادة الثالثة اختصاصات الهيئة و التي تشمل فحص الشكاوي التي ترد إليها أو يتصل علمها بها عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة علي أن تختص الهيئة دون غيرها بإجراء التحقيق في كافة الجرائم الإدارية والمالية التي تقع في الجهات الخاضعة لولايتها و يجوز لها أن تعهد إلي إدارات الشئون القانونية أو إلي أي من مأموري الضبط القضائي المختصين بإجراء التحقيق اللازم وضم المستندات و ذلك في الجرائم المالية التي يقل قيمة الضرر بشأنها عن خمسة آلاف جنيه والحالات التي تري النيابة الإدارية ملاءمة اتخاذ هذا الإجراء بشأنها إلا أنه في جميع الأحوال يتعين إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإصدار القرار اللازم بالتصرف النهائي علي أن تتولي إصدار قرارات لمعالجة أوجه القصور في أداء تلك الجهات‏.‏
و يستثني مشروع القانون كل من أعضاء الهيئات والجهات القضائية والضباط وضباط الصف والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي من الخضوع لمسائلة النيابة الإدارية علي أن تختص بكل العاملين المدنيين بالدولة سواء كانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود‏.‏
و سيعيد مشروع القانون ما تم سلبه من اختصاصات النيابة الإدارية في عهد النظام السابق حيث تنص المادة الخامسة علي أن تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين بالجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها التي ينص في قانون أو لائحة إنشاءها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالا عامة طبقا لأحكام قانون العقوبات و لها وحدها إقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية وكافة مجالس التأديب‏.‏فيما تنص المادة السابعة علي أن يختص المفوض العام القضائي بإصدار قرارات وقتية في كل ما يبلغ إليه من الأفراد والهيئات المستقلة وكافة الجهات الإدارية والأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها أو ما يتصل علمه بها في أي شأن من شئون المرافق العامة بما يضمن حسن سيرها بانتظام واضطراد وضبط أدائها وعلي نحو يكفل حسن حصول المواطنين علي الخدمات و بموجب المادة التاسعة يعلن القرار الصادر من المفوض القضائي إلي ذوي الشأن من الأفراد بخطاب مسجل بعلم الوصول وبالنسبة للجهات الإدارية عن طريق مندوب من مكتب المفوض وفي حالة حضور ذوي الشأن يعلن في مواجهتهم وفي جميع الأحوال يراعي في حالة الإستعجال الإعلان بأي وسيلة من الوسائل ويتم ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار‏,‏
ولذوي الشأن وفقا للمادة العاشرة‏-‏ التظلم من القرار أمام مصدرة خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ولا يترتب علي هذا التظلم وقف التنفيذ ما لم ير المفوض خلاف ذلك وينظر التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ويصدر بشأنه قرار مسبب ولذوي الشأن الطعن علي القرار الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا و للمفوض العام القضائي سلطة إلزام الجهات الخاضعة لإختصاصه بوضع اللوائح المنظمة للعمل أو تعديلها بما يحقق حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد وتلبية حاجات المواطنين‏.‏
و تنص المادة‏18‏ علي أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء المراقبة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية‏.‏ وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه‏.‏ و في حالة تغيب المتهم عن التحقيق دون مبرر فإنه بموجب نص المادة‏22‏ يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه وإحضاره ولها أيضا حق تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية أو المالية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو إلي إتخاذ هذا الإجراء‏.‏ ووفقا لنص المادة‏30‏ فإذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض الوزير أو الرئيس المختص‏.‏
و بالنسبة للتعيين في النيابة الإدارية فيجوز أن يعين في الوظائف القضائية بالنيابة الإدارية القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون في الكليات الأخري بالجامعات المصرية‏.‏ و تمنح المادة‏36‏ لرئيس هيئة النيابة الإدارية وسائر الأعضاء صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تنكشف أثناء قيامهم بعملهم علي أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات والرعاية الصحية والإجتماعية وكافة الأنظمة المقررة أو التي تقرر ذات شأن أعضاء السلطة القضائية‏.‏
و يعتبر مشروع القانون نادي مستشاري النيابة الإدارية الممثل الشرعي الوحيد لجمعية النيابة الإدارية العمومية ويقوم بالعمل علي دعم إستقلال الهيئة وأعضائها ورعاية كافة مصالحهم وسائر شئونهم في كافة المجالات العلمية والثقافية والإجتماعية وغيرها‏.‏ويتمتع النادي بالشخصية الإعتبارية الخاصة وتعفي كافة الانشطة التي يباشرها النادي وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تسري في شأنه كافة المزايا والإعفاءات المقررة للنقابات والجمعيات بجميع أنواعها والهيئات الخاصة بالشباب والرياضة‏.‏ و وفق المادة‏56‏ يجب أن يكون من بين مساعدي وزير العدل مساعدا أو أكثر من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ويكون للنيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة تدرج رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة ويسري عليها وعلي الحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة ويكون للمجلس الأعلي للنيابة سلطة وزيري المالية والتنمية الإدارية

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.